حكم دفع الزكاة للأم
هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغاً من المال وأعتبره من الزكاة، علماً بأن والدي ينفق عليها وهو بحالة جيدة والحمد لله، وكذلك فإن لي أخاً قادراً على العمل ولم يتزوج بعد، وهو هداه الله لا يحافظ على الصلاة كثيراً، فهل يجوز أن أصرف له شيئاً من الزكاة؟
لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئاً من الزكاة؛ لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة، ولأنها غنية عنها بإنفاق والدك عليها.
أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه مادام يترك الصلاة؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولأن تركها عمداً كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، ولأنه قوي مكتسب، ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك؛ لأنه المسؤول عنه من جهة النفقة ما دام يستطيع ذلك، هداه الله وأرشده إلى الحق، وأعاذه من شر نفسه وشيطانه وجلساء السوء.
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: