حكم الرسم الكاريكاتيري

منذ 2014-10-19
السؤال:

ما حكم الرسم (الكاريكاتيري) والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص؟

الإجابة:

الرسم المذكور لا يجوز، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح، سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما.

ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور» (أخرجه البخاري في كتاب (البيوع)، باب ثمن الكلب، برقم [2238]).

 ومن ذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» (أخرجه البخاري في كتاب (اللباس)، باب: عذاب المصورين يوم القيامة، برقم [5950]، ومسلم في كتاب (اللباس والزينة)، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم [2109]).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» (أخرجه البخاري في كتاب (اللباس)، باب: من كره القعود على الصور، برقم [5957]، ومسلم في كتاب (اللباس)، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم [2108]).

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة في هذا الموضوع ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره لقول الله عـز وجـل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام من الآية:119]. أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم والاعتصام بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك إنه خير مسؤول.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-