العزل وحبوب منع الحمل
نرجو من حضرات العلماء إفادتنا عن حكم تنظيم النسل، وعن العزل، وعن استعمال حبوب منع الحمل في فترة الرضاعة حتى تتفرغ الأم للاعتناء بالطفل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلا يجوز منع الإنجاب إلا لضرورةٍ شرعية، وأما التحكم المؤقت في الإنجاب باستخدام الموانع المؤقتة فيجوز للحاجة دون ضررٍ أو عدوان على حملٍ قائمٍ.
ولا بأس باستخدام العازل والحبوب والحقن واللولب لمنع الحمل المؤقت، على أن ترك استخدامها أولى إذا لم يخش على الزوجة ضررٌ؛ لأن ديننا الحنيف يحث على الإنجاب وحسن التربية كما ينهى عن تقليل النسل وسوء التربية ولا اعتبار للمصالح الموهومة التي يروج لها أصحاب الأهواء.
وأما قفل المبيض فإن كان يؤدي إلى منع الحمل فلا يجوز إلا لضرورةٍ.
وقد ورد في موضوع (تنظيم النسل) قرارٌ من المؤتمر الخامس لمجمع الفقه الإسلامي تضمن ما يلي: "بناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها قرر ما يلي:
- أولاً: لا يجوز إصدار قانونٍ عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
- ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.
- ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدةٍ معينةٍ من الزمان، إذا دعت إليه حاجةٌ معتبرةٌ شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاورٍ بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضررٌ، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوانٌ على حملٍ قائم" [المؤتمر الخامس لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالكويت من 1-6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، قرار رقم: 39 (1/5) بشأن تنظيم النسل مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 73)].
عبد الحي يوسف
رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
- التصنيف:
- المصدر: