حكم من خرج من مكة وهو محرم ولم يطف بالبيت

منذ 2014-10-07
السؤال:

 رجل أحرم بالحج من الميقات، فلما وصل إلى مكة قال لأخيه: انزل معي، فأبى فخرج مع أخيه إلى جدة وهو محرم ولم يطف بالبيت؟

الإجابة:

لا حرج، يرجع من جدة ويكمل، أقول: لو خرج إلى جدة بإحرامه لا يضر، لكن يرجع ويكمل، إن كان محرم بالعمرة يكمل، يرجع ويطوف بالعمرة ويسعى ويقصر، وإن كان محرم بالإفراد بالحج يرجع إليه في النهار يصلي مع الناس، وإن دخل مكة وطاف وسعى قبل الحج فهو أفضل في حق المفرد والقارن.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-