هجر الزوجة والأولاد
يوجد امرأة عندها بنت وولدان، وزوْجها هجرها من ثلاث سنوات ولا يصرف عليهم، وقد تزوَّج من ثانية وفُصِل من عمله، فهل يحق للأم أن تطالِب بِخلع زوجِها ومصاريفها مع الأبناء؟ وهل يحق لها أن تقوم بالولاية والحضانة على بنتِها وأولاده، بنتها عمرها 13سنة والأولاد 8 سنوات و5 سنوات؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ نفقة الزَّوجة والأولاد واجبة على الزَّوج بالنَّص والإجْماع، كما سبق بيانه في فتوى: "حكم أخذ الزوج راتب الزوجة".
أمَّا طلب تلك المرأة للخلْع، فإن كان الحال كما ذكر، فيحقُّ لتلك الزَّوجة طلب الخلع؛ للضَّرر الشَّديد الواقع عليها، وراجع "حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا قصَّر في واجباته".
أمَّا الحضانة، فقد أجْمع العلماء على أن الأم مقدَّمة على الأب في الحضانة، وأنَّها تستحقُّها ولو كانت ناشِزًا، كما سبق بيانه في الفتويين: "طلب الخلع أو الطَّلاق لتعلُّق المرأة بغيرِ زوْجِها"، "حكم الحضانة للناشز".
هذا؛ والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: