حكم تولي المرأة القضاء؟

منذ 2013-05-24
السؤال:

ما حكم تولي المرأة القضاء؟ أرجو من سماحتكم التوضيح بالأدلة.

الإجابة:

لا يجوز أن تتولّى المرأة القضاء. والعلماء يَجعلون عدم تولِّي المرأة للقضاء أصلاً، ويَقيسُون عليه غيره من الولايات. قال ابن قدامة: يُشترط في القاضي ثلاثة شروط: أحدها: الكمال، وهو نَوعان: كَمال الأحكام وكَمال الخلقة؛ أما كَمال الأحكام فيُعْتَبَر في أربعة أشياء: أن يكون بالغا عاقلا حُرًّا ذَكَرًا... ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "". ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة؛ والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلا للحضور في محافل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى: {}. ولا تَصْلُح للإمامة العظمى، ولا لِتولية البلدان، ولهذا لم يُولّ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خُلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء، ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يَخْلُ منه جميع الزمان غالبا. وأما كَمال الْخِلْقَة: فأن يكون مُتكَلِّما سميعا بصيرا؛ لأن الأخرس لا يُمْكِنه النطق بالحكم ولا يَفهم جميع الناس إشارته، والأصم لا يسمع قول الْخَصْمَين، والأعمى لا يَعرف المدَّعِي من المدَّعَى عليه، والْمُقِرّ له من الْمُقِرّ، والشاهد من المشهود له. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز أن يكون أعمى، لأن شعيبا كان أعمى. ولهم في الأخرس الذي تفهم إشارته وَجْهان. ولنا: أن هذه الحواس تُؤثّر في الشهادة فيَمْنَع فقدها ولاية القضاء، كالسمع، وهذا لأن مَنْصِب الشهادة دون مَنْصِب القضاء، والشاهد يشهد في أشياء يسيرة يُحْتَاج إليها فيها، وربما أحاط بحقيقة علمها، والقاضي ولايته عامة ويحكم في قضايا الناس عامة، فإذا لم يُقْبَل منه الشهادة فالقضاء أولى.

الشرط الثاني: العدالة، فلا يجوز تولية فاسق، ولا مَن فيه نَقص يمنع الشهادة...

الشرط الثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية. والله تعالى أعلم.

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مدينة الرياض