في حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه
منذ 2014-09-17
السؤال:
هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه؟
الإجابة:
لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله المحجوج عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام: اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف:
- المصدر: