هل يجوز للمحرم أن يقتل الحيوانات المؤذية؟
منذ 2012-10-27
السؤال: قول الله سبحانه وتعالى: {}[المائدة: 95]، ويسأل هل يجوز للمحرم أن يقتل الحيوان الضار؛ ليتفادى شره وأذاه، وكيف يتصرف؟
الإجابة:
أما الصيد فليس له قتله، كما نص الله على هذا سبحانه وتعالى: {}[المائدة: 95] الآية، فالمحرم لا يقتل الصيد كالظبي والأرنب والوعل ونحو ذلك، والحبارى ونحو ذلك، ممنوع قتل الصيد حتى يحل من إحرامه، أما الحيوان الضار كالذئب والكلب الذي تعدى عليك، أو بعض الطيور الضارة كالغراب والعقاب ونحو ذلك، لا بأس أن يقتله، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ""، وزاد في رواية: ""، وفي بعضها: ""، فالفواسق تقتل، هذه الخمس وما جاء في معناها: الغراب وشر منه العقاب والحدأة وأشباهها، والفأرة تقتل والعقرب والكلب العقور والحية، وما أشبه ما يؤذي كالذئب وأشباه ذلك مما يؤذي، وبقية الحشرات المؤذية كالبعوض والذباب وما أشبه ذلك، كل هذا جائز له أن يقتله لأنه من الفواسق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: