حكم الرسم الكاريكاتيري
ما حكم الرسم (الكاريكاتيري) والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص؟
الرسم المذكور لا يجوز، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح، سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما.
ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: « » (أخرجه البخاري في كتاب (البيوع)، باب ثمن الكلب، برقم [2238]).
ومن ذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يوم القيامة، برقم [5950]، ومسلم في كتاب (اللباس والزينة)، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم [2109]).
» (أخرجه البخاري في كتاب (اللباس)، باب: عذاب المصورينوقوله صلى الله عليه وسلم: «
» (أخرجه البخاري في كتاب (اللباس)، باب: من كره القعود على الصور، برقم [5957]، ومسلم في كتاب (اللباس)، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم [2108]).إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة في هذا الموضوع ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره لقول الله عـز وجـل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام من الآية:119]. أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم والاعتصام بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك إنه خير مسؤول.
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: