وجوب موافقة الولي في عقد النكاح
من شرط صحة النكاح: صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » [1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: « » [2]، ولكن الأيم لا بد من إذنها صريحاً، وهي الثيب، أما البكر فيكفي سكوتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » [3]. (متفق على صحته).
وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العلم، وهو الحق الموافق للأحاديث الصحيحة. والله ولي التوفيق.
» [4]، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: « » أنه ليس لوليها تزويجها إلا بإذن صريح منها؛ جمعاً بين الأحاديث في هذا الباب وهذا هو قول جمهور أهل___________________________________
[1] رواه الإمام أحمد (1/250) وابن حبان باب (ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي) برقم (4075).
[2] رواه ابن ماجه في (النكاح) باب (لا نكاح إلا بولي) برقم (1882).
[3] رواه البخاري في (النكاح) باب (لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها) برقم (5136) ومسلم في (النكاح) باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق) برقم (1419).
[4] رواه مسلم في (النكاح) باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق) برقم (1421).
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: