قطف الثِّمار من دون إذن صاحبِها

منذ 2015-12-04
السؤال:

السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته.

هل يَجوز قطْف الثِّمار وأخْذها للبيْت من بستانٍ دون أخذ الإذن من صاحبه؟ أو الأكل منْه لرجُل ملتزم أو غير ملتزم؟

وجزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ من القواعد المقرَّرة شرعًا: أنَّه لا يجوز أخْذ مالٍ لمسلم أو معاهد إلاَّ بإذنه؛ ويدل على ذلك قولُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].

وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
«إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعْراضَكم عليْكم حرام، كحُرْمة يوْمِكم هذا، في شهْرِكم هذا، في بلدِكم هذا»؛ متَّفق عليه.

وقال - صلَّى الله عليْه وسلَّم -:
«كلُّ المسلِم على المسلم حرام: دمُه ومالُه وعرْضُه»؛ متَّفق عليه.

وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
«لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلم إلاَّ بطيبِ نفسٍ منْه»؛ رواه أحمد وأبو داود.

وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
«مَنِ اقتطع مالَ امرئ مسلم بغيْر حقٍّ، لقِي الله - عزَّ وجلَّ - وهو علَيْه غضبان»؛ رواه أحمد.

وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
«لا يحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلاَّ بإذْنِه؛ أيُحب أحدُكم أن تؤتى مشرُبته فينتقل طعامه، وإنَّما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتَهم، فلا يحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلاَّ بإذنِه»؛ متَّفق عليه، والمشْرُبة، بضم الراء: الغرفة.

قال ابن عبدالبر: "في الحديث النَّهيُ عن أن يأخُذ المسلِم للمسلِم شيئًا إلاَّ بإذنِه، وإنَّما خصَّ اللَّبن بالذِّكْر لتساهُل النَّاس فيه، فنبَّه به على ما هو أوْلى منْه".

ولكن قد وردَ ما يدلُّ على جواز الأخْذ بدون إذْن صاحبِه عندَ الضَّرورة، كالمضطرّ الَّذي لا يجِدُ طعامًا، أو عابر السَّبيل؛ فعن سمرة - رضِي الله تعالى عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال:
«إذا أتَى أحدُكم على ماشيةٍ، فإن كان فيها صاحبُها فليستأذِنْه، فإن أذِن له فليحلِب ويشْرب، وإن لم يكن فيها فليصوِّت ثلاثًا، فإن أجاب فليستأذِنْه، فإن أذن له وإلاَّ فليحْلب ويشرب، ولا يحمل»؛ رواه أبو داود والترمذي.

وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه سُئِل عن الثَّمر المعلَّق، فقال:
«مَن أصاب بِفِيه من ذي حاجة غير متَّخذ خبْنة، فلا شيء عليه، ومَن خرج بشيء منْه، فعليه غرامة مثلَيْه والعقوبة، ومَن سرق منْه شيئًا بعد أن يُؤْوِيه الجرين فبلغ ثمن المجنّ، فعليه القطْع»؛ وحسَّنه الترمذي والألباني.

وهذه الأحاديث أخصُّ مطلقًا ممَّا سبق، فيُبْنى العامّ على الخاصّ، وتُستثنى الحالات الَّتي فيها اضطِرار فقط.

قال الخطَّابي: "هذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا، وهو يخاف على نفسه التلف، فإذا كان كذلك، جاز له أن يفعل هذا الصَّنيع". اهـ.

قال ابن حجر في
"الفتح": "وقال النَّووي في "شرح المهذَّب": اختلف العُلماء فيمَن مرَّ ببستان أو زرْعٍ أو ماشية؛ قال الجمهور: لا يجوز أن يأخُذ منْه شيئًا إلاَّ في حال الضَّرورة، فيأخذ ويغرم عند الشَّافعي والجمهور، وقال بعض السَّلف: لا يلزمُه شيء، وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط، جاز له الأكْل من الفاكهة الرَّطبة في أصحِّ الرِّوايتين، ولو لَم يَحتج لذلك، وفي الأخرى: إذا احتاج، ولا ضمانَ عليه في الحالين، وعلَّق الشَّافعي القول بذلك على صحَّة الحديث، قال البيْهقي: يعني حديثَ ابن عمر مرفوعًا: «إذا مرَّ أحدُكم بحائط، فليأكُل ولا يتَّخذ خبيئة»؛ أخرجه الترمذي واستغرَبَه، قال البيهقي: لم يصحَّ، وجاء من أوجُه أُخَر غير قويَّة، قلتُ: والحقُّ أنَّ مَجموعَها لا يقصر عن درجة الصَّحيح". اهـ.

قال في
"شرح سنَن أبِي داود": "والمأْذون في ذلك أنَّه يستأذن صاحب المحلّ إذا وجده، فإن لم يجِدْه، فإنَّه يأكل دون أن يَحمل؛ يعني: لا يتزوَّد شيئًا يحمله معه، وإنَّما يقضي حاجتَه بأكله فقط، أمَّا كونه يجذُّ ويأخذ شيئًا يقْتاته في سفره، فهذا لا يجوز، والمقْصود الأكْل عند الحاجة". اهـ.

وعليه؛ فلا يَجوز قطف الثِّمار وأخذها للبيت من بُستان دون أخذ الإذن من صاحبه، أمَّا الأكل منْه، فيجوز حالَ الاضطرار فقط كما ذكرنا،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام