حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل

منذ 2015-01-18
السؤال:

أقسمت على المصحف ألا أفعل شيئاً معيناً، ولكن الظروف اضطرتني لنقض هذا القسم، وأريد أن أكفر عن هذا الذنب، فما الطريق؟

الإجابة:

عليك كفارة يمين إذا ما فعلت ما حلفت على تركه سواء أكان قسمك على المصحف أم لا؛ لقول الله جل وعلا: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} [المائدة من الآية: 89].

فإذا غديت المساكين العشرة أو عشيتهم أو كسوتهم حصلت الكفارة بذلك، وإن أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز كفى ذلك، فإن كان الذي حلفت عليه معصية لله؛ كالتدخين وشرب المسكر ونحو ذلك، حرم عليك فعله، ولو لم تحلف على تركه، واحذر ما حرم الله عليك.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-