حكم من حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه
امرأة قد حلفت على أهل بيتها بأنها لا ترجع إلى البيت، وبعد مدة رجعت إلى البيت.
إذا حلف الإنسان قال: والله ما أزور فلاناً، والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أكلم فلاناً، والله ما آكل طعام فلان، وأشباه ذلك، ثم رأى من المصلحة أن يترك يمينه فلا بأس.
وعليه كفارة اليمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » [1]، ويقول صلى الله عليه وسلم: « » [2]، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام.
والكفارة: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، أو يعشّيهم أو يغديهم أو يكسوهم على قميص قميص، أو إزار ورداء، أو يعتق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذه هي الكفارة.
وينبغي أن يراعي الأصلح، فإذا كان الحنث أصلح، حنث وكفر، وإذا كان بقاؤه على يمينه أصلح بقي على يمينه، يقول سبحانه: {وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} [المائدة من الآية: 89]، فإذا كانت المصلحة في أن يحنث حنث؛ لأن هجره لأخيه وهجره لقريبه في غير عذر شرعي لا يجوز، فإذا كان هكذا فليكفر عن يمينه، وأن يترك الحلف، وأن يترك القطيعة والهجر بغير حق.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (أخرجه البخاري برقم: [6613]، (كتاب الأحكام)، باب (من لم يسأل الإمارة أعانه الله)، ومسلم برقم: [3120]، (كتاب الأيمان)، باب (ندب من حلف يميناً فرأى خيراً منها)).
[2] (أخرجه البخاري برقم: [5094]، (كتاب الذبائح والصيد)، باب (لحم الدجاج)، ومسلم برقم: [3109]، (كتاب الأيمان)، باب (ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها)).
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: