إذا تيقن الإمام صواب نفسه فلا يلتفت إلى شك غيره
صلينا ـ أنا وأخي ـ صلاة العصر، وبعدما انتهينا من الصلاه قال لي أظن أنك لم تسجد في الركعة الثانية إلا سجدة واحدة، فقلت له متى طرأ عليك الشك؟ قال في الصلاة، قلت له طيب أنت متأكد أنني ما سجدت إلا سجدة قال لا أظن ولست متأكدا، فلم أعد الصلاة، فما حكم فعلي جزيتم كل خير؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دمت كنت على يقين من أنك لم تترك سجدة فلا تلتفت إلى ما يقوله المأموم، ولو أشارإليك أو أخبرك قبل السلام، لأن يقين الإمام مقدم على يقين المأموم الواحد فما بالك بظنه أو شكه، ففي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف:ورجع إمام فقط لعدلين ـ إن أخبر الإمام من معه في الصلاة أنه لم يتم فإن أيقن بخلاف ما قالوه فلا يلتفت إليهم إلا أن يكثروا حتى يكونوا ممن يقع بهم العلم الضروري. انتهى.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو، ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم، وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة ـ مثلا ـ فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالما بالزيادة، وعالما بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته. انتهى.
أما المأموم الذي هو أخوك فقد كان عليه أن ينبهك بالتسبيح، فإن لم تمتثل سجدها لنفسه، ولا يتابع إمامه في ترك السجدة، فإن تابعه بطلت صلاته إن كان عالماً بتحريم ذلك، وإن كان جاهلاً لم تبطل صلاته على الصحيح إن تدارك الإصلاح قبل طول الفصل.
والله أعلم.
الشبكة الإسلامية
موقع الشبكة الإسلامية
- التصنيف:
- المصدر: