الزواج من ابنة العم التي رضعت من زوجة الجد

منذ 2013-06-08
السؤال:

هل يجوز لرجلٍ الزواج من ابنة عمه التي رضعتْ مرَّتَيْن في الشهر الخامس من زوجة جدها من أبيها؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فقد اختلف العلماءُ في القدر المحرم من الرضاعة، والراجح من أقوالهم في ذلك: أنه لا يحرم من الرضاعة إلا خمس رضعات معلومات؛ لِمَا ثبَت في "صحيح مُسلم"، عن عائشة رضي الله عنها قالتْ: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتُوفِّي النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهنّ مما يتلى منَ القُرآن".

هذا؛ وتحرم ابنة العم على ابن عمها، إذا كانت قد رضعت خمس رضعات من جدتها لأبيها، والتي هي أم أبيه وأبيها؛ لأن ابنة العم في تلك الحال، تكون أختًا لأبيه، وعمة لابن عمها من الرضاعة.

وعليه؛ فإنَّه يجوز لذلك الرجل الزواج من ابنة عمه،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام