حكم وضع لافتة "الدَين ممنوع" على المحل التجاري
هل يَجوزُ أن يَضَعَ صاحبُ المحلِّ لافتةً يقولُ فيها "الدَين ممنوع"؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا بَأْسَ أن يَضع البائِعُ لافتةً مكتوبًا عليها "الدين ممنوع"، وليس في الشَّرْعِ ما يدلُّ على كون هذا الفعل مَحظورًا، لاسيَّما إن عانَى من مُماطلة المُشْتَرِينَ في أداءِ مَا عليْهِم منَ المال.
لكن إن تسامَحَ معَ بَعْضِ ذوي العُسْرة، مِمَّن يُظنُّ فيهم أنَّهم يؤدُّون الحُقوق، ولا يُؤَخِّرونَ ما عليْهِم إن تَيَسَّر لهم دفعُه، ويُعْرَفونَ بِالأمانة في الأداء، فله الأجْرُ والمثوبة، إن كان ذلكَ في مقدورِه، ولا يُسَبِّبُ له ضررًا.
ففي الصحيحَيْنِ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "" وروى مسلم في "صحيحه" عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: