هل يملك العبد كالحر وهل تجب عليه الزكاة
هل أجاز الظاهرية أن يملك العبد كما يملك الحر على السواء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد قال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى في المحلى: ملك العبيد والإماء للمال وكونهم أغنياء وفقراء كالأحرار.
وأما غير الظاهرية من المذاهب فقد اختلفوا هل يملك العبد أو لا؟ والقائلون بملكه يرون أن ملكه ناقص ليس كملك الأحرار ومن ثم لا تجب عليه زكاته، وهل تجب على السيد أم لا، فيه خلاف، وقد فصل ذلك أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية فقالوا: ذهب الحنفية والشافعية في قول، وهو رواية عن أحمد عليها المذهب، وسفيان وإسحاق: إلى أنه يجب على السيد أن يزكي المال الذي بيد عبده. قالوا: لأن العبد لا يملك ولو ملكه سيده. فما بيده من المال مملوك على الحقيقة والكمال للسيد فتجب عليه زكاته.
وذهب مالك وأبو عبيد وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد: إلى أنه لا زكاة في مال الرقيق ولا على سيده. قال ابن المنذر: وهذا مروي أيضاً عن ابن عمر وجابر والزهري وقتادة. ووجهه أن الرقيق آدمي يملك، كما تقدم، فلا تجب على السيد زكاة ماله، لأن المال للعبد وليس للسيد، ولا تجب على العبد، لأن ملكه لماله ناقص، إذ يستطيع السيد انتزاع مال رقيقة متى شاء، والزكاة لا تجب إلا فيما هو مملوك ملكاً تاماً، ولأنه لا يملك التصرف فيذلك المال.
وشذ ابن حزم الظاهري فأوجبها عليه كالحر حيث قال: والزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد، والإماء، والكبار والصغار، والعقلاء، والمجانين من المسلمين، ولا تؤخذ من كافر، قال الله عز وجل: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، فهذا خطاب منه تعالى لكل بالغ عاقل، من حر، أو عبد، ذكر أو أنثى، لأنهم كلهم من الذين آمنوا، وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: 103]، فهذا عموم لكل صغير وكبير، وعاقل ومجنون، وحر وعبد، لأنهم كلهم محتاجون إلى طهرة الله تعالى لهم وتزكيته إياهم، وكلهم من الذين آمنوا. انتهى.
والله أعلم.
الشبكة الإسلامية
موقع الشبكة الإسلامية
- التصنيف:
- المصدر: