حكم بيع الفضولي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال ارجو الرد الشافي فيه اشتريت من شخص بضاعة تبين لي فيما بعد انها ليست ملكه وكان مفوضا ببيعها بمبلغ معين برسم الامانة واشتريتها منه بثمن بخس بعدما انتهت صلاحتيها لقاء تحصيل حساب بيني وبينه، انا تصرفت بجزء منها وبقي جزء اخر ماذا يجب علي ان افعل هل من حقي بيعه ام يجب علي رده لصاحبها وبالنسبة للجزء الذي بعته وقبضت ثمنه مالحكم الشرعي فيه؟ ارجو الرد بالتفصيل مع الاشارة الى البائع المؤتمن انه باعها بدون علم صاحبها بهذا السعر وقبض ثمنها ولم يعطه لصاحبها مالحكم الشرعي فيه هل تعتبر بمقام السرقة ام لا ؟ جزاكم الله خيرا

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإن كان الحال كما ذكرت أن المفوض في البيع قد باع البضائع بدون علم صاحبها، وبغير الثمن المتفق عليه، ولم يعط لصاحبها شيئًا- فإن صحة البيع موقوفة على إجازة المالك، ويعرف هذا البيع عند الفقهاء ببيع الفضولي، وذهب الحنفية ... أكمل القراءة

حافظوا على بناتكم

من الواضح أن الغرض هو تعميم التجربة و إفساد الفتيات ... المزيد

قطف الثِّمار من دون إذن صاحبِها

السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته.

هل يَجوز قطْف الثِّمار وأخْذها للبيْت من بستانٍ دون أخذ الإذن من صاحبه؟ أو الأكل منْه لرجُل ملتزم أو غير ملتزم؟

وجزاكم الله خيرًا.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإنَّ من القواعد المقرَّرة شرعًا: أنَّه لا يجوز أخْذ مالٍ لمسلم أو معاهد إلاَّ بإذنه؛ ويدل على ذلك قولُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ ... أكمل القراءة

حكم حج الزوجة مع وجود دين كبير على زوجها

أريد الذهاب للحج هذا العام؛ لأن فرصي تصبح أقل كل عام عن الذي قبله، وفاجأني زوجي بدين كبير علينا، كما أنه يرفض مرافقتي للحج. فهل عليّ من وزر إذا ذهبت في مثل هذه الظروف؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فمن شروط وجوب الحج: الاستطاعة؛ لقول الله تعالى:  {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:97].ثم إذا توفرت لديك الاستطاعة لحج الفريضة، وكان الدّين على زوجك، فهذا لا يمنعك من الحج، ... أكمل القراءة

لا يجوز استخدام سيارة الشركة بغير إذنها

سائق شركة، في وقت الفراغ يستخدم سيارة الشركة لركوب الناس بأجرة لنفسه؛ بحجة أن راتب الشركة ضعيف، مع العلم أنه يساعد الناس، ويأخذ نصف الأجرة التي يتقاضاها غيره؟

لا يجوز له أن يأخذ ذلك إلا بإذن الشركة، ليس له أن يستعملها إلا بإذن الشركة؛ لأنها أمانة في يده، فليس له أن يستعمل سيارة الشركة ولا سيارة الحكومة إلا بالإذن، إلا فيما جعل له من أعماله التي تتعلق بالشركة أو أعمال الدولة. أكمل القراءة

حكم إخراج الزكاة عن الغير بدون إذنه

أقرضت شخصاً عشرة آلاف ريال، وحال عليها الحول عنده، وأخرج هو زكاتها برضى منه ومن جيبه الخاص، من غير شرط بيني وبينه، وأخبرني بذلك ورضيته، فهل تبرأ ذمتي بهذا الإخراج؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد:فإخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج، فإذا أخرج إنسان عن آخر زكاة ماله سواءاً كان ذلك قرضاً أو أمانة أو غير ذلك فإن في صحة الإخراج خلافاً بين العلماء، مبنياً على التصرف الفضولي، ... أكمل القراءة

إذن الرجل لزوجته أن تسلم على أصدقائه

هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجته أن تسلم على أصدقائه عند زيارتهم له في منزله، مجرد سلام دون أن تجلس معهم؟

لا يجوز له أن يسمح لها بمصافحتهم إذا كانوا غير محارم لها، ولا يجوز لها مصافحة غير المحارم، ولو سمح لها زوجها بذلك؛ لأن الطاعة في المعروف، ومصافحتها لغير المحارم محرمة، أما مجرد بدئها إياهم بالسلام فجائز إذا كان دون خضوع في القول وتكسر في السلام، مع مراعاة الحجاب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا ... أكمل القراءة

التصرف في مال الغير بغير إذن

ورثت قطعة أرض من والدي، وحاول زوجي أن يستولي عليها ليبني عليها محلات تجارية ورفضت ذلك، إلا أنني فوجئت بأن زوجي قد باع الأرض بدون موافقتي وتصرف في ثمنها، فما حكم هذا البيع؟

من المقرر شرعاً أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها فلها أن تتملك وأن تتصرف في ملكها، ولا يتوقف ذلك على إذن زوجها؛ قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر..."، ثم قال ابن ... أكمل القراءة

حكم من حج بدون إذن والده، فغضب عليه

حجيت، ولما عدت من الحج غضب الوالد عليّ؛ لأني حجيت بدون إذنه، فما حكم حجي، مع العلم أنها أول حجةٍ أحجها؟

حج الفريضة لا يحتاج إذن، واجب عليك أن تحج ولو لم يأذن لك أبوك، ولو لم يرض أبوك ولا أمك؛ يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، لكن لو أخبرته: أريد أن أحج - بالكلام الطيب -، يكون هذا من الآداب الشرعية، تقول: يا والدي أنا أحج الفريضة ... أكمل القراءة

إذن الدائن للمدين بالحج

إذا أراد المسلم أن يؤدي فريضة الحج وهو عليه دين، فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج فهل حجه صحيح؟

الحمد لله إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في الحج قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحج قبل التسديد، ولا تأثير لكونك مديناً لهم على صحة حجك في مثل هذه الحالة. وبالله التوفيق. أكمل القراءة

هل يجوز التصدق من مال جدتي بغير إذنها؟

جَدَّتي لأُمِّي عجوزٌ لا تتحرك من فراشِها، وأصابَها الخرف وخالي قائم على مالها يستثمره لها وينفق عليها. وتوفِّيَتْ أُمِّي رحمها الله ووجَدْنا كتابًا لها تقولُ فيه: إني أخصص ما تركته من مال صدقة جارية. وكانت في حياتها إذا طلبنا منها مالاً أو نصحناها أن توسِّع على نفسها تقول: مالي كله لله، وتقول ما معناه أنها: إذا توفيت لن يرث منه أحدٌ بل يكون في أعمال الخير، فأقول لها مالم توقفيه فستنفَّذ الوصية في الثلث فقط؛ أنا كنت أناقشها في ذلك لأنَّها -رحمها الله- كانت شحيحةً نوعًا ما حتَّى في مال والدي، فأقصد من ذلك: إمَّا أن تتصدقي به وتوقفيه أو توسعي على نفسك لأنك لن تأخذي منه شيئا. وقد تُوفيت رحمها الله فجأة ولم تستطع أن نتفهم منها شيئا قبل وفاتها. فقُمْنا بحجز الثلث صدقة لها، وكذلك منَّا مَنْ ضمَّ نصيبه من التَّركة إلى هذا الثلث؛ إمضاءً لوصيَّتِها، ومنا من أخذ نصيبه. وكلَّمتُ خالي المسؤول عن مال جَدَّتي في إرثها، فقالَ جدتي ليستْ بِحاجةٍ له فمالُها كثير بفضل الله وهو ينميه لها، وقال لي: اجعليه في الوقف. لكنِّي بعد ذلك خِفْتُ أن يكون تصرُّفنا هذا غير سليم؛ مَن وضع منَّا ماله مع الثُّلُث قَصَدَ أن يكون صدقةً له أيضًا مع إمضاء وصية الوالدة، وكنا نقصد نفس الشيء من مال الجَدَّة. جدَّتي واعية ويُمكننا سؤالها، لكن المشكلة أنِّي أشكُّ في كونها يؤخذ بِقولِها لأنَّها تتخيَّل كثيرًا وتتصرَّف كالأطفال، ولأنَّنا لم نُخْبِرها بوفاة والدتي خوفًا عليها من عدم تَحمُّل الصدمة, وهي تظنُّها مسافرة لأنَّنا دائمًا مسافرين. عندما فكَّرنا في الصدقة الجارية وجدنا أنسب ما هو مضمون في بلادنا أن نشتري عقارًا ونؤجره ويكون رِيعُه صدقةً جارية في أوجُهِ الخيْر، ونَحتاجُ لنصيب جَدَّتي لأنَّ العقارات ارتفع سِعْرُها جِدًّا، لكن أُريد أن أطمئن أولاً لجواز ذلك.

أمر آخر: أمي رحمها الله كان لها ذهبٌ كثيرٌ، وشقة إيجار، ونظام بلادنا أنَّ الشَّقَّة تنتقل لأبناء الميت دون من بعدهم (أبناء الأبناء) وأجرتُها زهيدةٌ جِدًّا, والدي يريدنا أن نَرُدَّها للمالكة النَّصرانيَّة، ونحن نرى أنَّنا أولى بِها منها خاصة أنه قد يحتاج أحد إخواني للزَّواج فيها، وأفكِّر في تحويلها دار تحفيظ لكتاب الله. لا نعرف كيفية توارث هذه الشقة، رغم أننا متسامحون فيما بيننا لكن لإخراج الثلث منها. كذلك بالنسبة للذهب فإننا سنخرج الثلث ضمن الصدقة والباقي نصطلح فيما بيننا، فهل هذا جائز؟

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالسؤال يشتمل على عدة نقاط: الأولى: اشتراط والدتك رحمها الله أنَّ ما تركته من مال يُخصَّص كصدقة جارية، وهذه وصية باطلةٌ غيْرُ جائزةٍ بالاتِّفاق لما فيه من مُخالفة الشرع إلا أن يشاء الورثة إمضاءها، بل يجب أن ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً