تقسيط ثمن الذهب
شخص أراد أن يشتري ذهباً من صاحب المحل إلا أنه لا يملك المبلغ كاملاً، وخشي أن يباع هذا الذهب، وفي الوقت نفسه يخشى من الوقوع في الربا؛ فاقترح عليهم شخص أن يكون الذهب محجوزاً عند صاحب المحل لا يبيعه لأحد على أن يعطيه المشتري كل نهاية شهر جزء من المبلغ حتي يستوفيه، وعندما يوفيه المبلغ يأخذ الذهب، علماً بأن الشخص فعل هذا حتي لا تذهب دراهمه، وهو أيضاً لا يعلم هل عندما يعطي صاحب الذهب جزء من المال يقوم بحفظ المال عنده حتى يكتمل المبلغ أو يستعمل هذا المبلغ قبل أن يتم اكتماله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: ""، ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "" يعني خذ وهات، ومعناه: أن بيع الذهب بالذهب يجب فيه التقابض قبل التفرق، فإن تفرق المتبايعان قبل أن يقبض كل منهما ماله، كان البيع باطلاً، وهذه الصورة المذكورة الظاهر فيها أنه قد تم الاتفاق على المبايعة، وتم البيع على أن يبقى الذهب عند صاحب المحل، ويأتي المشتري بالثمن متفرقاً في أوقات مختلفة، ومعنى هذا أن الذهب بقي عند صاحب المحل أمانة، سواء كان على وجه الرهن أو لم يكن، وعلى هذا فلم يتحقق شرط التقابض فتكون هذه المعاملة من الربا المحرم فتكون باطلة. والطريقة التي يمكن بها تحقيق غرض المشتري أن يقول لصاحب المحل: لا تبع هذا الذهب، أخِّره حتى يتوافر عندي الثمن كاملاً فأشتريه منك، فإذا توافر الثمن كاملاً، وهو لا يزال راغباً في الشراء وجب أن يشتريه بسعره ذلك الوقت زائداً أو ناقصاً، وعلى هذا فلم يكن بيع إلا بعد ما توافر الثمن، وتأخير صاحبه بيع ذلك الذهب تسامح منه لتحقيق رغبة ذلك الراغب في الشراء، والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 28-3-1426 هـ.
عبد الرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود
- التصنيف:
- المصدر: