إزالة الشعر بالليزر

منذ 2019-10-28

إذا ثبت طبيًا أن إزالة الشعر بالليزر لا يترتب عليه ضرر، وكان شعر جسد المرأة كثيفًا، وخرج عن المألوف المعتاد بحيث يثير غرابة الناظرين... فيجوز حينئذ كشف العورة لإزالة الشعر بالليزر، لشدة الحاجة وللمصلحة الراجحة عن مفسدة كشف العورة.

السؤال:

السلام عليكم، اني اعاني من شعر زائد بكثرة في جسمي في البطن والظهر الفخذين والساقين واليدين واكثر من هذا، لدرجة ان شعر جسدي يضايقني جدا. واعاني مشكلة كيفية ازالته، فاذا استخدمت الموس فهنالك اماكن لا اقدر الوصول اليها ويجرحني احيانا، واذا استخدمت الشمع ساتطر الى جعل مراة بمساعدتي لانني لا اصل الى بعض الاماكن و لا اقوى على استحمال المه. فافضل حل بالنسبة لي في رايي رغم انني اتطلعت على فتاوي العديد من الشيوخ هو استخدام الليزر وذلك لهذا السبب؛ بالرغم من انه سيجعلني اظهر فخذي وظهري وبطني امام الاخصائية فالجلسات لن تكون كثيرة وبعدها لن ارجع لهم لطول حياتي، وهذا بالنسبة لي افضل من ان اعرض عوراتي مدى الحياة للعديد من الاخصائيات، لانني على يقين انني سأضطر يوما ما من ازالة هذا الشعر لانه يضعني في مواقف محرجة. فانا قررت ان اتبع طريقة السماح لنفسي لانني مضطرة في هذه الجلسات حتى لا اقع في هذه المحرمات مرات عديدة في المستقبل، فهل قراري صحيح؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد دلت الشريعة المطهرة أنه لا يجوز كشف العورات إلا لضرورة أو حاجة شديدة ماسة تُنزَّل منزلتها، قال الله تعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، والحاجة إذا ألجأت إلى فعل شيء تقوم مقام الضرورة.

فإذا ثبت طبيًا أن إزالة الشعر بالليزر لا يترتب عليه ضرر، وكان شعر جسد المرأة كثيفًا، وخرج عن المألوف المعتاد بحيث يثير غرابة الناظرين، أو سخريتهم أو نفرة الزوج، أو يكون منظر الجسم مشوهًا، أو نحو هذا؛ فيجوز حينئذ كشف العورة لإزالة الشعر بالليزر، لشدة الحاجة وللمصلحة الراجحة عن مفسدة كشف العورة، ولم يتمكن إزالة الشعر بغيرها مما ليس فيه محظور، مع وجوب تحري القيام بذلك عند طبيبة موثوقة، وفي مركز مأمون.

هذا؛ وقد أجاز الشارع الحكيم لبس الحرير للرجال للحكة والجرب، وكذلك التداوي بالذهب لمطلق الحاجة إلى التداوي.

غير أنه لا يجوز استعمال الليزر في إزالة شعر العانة، لأن العورة المغلظة لا تكشف إلا عند الضرورة والعلاج والتداوي، فقد اتفق العلماء على حرمة النظر للفرج أو مسه من غير الزوج، وسواء كان النظر والمس بشهوة أو بدون شهوة، وسواء أمنت الفتنة أم لا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة"؛ رواه مسلم، وقد سبق بيانه في فتوى: "حكم الاستعانة بالغير في نتف شعر العانة".

قال الإمام الكاساني في كتابه "بدائع الصنائع"(5/ 124):

"فتنظر المرأة من المرأة إلى سائر جسدها إلا ما بين السرة والركبة؛ لأنه ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة والوقوع في الفتنة، كما ليس ذلك في نظر الرجل إلى الرجل، حتى لو خافت ذلك تجتنب عن النظر كما في الرجل، ولا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها إلى الركبة إلا عند الضرورة، بأن كانت قابلة فلا بأس لها أن تنظر إلى الفرج عند الولادة.

وكذا لا بأس أن تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأة العنين، والجارية المشتراة على شرط البكارة إذا اختصما، وكذا إذا كان بها جرح أو قرح في موضع لا يحل للرجال النظر إليه فلا بأس أن تداويها إذا علمت المداواة، فإن لم تعلم تتعلم ثم تداويها، فإن لم توجد امرأة تعلم المداواة ولا امرأة تتعلم وخيف عليها الهلاك أو بلاء أو وجع لا تحتمله: يداويها الرجل لكن لا يكشف منها إلا موضع الجرح، ويغض بصره ما استطاع؛ لأن الحرمات الشرعية جاز أن يسقط اعتبارها شرعًا لمكان الضرورة". اهـ.

وعليه، فيجوز إزالة شعر الجسد بالليزر إذا دعت الحاجة الشديدة، باستثناء شعر العانة،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام