جميع ما يعده المسلم للبيع، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول

منذ 2014-12-17
السؤال:

هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالاً؟

الإجابة:

جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير حيوان للبيع، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» [1].

ولا يلتفت إلى قيمة الشراء، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر.

والله ولي التوفيق.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه أبو داود في (الزكاة)، باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟، برقم: [1562]). 

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-