معاشرة الخطيب لخطيبته معاشرة الأزواج
لي خطيبة أتعامل أنا وهي كأنَّنا زوجان، ولكِن هذا بيْني وبيْنها، ونحنُ نتعامَل كذلِك لأنَّنا تعاهدْنا على الزَّواج، وقد قُمْنا عدَّة مرَّات بالمعاشرة الزَّوجيَّة الكامِلة بالإيلاج ولكن دون الإنزال في الفرْج، فهل هذا يُعْتَبر زنًا؟
وإن كان، فهل تكْفي التَّوبة إلى الله في غُفْران الذَّنب؟ أم يلزم إقامة الحدِّ عليْنا؟
مع العلم أنَّ الله قد ستَرَنا إلى الآن.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان ما بدَرَ منكَ تِجاه خطيبتِك بعد العقْد الشَّرْعي، فليس بزنًا، وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في فتوى: "حق العاقد".
أمَّا إن كان ذلك قبل العقْد الشَّرعي - كما يظهر من سؤالِك - فاعْلمْ أنَّ هذا الفِعْل القَبيح الذي قُمْتَ به هو من صريحِ الزِّنا المحرَّم، ومَن فعل ذلك استوْجب الحدَّ الشَّرعيَّ بالإجْماع، وعدَم إنزال المنيِّ لا عبرة به؛ فقدِ اتَّفق الفقهاء على أنَّ مِن شُروط الزِّنا الموجِب للحدِّ إدْخالَ الحشَفة في الفرج، ولا يُشْتَرط الإنْزال ولا الانتِشار عند الإدْخال.
هذا؛ وقد جعَل النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - الحدودَ كفَّاراتٍ ومطهِّرات لِمنِ اقْترف هذه الكبائر، فمَنْ ستَره الله ولم يصِل خبرُه إلى السُّلطان، فأمره إلى الله: إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفَر له؛ قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [النساء: 48]، وفي الصَّحيحَين عن عُبادة بن الصَّامت، قال رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: « ».
أمَّا منْ تاب واستغْفر وأناب، فإنَّ الله لا يتعاظم عنده ذنبٌ أن يغفِرَه.
وعليه؛ فالواجب عليْك وعلى خطيبتِك أن تتوبا إلى الله - عزَّ وجلَّ - من هذا الجُرم الشَّنيع، وأن تستغْفِراه وتستُرا على نفسَيْكما فيما وقعْتُما فيه من الكبائر، وتكتفِيا بالتَّوبة إلى الله تعالى، وبالرجوع إليه والنَّدم على ما كان منكما.
وللمزيد راجع على موقعنا تلك الفتاوى: "حقيقة الزنا" و"التوبة من الزنا" و "زواج النية!!"،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام