الزواج العرفي
أنا متزوِّج من ثلاثِ سنوات، ومعي بنتٌ، وأخي تُوفي وزوجتُه مقيمة معنا بالبيت، وأنا متعلِّق بها، وأريد أن أتزوَّجها عرفيًّا حتَّى لا أدخُل في مُصادمات، وأنا متمسِّك بها؛ لأني أحبُّها جدًّا، وأهم شيء أني أخشى عليْها من الفتنة، والشيء الأهمُّ: أريدُ أن يكونَ اهتمامي بأولاد أخي شرعيًّا؛ لأني أحبُّهم جدًّا. ماذا أفعل؟ وما هي الضَّوابِط لهذا الزَّواج العُرفي الذي لا يُوجد مفرٌّ منه؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فاعلمْ أنَّه لا حرجَ عليْكَ في الزَّواج من زوْجةِ أخيك بعد وفاتِه وانقِضاء عدَّتِها، وإذا كان ذلك بقصْدِ رعايتِك واهتمامِك بأولاد أخيك، وتَحصين أمِّهم، فهذا من العمل الصَّالح الذي يُرْجَى لك الثَّوابُ عليْه إن شاء الله تعالى لقولِ النَّبيِّ صلى الله عليْه وسلَّم: "" (رواه البخاريُّ عن سهل بن سعد).
أمَّا الضوابط التي يَجب مُراعاتُها في الزَّواج العرفي، فهي أن يَستوفيَ جَميع أركانِ الزَّواج وشروطِه الشَّرعيَّة، المبيَّنة في الفتوى: "حكم زواج السر"، فراجعها، فإذا استوفى الزَّواج تلك الشروطَ، وانتفتْ عنه موانعُه كان عقد النِّكاح صحيحًا، ولو لَم يوثَّق لدى الجِهات الرسميَّة.
أمَّا إذا نقصه شرطٌ من شروط الزَّواج، أو كان مشتمِلاً على مانعٍ يَمنع من صحَّته، فإنَّه زواج باطل، ولمزيد فائدةٍ راجع استشارة: "عقد الزواج الذي لم يوثق"،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: