نرغب أنا وزوجي بشراء شقة ولا نملك ثمن الشقة
منذ 2007-01-04
السؤال: نرغب أنا وزوجي بشراء شقة ولا نملك ثمن الشقة بالكامل، وبنفس الوقت لا
نريد اللجوء للاقتراض من البنوك الربوية، وقد انتشر مؤخراً ما يسمى
بـ: "نظام التأجير الذي ينتهي بالتملك" الذي تتبعه بعض البنوك
الإسلامية وبعض البنوك الربوية، بالإضافة إلى شركات خاصة مختصة بعملية
تمويل شراء عقارات مقابل نسبة معينة.
سؤالي هو: ما هو حكم الشرع في هذا النوع من التأجير الذي أكون فيه بحكم المستأجر للعقار ولا تنتقل ملكيته لي إلا بعد سداد كامل ثمن العقار؟ وما هي الشروط الواجب توافرها ليكون هذا التمويل حلالاً ولا يدخل فيه الربا؟ وما هي المراجع التي من الممكن اللجوء إليها لأقرأها والتي تتعلق بهذا الموضوع؟ وأخيراً ما هي الجهات التي يمكن الحصول على تمويل منها؟ وهل هي جهات موثوقة؟
سؤالي هو: ما هو حكم الشرع في هذا النوع من التأجير الذي أكون فيه بحكم المستأجر للعقار ولا تنتقل ملكيته لي إلا بعد سداد كامل ثمن العقار؟ وما هي الشروط الواجب توافرها ليكون هذا التمويل حلالاً ولا يدخل فيه الربا؟ وما هي المراجع التي من الممكن اللجوء إليها لأقرأها والتي تتعلق بهذا الموضوع؟ وأخيراً ما هي الجهات التي يمكن الحصول على تمويل منها؟ وهل هي جهات موثوقة؟
الإجابة: كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا، والبيع بالتقسيط بيع جائز، والزيادة في
نظير الأجل فإذا وجدتم من يقرضكم قرضاً حسناً لشراء البيت فلا بأس،
وإن وجدتم فرداً أو بنكاً يبيع لكم البيت بالتقسيط فلا حرج كأن يكون
سعره 10 وبالتقسيط 15 مثلاً.
والصورة المذكورة في التأجير الذي ينتهي بالتملك تفترق عن بيع التقسيط، ففي التقسيط يتملك الإنسان البيت مثلاً على أن يدفع ثمنه نجوماً أو أقساطاً، والتأجير نوع من تمليك المنفعة ولكن لا يملك المستأجر البيت إلا بعد سداد كامل ثمن العقار فإذا لم يدفع المستأجر كامل الثمن فلا حق له في البيت لا نصفه ولا ربعه رغم أنه قد يكون قد دفع أكثر من النصف أو الربح.
والإغراء الذي تلجأ إليه البنوك يكمن في دفع قيمة إيجارية بسيطة على سنوات طوال وبعدها يتم تمليك الوحدة، ولا أرى مانعاً من هذه الصورة أيضاً.
ومن الممكن الرجوع لكتاب البيوع في كتب الفقه كالمغنى والمجموع، وكتاب أخطاء شائعة في البيوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
والصورة المذكورة في التأجير الذي ينتهي بالتملك تفترق عن بيع التقسيط، ففي التقسيط يتملك الإنسان البيت مثلاً على أن يدفع ثمنه نجوماً أو أقساطاً، والتأجير نوع من تمليك المنفعة ولكن لا يملك المستأجر البيت إلا بعد سداد كامل ثمن العقار فإذا لم يدفع المستأجر كامل الثمن فلا حق له في البيت لا نصفه ولا ربعه رغم أنه قد يكون قد دفع أكثر من النصف أو الربح.
والإغراء الذي تلجأ إليه البنوك يكمن في دفع قيمة إيجارية بسيطة على سنوات طوال وبعدها يتم تمليك الوحدة، ولا أرى مانعاً من هذه الصورة أيضاً.
ومن الممكن الرجوع لكتاب البيوع في كتب الفقه كالمغنى والمجموع، وكتاب أخطاء شائعة في البيوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
سعيد عبد العظيم
من مشاهير الدعاة في مصر - الاسكندرية.
- التصنيف: