مصافحة المرأة غير المسلمة

منذ 2014-04-22
السؤال:

ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟

الإجابة:

لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرمًا لها، والأصل في ذلك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط»، كما ثبت في (صحيح البخاري) و(مسند أحمد) و(سنن الترمذي والنسائي)، وفي بعضها: قوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء»، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ}الآية، فعلى المسلم أن يأخذ بما أتى به صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بذلك، فقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ، ومما أتى به أنه لا يصافح النساء، والأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته حتى يرد دليل يدل على صرفه من الأصل، ولا نعلم دليلاً صارفًا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء