ركوب المرأة مع السائق

منذ 2014-04-29
السؤال:

إنني رجل لا أستطيع قيادة السيارة، ولا يوجد من أولادي من يقودها لصغر سنهم، لذا أحضرت سائقًا أجنبيًّا، فهل يصح أن يذهب بعائلتي، وما حكم الإسلام في ذلك؟ 

الإجابة:

لا يجوز للسائق الخلوة بالنساء، فإذا أراد الذهاب بإحدى النساء يذهب معها محرم لها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء