تحديد قسمة الأرباح
فيجب عليك حتى تكون شراكتك صحيحة، أن تتفقا على النسبة التي سيحصل عليها كل منكما، وأن يحدد لك ثمن تلك البضائع (العروض)، وبهذا تصح المضاربة.
لي زميل يصنع اشغال يدوية، ويمكنني تسويق منتجاتة خارج بلادة، بمعني انة سيرسلها لي في طرد واقوم انا بتسويقها بسعر اكبر عما يبعها في بلدة وذلك بسبب ندرة المنتج ببلد المسوق، فكيف يقسم الربح؟ هل النصف بالنصف، ام يستحق هو نسبة اكبر لكونة صنعها بيدة؟
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن أهل العلم يشترطون لصحة المضاربة شروطًا يجب توافرها حتى تكون المضاربة صحيحة، ومنها تحديد نسبة الربح التي سيأخذها المضارب، وهي نسبة شائعة من مجموع الأرباح كالنصف أو الربع أو الثلث ونحوها مما يتفقا عليه.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (5/ 23)
"مسألة؛ قال: (والربح على ما اصطلحا عليه) يعني في جميع أقسام الشركة، ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة؛ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءً من أجزاء.
ولأن استحقاق المضارب الربح بعمله، فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير، كالأجرة في الإجارة، وكالجزء من الثمرة في المساقاة والمزارعة".
وقد أجمع العلماء على أن تحديد نسبة الربح في عقد المضاربة أمر لازم؛ لأن إهماله يؤول إلى الجهالة والغرر وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في الصحيح.
وقد نصّ ابن قدامة في المغني على أن عدم تحدد تلك النسبة تبطل العقد.
وقد اشترط جمهور الفقهاء أن يكون رأس مال المضاربة نقدًا، أي من الأوراق النقدية، وأن المضاربة بالعروض التجارية لا تصح.
وأجاز المضاربة بالعروض الإِمام أحمد في رواية عنه، وهو قول طاووس والحسن، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي.
وقال في "الإنصاف": "وعنه تصح بالعروض، وهي أظهر، واختاره أبو بكر وأبو الخطاب، وابن عبدوس في تذكرته، وصاحب الفائق وجزم به في المنور، وقدمه في المحرر والنظم، قلت: وهو الصواب ... فعلى الرواية الثانية يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد". اهـ.
وقال في "المغني"(5/ 13):
"... وعن أحمد رواية أخرى، أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال؛ قال أحمد: إذا اشتركا في العروض، يقسم الربح على ما اشترطا، وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع؟ فقال: جائز، فظاهر هذا صحة الشركة بها".
إذا تقرر هذا، فيجب عليك حتى تكون شراكتك صحيحة، أن تتفقا على النسبة التي سيحصل عليها كل منكما، وأن يحدد لك ثمن تلك البضائع (العروض)، وبهذا تصح المضاربة.
فإن تعسر هذا، فأنت وكيل عنه في البيع وتأخذ في تلك الحال أجرة المثل،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: