قطف الثِّمار من دون إذن صاحبِها
السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته.
هل يَجوز قطْف الثِّمار وأخْذها للبيْت من بستانٍ دون أخذ الإذن من صاحبه؟ أو الأكل منْه لرجُل ملتزم أو غير ملتزم؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ من القواعد المقرَّرة شرعًا: أنَّه لا يجوز أخْذ مالٍ لمسلم أو معاهد إلاَّ بإذنه؛ ويدل على ذلك قولُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].
وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: « »؛ متَّفق عليه.
وقال - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: « »؛ متَّفق عليه.
وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: « »؛ رواه أحمد وأبو داود.
وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: « »؛ رواه أحمد.
وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: « »؛ متَّفق عليه، والمشْرُبة، بضم الراء: الغرفة.
قال ابن عبدالبر: "في الحديث النَّهيُ عن أن يأخُذ المسلِم للمسلِم شيئًا إلاَّ بإذنِه، وإنَّما خصَّ اللَّبن بالذِّكْر لتساهُل النَّاس فيه، فنبَّه به على ما هو أوْلى منْه".
ولكن قد وردَ ما يدلُّ على جواز الأخْذ بدون إذْن صاحبِه عندَ الضَّرورة، كالمضطرّ الَّذي لا يجِدُ طعامًا، أو عابر السَّبيل؛ فعن سمرة - رضِي الله تعالى عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: « »؛ رواه أبو داود والترمذي.
وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه سُئِل عن الثَّمر المعلَّق، فقال: « »؛ وحسَّنه الترمذي والألباني.
وهذه الأحاديث أخصُّ مطلقًا ممَّا سبق، فيُبْنى العامّ على الخاصّ، وتُستثنى الحالات الَّتي فيها اضطِرار فقط.
قال الخطَّابي: "هذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا، وهو يخاف على نفسه التلف، فإذا كان كذلك، جاز له أن يفعل هذا الصَّنيع". اهـ.
قال ابن حجر في "الفتح": "وقال النَّووي في "شرح المهذَّب": اختلف العُلماء فيمَن مرَّ ببستان أو زرْعٍ أو ماشية؛ قال الجمهور: لا يجوز أن يأخُذ منْه شيئًا إلاَّ في حال الضَّرورة، فيأخذ ويغرم عند الشَّافعي والجمهور، وقال بعض السَّلف: لا يلزمُه شيء، وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط، جاز له الأكْل من الفاكهة الرَّطبة في أصحِّ الرِّوايتين، ولو لَم يَحتج لذلك، وفي الأخرى: إذا احتاج، ولا ضمانَ عليه في الحالين، وعلَّق الشَّافعي القول بذلك على صحَّة الحديث، قال البيْهقي: يعني حديثَ ابن عمر مرفوعًا: « »؛ أخرجه الترمذي واستغرَبَه، قال البيهقي: لم يصحَّ، وجاء من أوجُه أُخَر غير قويَّة، قلتُ: والحقُّ أنَّ مَجموعَها لا يقصر عن درجة الصَّحيح". اهـ.
قال في "شرح سنَن أبِي داود": "والمأْذون في ذلك أنَّه يستأذن صاحب المحلّ إذا وجده، فإن لم يجِدْه، فإنَّه يأكل دون أن يَحمل؛ يعني: لا يتزوَّد شيئًا يحمله معه، وإنَّما يقضي حاجتَه بأكله فقط، أمَّا كونه يجذُّ ويأخذ شيئًا يقْتاته في سفره، فهذا لا يجوز، والمقْصود الأكْل عند الحاجة". اهـ.
وعليه؛ فلا يَجوز قطف الثِّمار وأخذها للبيت من بُستان دون أخذ الإذن من صاحبه، أمَّا الأكل منْه، فيجوز حالَ الاضطرار فقط كما ذكرنا،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: