الزكاة على رأس المال والربح
هل تجب الزكاة على رأس المال المستثمر في شركة في شكل أسهم، أم أن الزكاة على الربح فقط إذا بلغ النصاب؟
وما مقدار النصاب؟
هذا فيه تفصيل: فإن كانت السهام للبيع وجبت الزكاة فيها والأرباح جميعاً.
والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً، وفي الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره من الذهب بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه وثلاث أسباع الجنيه، ومثله من الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة سعودي.
فالزكاة تجب في السهام وفي الأرباح إذا كانت للبيع، كأن يساهم في أرض للبيع أو يساهم في سيارات للبيع، أو ما أشبه ذلك للبيع فيـزكي الجميع.
أما إذا كانت المساهمة في شيء للاستغلال لا للبيع، يعني الأرض ساهم فيها يستغلونها للزراعة ونحوها أو بالتأجير، فهذه الزكاة في نتاجها، الزراعة إذا بلغت النصاب، الحبوب يزكوها، إن كانت تمور زكوها إذا بلغت النصاب، وهكذا، المقصود: إذا كانت المساهمة في أرض ليست للبيع مثلاً، بل للاستغلال للزراعة ونحوها، أو بالتأجير فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في نتاجها الأجرة التي تؤخذ عنها، إذا بلغت النصاب تزكى، إذا حال عليها الحول، الحبوب والثمار التي فيها تزكى إذا بلغت النصاب وهكذا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: