زوجي لا يعتبر وجودي
السَّلام عليْكم ورحمة الله،
لديَّ مشكل يؤرِّقني وأرجو من الله أن أجِد عندَكم الجوابَ الشَّافي.
أنا مغربيَّة مُقيمة في سويسرا منذ 6 أشهر، تزوَّجت من مغْربي مقيم هُنا، فأتيتُ معه إلى هنا.
هو كان متزوِّجًا من سويسريَّة وله منها طفلة، لمَّا تقدَّم لِخِطْبتي قال: إنَّه في مرْحلة الطَّلاق لذلك قبلت، مع العلم أنَّ الطَّلاق هُنا له مراحل طويلة، اتَّفقنا على الزَّواج بالفاتِحة، وتمَّ ذلك بعد سنة من تاريخ الخِطْبة، ولكي أتَمكَّن من الذَّهاب طلبتُ تأْشيرة زِيارة سياحيَّة.
المشْكِل - يا شيخ - أنَّه يذْهب إليْها بحجَّة رؤْية ابنتِه، مع العلم أنَّه أخبرَني أنَّه طلَّقها شرعيًّا، ولكن عندما أتيْتُ هنا أخبرَني أنَّه سيُطَلِّقها بعد الطَّلاق المدني، مع العلم أنَّهما يتبادلان الرَّسائل الغراميَّة بالجوَّال.
منذُ زواجِنا ذهب إلى المغرِب مرَّتين هو وابنته، وتركني وحيدة، المرَّة الأولى بقي 10 أيام، الثَّانية لا أعلم متَى سيعود.
مع العلم أنَّني لا أستطيع الذَّهاب إلى المغرِب لأنَّني ما زلتُ في وضعيَّة غير شرعيَّة؛ أي: بدون وثائق.
الذي يؤلمني أنَّه لا يسأل عنِّي بالهاتف منذُ أن ذهب، وهو يعْلم أني وحيدة هُنا؛ لا أهل ولا أحباب إلاَّ الله سبحانه.
منذ وصلتُ وأنا في حيرة، ولا أعلم ما هو دوْري في حياته، حتَّى إنَّه لا يُشْعِرني بِخوفه عليَّ لو مرضتُ أو بحبِّه؛ إذ أُحِسُّ أنَّه لا وجودَ لي في البيت.
أنا - الحمد لله – أحبه، وأحافِظ على بيتِه في وجودِه أو غيابه، وأصون شرفَه وكرامته، الحمد لله أنا محجَّبة وأحافظ على صلاتي، وغالبًا ما أوقِظه لصلاة الفجْر فنصلِّي.
لا أستطيع إخْبار أهْلي بما يحصُل؛ مخافةَ حصول مشاكل.
حتَّى الآن، لا أعلم متى سيعود من سفرِه، ولَم يتَّصل بي حتَّى الآن، فما حكْم تصرُّف زوجي؟
وهل أنا عليَّ ذنب لأني قبِلْتُ الزَّواج به بدون عقد، فقط بالفاتِحة؟
أنا مستضْعفة وليْس لي مَن يقِف بِجانبي إلاَّ الله - عزَّ وجلَّ.
والسَّلام عليْكم ورحمة الله وبركاته.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان مقصود الأُخت السَّائلة بقولها: "إنَّ الزَّواج تمَّ بالفاتِحة" يعني: بغير عقْد شرْعي، ولا شُروط، ولا أرْكان عقْد الزَّواج، المبيَّنة في الفتويين: "إطلاق صفة (بِكْر) على امرأة (ثَيِّب) في عقد النكاح"، و"شروط النكاح"، و"حكم زواج السر".
فإن عرِي الزَّواج عن الشروط الموجودة في الفتاوى المذكورة، فهذا الرَّجُل لا يُعَدُّ زوجًا لك، وإن سمَّيته أنت زوجًا.
فمِن المعلوم من دين الإسْلام بالضَّرورة، ومن معالم الشَّرع الحنيف: أنَّ الزَّواج له شروطٌ وأرْكان، لو تخلَّف واحدٌ منْها بطل النِّكاح، والواجب عليْك - والحال كذلِك - ألاَّ تمكِّني هذا الرَّجُل منك، ولا تجلِسي معه في بيتٍ واحد حتَّى يتزوَّجَك زواجًا شرعيًّا، فإنْ رفض، فارْجِعي إلى أهلك، وراجعي فتوى: "زواج النية!!".
أمَّا إن كان زواجًا شرعيًّا، مستوفيًا الشُّروط والأرْكان المذْكورة فيما أُحيل عليه من فتاوى - فهُو زوْجك، ولك عليه حقوقٌ، فلتتحدَّثي معه بصدْقٍ وشفافية عن حقوقِك تجاهَه، وما يجب عليْه، ويُمكنك الاستِعانة ببعض فتاوى "الألوكة" عن حقِّ الزَّوجة على زوجِها،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: