إذا خُدع البائع جاز له الفسخ

منذ 2009-02-26
السؤال: رجل أراد أن يبيع سيارتين له، فطلب من أحد زملائه الذين يعملون معه ويأتمنهم بأن يحضر له شخصاً يشتري منه السيارتين، فأحضر له شريطياً من معارض السيارات، فعمل على تقييم إحدى السيارتين بخمسة آلاف ريال، والأخرى بأربعة آلاف ريال، وبعد أن تفرقوا حصل اتصال بين الشريطي ومالك السيارتين، أبلغ المالك الشريطي بموافقته على بيع السيارتين بالمبلغ الذي ذكره، بعد ذلك لقي المالك شخصاً آخر دفع له في السيارة الأولى مبلغ سبعة آلاف ريال فأتم البيعة له وقبض الثمن؛ لشعوره بأن الشريطي قد غبنه في السعر الذي قدمه له.. فما حكم البيع؟
الإجابة: يجوز له ذلك؛ إذا كان هذا المشتري قد خدعه وقوّم السيارة بأقل من قيمتها، فإن لصاحبها أن يبيعها على غيره ولو كان قد أجاز له الشراء، فيدخل في خيار الغبن، ويدخل ذلك المشتري في الخديعة والغش وعدم النصيحة للمسلمين، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع الآلوكة.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية