المياه المعالجة كيميائيًا

منذ 2014-04-18

استعمال مياه الصرف الصحي يختلف ويتعدد بعد معالجتها وتنقيتها كيميائيًا، وبناء عليه يمكن القول بأن الحكم يختلف من استعمال لآخر، وذلك كما يلي...

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 

الكثير من المسلمين اليوم يواجه مشكلة كبيرة بسبب نقصان مياه الشرب، وهذا ملاحظ في كثير من البلاد، فقد أدى التطور الذي شهدته معظم دول العالم وزيادة عدد السكان، وارتفاع مستوى المعيشة إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على المياه، ورغم أن بعض الدول لا تعاني من هذه المشكلة بسبب تنوع مصادر المياه فيها ووجود هذه المياه بكميات تفي بالطلب إلا أنه من المشاهد توجه كثير منها إلى معالجة مياه الصرف الصحي (المجاري)،

فيقومون بإنشاء مشروع يعمل على إنتاج الماء بعد تنقيته،

 

وبطبيعة الحال فإن هذا الماء يدخل البيوت مباشرة في الغالب، فيستخدمه الناس في الوضوء، والغسل وغيرها من الاستخدامات، ونجدهم يسألون عن حكم استعمال هذه المياه بعد تنقيتها لهذه الأغراض.

 

وتعريف المياه في اللغة: جمع ماء، والماء معروف، ويجمع على أمواهٍ جمع قلّة، وعلى مياهٍ جمع كثرة(1). وفي الاصطلاح: الماء جسم لطيف سيّال به حياة كلّ نام (2).

 

ولعلي أُعرج سريعًا على أقسام المياه في المذاهب الأربعة:

 

المذهب الحنفي:

عند النظر في كتب الحنفية نجد أن لهم تقسيمين للمياه: تقسيم إجمالي؛ يتلخص في أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر طهور: وهو الباقي على أوصاف خلقته، وطاهر فقط: وهو كل ماء أزيل به حدث أو أقيمت به قربة، وأما الثالث: فهو النجس: وهو ماء قليل وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه جاريا كان أو واقفا.

 

والتقسيم الآخر للمياه عندهم: التقسيم التفصيلي، ويسمونه: تقسيم المياه من حيث أوصافها الشرعية، وهو عدة أقسام منها:

 

1) ماء طاهر مطهر غير مكروه الاستعمال: وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس.

 

2) ماء طاهر مطهر مكروه الاستعمال تنزها مع وجود غيره: وهو الماء الذي شرب منه حيوان مثل الهرة والدجاجة المرسلة التي تجول في القاذورات ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته فكره سؤرها للشك. فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه بأن حبست فلا يصل منقارها لقذر وكذا الماء الذي شربت منه سباع الطير.

 

3) ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو أربعة أقسام:

 

· الماء المستعمل: فهذا يجوز شربه واستعماله إن كان نظيفا مع الكراهة التنزيهية لإزالة الحدث. وهو يطهر من الخبث عند عدم وجود غيره. ويعرفونه بأنه الماء الذي أزيل به حدث كغسالة الوضوء، والماء المنفصل من غسل المحدث، والماء المستعمل في البدن بنية القربة؛ كالوضوء على الوضوء، وغسل اليدين قبل الطعام. والماء عندهم يصير مستعملاً عندما ينفصل عن العضو وإن لم يستقر.

 

· ماء الشجر والثمر.

 

· ماء زال عن رقته بالطبخ كماء الحمص والعدس وماء خالطه أحد الجامدات الطاهرات فزالت سيولته.

 

· الماء الذي حصل له اسم غير الماء بمخالطة الجامدات الطاهرات وإن بقي على سيولته مثل العرقسوس الشراب المعروف.

 

4) الماء المتنجس، وهو قسمان:

 

· ماء جار: وهو ما يَعده الناس جاريًا على الأصح، ولا يُعد هذا الماء نجسًا إلا بتغير أحد أوصافه من لون، أو طعم، أو ريح.

 

· الماء الراكد: وهو إما أن يكون قليلاً أو كثيرًا: فالقليل: ينجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم يظهر أثرها. وأما الكثير: وهو ما لا يخلص بعضه إلى بعض أي لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر. فحكم الماء الكثير أنه لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه، وإذا كانت النجاسة مرئية وظاهرة فلا يتوضأ من مكانها.

 

5) ماء طاهر مشكوك في طهوريته: وهو سؤر كل حيوان مختلف في جواز أكل لحمه كالحمار الأهلي(3).

 

المذهب المالكي

 

وفيه أن الأصل في المياه كلها الطهارة، والتطهير على اختلاف صفاتها ومواضعها من سماء، أو أرض، أو بحر، أو نهر، أو عين، أو بئر، أو ملح، أو عذب، أو راكد، كان باقيًا على أصل ميوعته أو ذائبا بعد جموده إلا ما تغيرت أوصافه التي هي: اللون، والطعم، والريح، أو أحدها وقد يُقسمون المياه إلى قسمين:

 

1) ماء مطلق: وهو الذي يحصل به التطهر، وهو الذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبًا مما ليس بقرار له ولا متولد عنه فيدخل ما تغير بالطين؛ لأنه قراره وكذلك ما تغير بطول المكث؛ لأنه متولد عن مكثه، وما تغير بالطحلب؛ لأنه من باب مكثه، وما انقلب عن العذوبة إلى الملح؛ لأنه من أرضه وطول إقامته.

 

2) وماء مضاف: وهو نقيض المطلق، وهو: ما تغيرت أوصافه أو أحدها بمخالطٍ له مما ينفك عنه غالبا وهو على ضربين:

 

· مضاف نجس: ينجس الماء بنوعيه القليل والكثير إذا حلت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو الريح أو اللون. أما إن لم تغير أحد أوصافه كأن كانت النجاسة جامدة فإنه باق على طهوريته، ولا فرق بين الماء الجاري والراكد إلا أنه يكره استعماله إن وجد غيره وهذا لا يجوز استعماله في العبادات ولا في العادات ويحرم الانتفاع به في الطبخ والشرب وغيرهما إلا في حالة الضرورة الملحة كأن يكون الشخص تائها في الصحراء وتتوقف حياته على شرب الماء النجس فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يشرب منه.

 

· ومضاف طاهر: وذلك بحسب المخالطِ له، وما تغير بكافور، أو غير ذلك من الطيب، أو بلبن، أو خل، أو بشئ من المائعات، أو الجامدات؛ لأنه مما خالطه ما ينفك عنه غالبًا فهو طاهر غير مطهر.

 

ونجدهم كذلك يتحدثون عن نوع من المياه وهو الماء الطاهر المطهر المكروه الاستعمال، كالماء المشمس سواء كان يسيرًا أو كثيرا في إناء مثل النحاس وما شابهه، وكراهيته طبية لا شرعية، ومنه الماء الشديد الحرارة والشديد البرودة شدة لا تضر بالبدن؛ وعلة الكراهة أنه في هذه الحالة يصرف المتطهر عن الخشوع لله ويجعله مشغولا بألم الحر أو البرد ومنها عدم إسباغ الطهاره، والماء الراكد ولو كان كثيرا، والماء الراكد الذي مات فيه حيوان بري له دم سائل ولم يتغير الماء، وكذا الماء اليسير الذي حلت به نجاسة ولم تغيره، وأيضًا الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب وكذا سؤر كل حيوان لا يتوقى نجسا إن لم يعسر الاحتراز منه كالطير والسباع، ومنها كذلك الماء اليسير الذي شرب منه شخص اعتاد المسكر ?و غسل فيه عضوا من أعضائه(4).

 

المذهب الشافعي

 

أقسام المياه عند الشافعية أربعة:

 

1) ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق.

 

2) ماء طاهر، ويجب استعماله إذا لم يوجد غيره وخشي خروج الوقت، وكذا الماء شديد السخونة والبرودة ويكره أيضا تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الإسباغ، ومياه ديار ثمود، وكل ماء مغضوب على أهله، وماء ديار قوم لوط، وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الحناء.

 

3) ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى، ومثل الماء المستعمل الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه بما- أي بشيء -خالطه من الأعيان الطاهرات التي لا يمكن فصله عنها كمسك وزعفران وماء شجر ومني وملح تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلا أم كثيرا

 

4) ماء نجس أي متنجس وهو الذي حلت فيه أو لاقته نجاسة تدرك بالبصر وهو قليل فلا يتنجس الكثير إلا بالتغيير بالنجاسة أو كان كثيرًا فتغير بسبب النجاسة لخروجه عن الطاهرية ولو كان التغير يسيرًا حسيًا أو تقديريًا فهو نجس بأن وقعت فيه نجاسة مائعة توافقه في الصفات كبول انقطعت رائحته ولو فرض مخالفا له في أغلظ الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك(5).

 

المذهب الحنبلي

أما الحنابلة فقد قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام:

1) طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود.

 

2) طاهر لا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث.

 

3) نجس، يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، أو لاقاها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكد(6).

 

ولعل خلاصة أقوال المذاهب الأربعة في أقسام المياه؛ أن المياه تنقسم إلى قسمين طهور ونجس، ولعل الحد الفاصل بينهما هو تغير اللون، أو الطعم، أوالريح بالنجاسة، وهذه مقدمة مهمة أرجع إليها في نهاية بحث هذه المسألة.

 

ومن المقدمات التي عليّ أن أجعلها نُصب عيني عند الحديث عن مسألة المياه المعالجة كيميائيًا أن النجاسة كما يقسها الفقهاء نوعين: نجاسة عينية، ونجاسة حكمية، وتفصيل ذلك كما يلي:

 

1) أما النجاسة العينية: فهي كل عين تُدرك حِسًا إما بلون أو طعم أو ريح. وهي على نوعين؛ فمنها ما يكون نجساً في ذاته، ومنها ما يكون متنجساً بغيره؛ فأما النجاسة الذاتية فهي في الجملة لا تطهر بحال كالبول والغائط ودم الحيض. وأما المتنجسات بغيرها فلا بد في تطهيرها من إزالة عين النجاسة عنها ولا بد من إزالة أوصافها الثلاثة؛ من اللون، أو ?لطعم، أو الريح، أو ما وُجد منها؛ إن أمكن(7).

 

2) وأما النجاسات الحكمية فمنها ما هو حدث -سواء كان حدثًا أصغر أو أكبر-، ومنها ما هو نجاسة عينية يُتيقن وجودها ويُجهل مكانها كالبول إذا جف على المحل ولا يوجد له رائحة ولا أثر؛ فهذه تُطهر بتجاوز محل سببها كما في غسل الأعضاء من الحدث؛ فإن محل الحدث الفرج مثلاً -حيث خرج منه خارج- وقد وجب غسل غيره من الأعضاء وهذه يكفي فيها جري الماء على المحل مرة واحدة(8).

 

ومسألتنا هذه التي نتحدث عنها هي من قبيل المتنجسات -ولا شك- والتي تطهر بإزالة عين النجاسة عنها؛ كما تقدم، والناظر في المطهرات الشرعية لهذا النوع من النجاسات يرى أنها متفاوتة متعددة؛ فمنها التطهير بالمائع، ومنها التطهير بالجامد، ومنها التطهير بالمائع والجامد معًا، ومنها ما يُطَهر بدون مائع ولا جامد، فهذه أربع صور أو طرق لتطهير الشيء المتنجس، ومحصل الكلام في ذلك أن يقال:

 

· أما التطهير بالمائع فقط لإزالة النجاسة العينية فهو الماء؛ ويستخدم في التطهر من البول والغائط، والدم، ودم الحيض، والمني -عند من قال بنجاسته- وفي التطهر من المذي والودي..وغيرها؛ كما يكون التطهير بالمائع في النجاسات الحكمية بالتكثير أو المكاثرة، وسيأتي الكلام عن ذلك قريبًا -إن شاء الله-.

 

· وأما التطهير بالجامد فقط لإزالة النجاسة العينية؛ فهي الحجارة التي تستخدم في إزالة النجاسة بالاستجمار.

 

· وأما التطهير بالمائع والجامد معاً لإزالة النجاسة العينية؛ فذلك بالماء والتراب كالتطهر من البول والغائط والمني كما ورد في الحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك الحائط ثم غسلها ثم توضأ.. "(9).. ويكون التطهير بالماء والتراب أيضاً من لعاب الكلب؛ كما يكون التطهير بالمائع والجامد أيضاً بالماء.

 

· وأما التطهير من دون مائع ولا جامد لإزالة النجاسة العينية؛ فيقع في إزالة النجس وما حوله في تطهير السمن من الفأرة، ويقع أيضاً في النـزح(10)؛ كما يكون في النجاسات الحكمية بالاستحالة(11).

 

ومن خلال ما سبق يمكن القول: أن تطهير مياه الصرف الصحي لا يمكن أن يكون باستخدام شيء جامد، كاستخدام الحجارة، ولا يكون باستخدام مائع وجامد كالماء والتراب معًا في وقت واحد، ولا يمكن كذلك عدم استخدام شيء مائع ولا جامد لتطهير المتنجس، فلم يبق لدينا إلا الطريقة الأولى، وهي طريقة التطهير بالمائع والتي تكون بالتكثير ومكاثرة الماء لمكان النجاسة. والمكاثرة تعني: أن تكاثر النجاسة بالماء حتى تستهلك فيه(12)، و قيل: صب الماء على النجاسة حتى يغمرها بحيث يذهب لونها وريحها(13).

 

والأصل -والله أعلم- في هذا النوع من التطهير هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم«دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» (14)، وفي هذا دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والغلبة طهرها(15).

 

ومياه الصرف الصحي هذه مياه كثيرة متنجسة تغير لونها، وطعمها، وريحها؛ فتطهيرها حاصل بمكاثرتها بماء آخر حتى يذهب عنها تغيره، وذهاب تغيرها يُطهرها؛ لأن علةَ نجاستها هي التغيرُ وقد زال(16).

 

وفي الجملة فلا بد في التطهير بالمكاثرة من زوال التغيير عن الماء وإلا لم يصدق عليه أنه مكاثرة؛ ولم أجد خلافاً في ذلك، ولكن لابد أن يكون المُكاثَر به مُطهِراً؛ على الخلاف الواقع بين الفقهاء في أنواع المياه التي يتطهر بها.

 

ولكن هنا أمر لا بد من التنبّه له؛ وهو أن التطهير بالمكاثرة في مسألتنا هذه لا سيّما وأن مياه الصرف الصحي هذه مياه كثيرة - فتطهيرها بالمكاثرة بعيد من الناحية العملية إلا إن قلنا أنها تطهر بمكاثرتها بماء البحر حتى يزول تغيرها هذا بالنجاسة؛ وعليه فلو خلطت هذه المياه المتنجسة -أعني مياه الصرف الصحي- بماء البحر حتى زال أثر النجاسة فإنها تطهر بذلك. فالتكثير مُطهر لمياه الصرف الصحي؛ بشرط زوال التغيير عن المياه؛ من لون النجاسة أو طعمها أو ريحها.

 

وما سبق كله كان نظرة من الناحية الفقهية المعمول بها في الشرع، ثم ظهرت في هذا العصر طرق عديدة في معالجة مياه الصرف الصحي؛ بسبب توفيق الله أولاً، ثم ما ألهمه سبحانه للبشر من القيام بتطوير ما يُعرف بعلم الكيمياء، ولعلي أُلخص ما فهمته، وما استطعت أن أنظر فيه، وأجمعه عن ذلك، بصورة سهلة، وألفاظ مبسطة، حتى أتوصل لحكم شرعي في ذلك وربط النظرة الفقهية، والتأصيل الفقهي السابق بما لدى العلم الحديث من أدوات، وطرق، ومعارف، فأقول:

 

تمر معالجة مياه الصرف الصحي بمجموعة من العمليات الطبيعية والكيميائية التي يتم فيها إزالة المواد الصلبة والعضوية والكائنات الدقيقة أو تقليلها وهذه العمليات تنقسم حسب درجة المعالجة إلى عمليات تمهيدية وأولية وثانوية ومتقدمة، وتأتي أخيرًا عملية التطهير للقضاء على الأحياء الدقيقة في نهاية مراحل المعالجة وهذه المراحل هي:

 

1. المعالجة التمهيدية

تستخدم في هذه المرحلة من المعالجة وسائل لفصل وتقطيع الأجزاء الكبيرة الموجودة في المياه لحماية أجهزة محطة معالجة هذه المياه، ومنع انسداد الأنابيب، وتتكون هذه الوسائل من منخل متسع الفتحات وأجهزة سحق وتحتوي هذه المرحلة أحيانا على أحواض كبيرة ومن خلال هذه العملية فإنه يمكن إزالة 5- 10% من المواد العالقة، ولا تعد هذه النسب من الإزالة كافية لإعادة استعمال المياه في أي نشاط.

 

2. المعالجة الأولية:

يستخدم في هذه المعالجة مصافي خاصة لحجز وفصل المواد الطافية كبيرة الحجم ثم تمرر المياه إلى أحواض (الترسيب الأولية) لترسيب المواد العالقة (غير العضوية) مثل المعادن و الرمل و قطع الزجاج و كذلك المواد العضوية الصلبة العالقة و ذلك بإبقاء المياه فترة من الزمن في هذه الأحواض، ويمكن في هذه المرحلة من المعالجة إزالة 50-70 % من المواد العالقة وحتى هذه الدرجة من المعالجة فإن الماء لا يزال غير صالح للاستعمال.

 

3. المعالجة الثانوية:

في هذه المرحلة، يتم إنعاش البكتريا الهوائية الموجودة في هذه المياه، و ذلك بتوفير العوامل اللازمة لحياتها و نموها مثل الغذاء و الأكسجين، حيث تعمل هذه البكتريا على تحويل (المواد العضوية) إلى (مواد غير عضوية) ثم تمرر هذه المياه إلى أحواض الترسيب الثانوية حيث تترسب البكتريا وبعض المواد الغير عضوية الناتجة عنها.

 

4. معالجة متقدمة:

يتم في هذه المرحلة حجز المياه الخارجة من المراحل السابقة في بحيرات كبيرة تسمى بحيرات (الصقل) حيث تهوى، و تعرض للشمس، و ذلك للحصول على تنقية أفضل. وتحتوي هذه المرحلة على عمليات مختلفة لإزالة الملوثات التي لا تمكن إزالتها بالطرق سابقة الذكر. ومن هذه الملوثات: عناصر كيميائية مثل النيتروجين، والفوسفور، والمواد العالقة الصلبة الزائدة، إضافة إلى المواد التي يصعب تحللها بسهولة والمواد السامة.

 

5. المعالجة النهائية (عملية التطهير):

تتم عملية التطهير من خلال عملية كيميائية وهي حقن محلول الكلور إلى حوض التطهير، حيث تتراوح هذه الحقنة ما بين 5-10 مليجرام للتر الواحد، وعادة ما تكون فترة التطهير لمدة 15 دقيقة كحد أدنى في حالة عدم استخدامها، وفي حالات استخدام المياه في الأغراض الزراعية فإن مدة التطهير تصل إلى 120 دقيقة..

 

ويمكن استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض التالية:

 

أغراض زراعية 60%

 

- أغراض صناعية 30%

 

أغراض أخرى كتغذية المياه الجوفية 10%

 

و من محاسن استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة المحافظة على احتياطي المياه حيث إن استعمالها في الزراعة أو أي استعمالات أخرى بدلا عن المياه الصالحة للشرب يؤدي إلى توفير هذه المياه والتوسع في المساحات الزراعية لا نتاج محاصيل متنوعة(17).

 

وعلى كل تؤكد الدراسات التي بين يدي اختلاف درجة المعالجة الكيميائية بالكلور لمياه الصرف الصحي حسب الاستعمال المطلوب، لكن غالب هذه الاستخدامات هي ما ذكرنا سابقًا، أما الشرب فإنه يمكن استخدامها عند الضرورة، إلا أن استعمال مياه الصرف المعالجة كيميائيًا بالكلور للشرب، بل وحتى لغيره قد تسبب مشاكل صحية إذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح بسبب وجود أنواع مختلفة من الفيروسات والبكتيريا.

 

وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية(18) فتوى شرعية بإجازة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة كيميائيًا بالكلور ونص هذه الفتوى ما يلي: "بناءًا على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ودور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته، وحيث إنه يتم تنقية مياه الصرف الصحي حسب طرق المعالجة المذكورة سابقاً فإن نجاستها تكون قد زالت كما يمكن شربها شريطة أن لا يترتب على ذلك أضرار صحية ورغم ذلك فإن المجلس يستحسن الاستغناء عن استعمال المياه المعالجة للشرب تحوطاً من ضررها وتنزها عن ما تنفر منه طباع الناس وتستقذره".

 

إضافة إلى أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي(19) قد قرر بعد مراجعته المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية، وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربع: وهي الترسيب، والتهوية، وقتل الجراثيم، وتعقيمه بالكلور، بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه، ولونه، وريحه، وهم مسلمون عدول، موثوق بصدقهم وأمانتهم. قرر ما يلي:

 

"أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه، ولا في لونه، ولا في ريحه: صار طهورًا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر: أن الماء الكثير، الذي وقعت فيه نجاسة، يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها أثر فيه... وإن المجاري معدة، في الأصل، لصرف ما يضر الناس، في الدين والبدن، طلبًا للطهارة ودفعًا لتلوث البيئة. وبحكم الوسائل الحديثة لاستصلاح ومعالجة مشمولها، لتحويله إلى مياه عذبة، منقاة، صالحة للاستعمالات المشروعة، والمباحة مثل: التطهر بها، وشربها، وسقي الحرث منها، بحكم ذلك، صار السبر للعلل، والأوصاف القاضية بالمنع، في كل أو بعض الاستعمالات، فتحصل أن مياه المجاري قبل التنقية معلة بأمور:

 

1) الفضلات النجسة بالطعم واللون والرائحة.

 

2) فضلات الأمراض المعدية، وكثافة الدواء والجراثيم (البكتيريا).

 

3) علة الاستخباث والاستقذار، لما تتحول إليه باعتبار أصلها، ولما يتولد عنها في ذات المجاري، من الدواب والحشرات المستقذرة طبعًا وشرعًا.

 

ولذا صار النظر بعد التنقية في مدى زوال تلكم العلل، وعليه: فإن استحالتها من النجاسة -بزوال طعمها ولونها وريحها- لا يعني ذلك زوال ما فيها من العلل والجراثيم الضارة. والجهات الزراعية توالي الإعلام بعدم سقي ما يؤكل نتاجه من الخضار، بدون طبخ، فكيف بشربها مباشرة؟ ومن مقاصد الإسلام: المحافظة على الأجسام، ولذا لا يورد ممرض على مصح، والمنع لاستصلاح الأبدان واجب، كالمنع لاستصلاح الأديان. ولو زالت هذه العلل، لبقيت علة الاستخباث والاستقذار.

وأن الخلاف الجاري بين متقدمي العلماء، في التحول من نجس إلى طاهر، هو في قضايا أعيان، وعلى سبيل القطع، لم يفرعوا حكم التحول على ما هو موجود حاليًّا في المجاري، من ذلك الزخم الهائل من النجاسات، والقاذورات، وفضلات المصحات، والمستشفيات، وحال المسلمين لم تصل بهم إلى هذا الحد من الاضطرار، لتنقية الرجيع، للتطهر به، وشربه، ولا عبرة بتسويغه في البلاد الكافرة، لفساد طبائعهم بالكفر، وهناك البديل، بتنقية مياه البحار، وتغطية أكبر قدر ممكن من التكاليف، وذلك بزيادة سعر الاستهلاك للماء، بما لا ضرر فيه، وينتج إعمال قاعدة الشريعة في النهي عن الإسراف في الماء" أ.هـ.

 

الخلاصة والترجيح:

 

مما سبق يمكن القول أن استعمال مياه الصرف الصحي يختلف ويتعدد بعد معالجتها وتنقيتها كيميائيًا، وبناء عليه يمكن القول بأن الحكم يختلف من استعمال لآخر، وذلك كما يلي:

 

· أما استعمال هذه المياه المنقاة بالطرق العلمية السالفة الذكر في مجالات الري الزراعي، وري الحدائق العامة، والأماكن الترويحية، وتغذية المياه الجوفية مستقبلاً، وفي التبريد، والأغراض الصناعية، وغسيل للسيارات، وتنظيف ساحات البيوت والمباني، ونحو ذلك فلا بأس به، بل أعده من الضروريات، توفيرًا للمياه الصالحة للشرب.

 

· الاستغناء عن استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة كيميائيًا للشرب تحوطاً من ضررها وتنزهًا عن ما تنفر منه طباع الناس وتستقذره.

 

· أما الوضوء بهذه المياه، فإني أستند في الحكم على ذلك بحديث أبي أمامة الباهلي(20) رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، وطعمه، ولونه» (21). والحديث وإن اتفق المحدثون على تضعيفه(22)؛ إلا أن العلماء أجمعوا(23) على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا أنه نجس ما دام كذلك، 

وأن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونًا، ولا طعمًا، ولا ريحًا، أنه بحاله ويتطهر منه، فإذا نتج عن هذه التنقية والمعالجة الكيميائية لمياه الصرف الصحي انتفاء هذه الأوصاف وعدم بقاء أثرها في المياه بعد المعالجة، -وهو الذي بان لي من العرض السابق- كانت صالحة لرفع الحدث، وجاز الوضوء بها.

 

* * *

 

حكم استعمال المياه النجسة في الطهارة بعد تنقيتها

 

قرار رقم (64) في 25 / 10 / 1398هـ

 

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

 

ففي الدورة الثالثة عشرة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الآخر من شهر شوال (1398هـ) بمدينة الطائف، وبناء على رغبة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في إحالة موضوع الاستفتاء الوارد إلى الرابطة من رئيس تحرير جريدة (مسلم نيوز) الصادرة بـ(كيب تاون) إلى هيئة كبار العلماء؛ لإعداد بحث في الموضوع، وتقرير ما تراه الهيئة نحوه، والمتضمن الإفادة بأن المسلمين في تلك الجهة يواجهون مشكلة كبيرة بسبب ما أقدم عليه مجلس مشروع التحقيقات العالمية والصناعية الذي يعمل على إنتاج ماء للشرب النقي من مياه المجاري، وأنهم يسألون عن حكم استعمال هذه المياه بعد تنقيتها للوضوء.

 

بناء على ذلك فقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كما اطلع المجلس على خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم (1/ 1299) وتاريخ 30/5/1398هـ وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:

 

بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث، أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه، أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته.

 

وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لإعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم.

 

لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث، وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك؛ محافظة على النفس، وتفاديا للضرر لا لنجاستها.

 

والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل؛ احتياطا للصحة، واتقاء للضرر، وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع.

 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

 

هيئة كبار العلماء

 

----------------------

 

(1) لسان العرب، مادة (موه) (13/543)، العين، مادة (موه) (4/101)، ومعنى جمع قلة: ماكان دون العشرة، وله ثلاثة أوزان: (افعُل-أفْعال-فعْلة)، وما عدا ذلك أي أكثر من عشرة- فهو جمع كثرة؛ فأنفُس وصبية، على وزن أفعْل وفعلة فهما جمع قلة، ونفوس وصبيان ليسا على وزن جمع القلة فتكون الكلمتان جمع كثرة. انظر: المفصل في صنعة الإعراب، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: د.علي بو ملحم، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1993م (1/235).

 

(2) التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: محمد رضوان الداية، الناشر: دار الفكر، بيروت، دمشق، الطبعة الأولى، عام 1410هـ، باب الميم (1/631).

 

(3) بدائع الصنائع (1/15)، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، لابن عابدين، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، بيروت، الطبعة الثالثة، عام 1421هـ - 2000م (1/179)، تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: عبد الله نذير أحمد، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1417هـ، (1/20).

 

(4) انظر: التلقين في الفقه المالكي، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي، تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني الناشر: المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، عام 1415هـ، (1/54)، الثمر الداني (1/36)، التاج والإكليل (1/43).

 

(5) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لمحمد الشربيني الخطيب، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات في لبنان، الناشر: دار الفكر، لبنان، بيروت الطبعة الأولى، عام 1415هـ (1/19-21)، التنبيه في الفقه الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1403هـ (1/13)، حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات في لبنان، الناشر: دار الفكر، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1419هـ - 1998م (1/21).

 

(6) انظر: المغني (1/36)، كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال، الناشر: دار الفكر، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1402هـ، (1/35-40)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى السيوطي الرحيباني، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الأولى، عام 1961م (1/34-35).

 

(7) بدائع الصنائع (1/68)، تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1405هـ - 1984م، (1/59)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله: محمد بن عبد الرحمن المغربي، الناشر: دار الفكر، لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، عام 1398هـ (1/159)، بداية المجتهد (1/61)، الإقناع للشربيني (1/31)، نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، لمحمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، الناشر: دار الفكر، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1977م (1/46)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الحسين علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1988م، (1/26)، (1/29).

 

(8) نفس المراجع السابقة.

 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى (1/102)، رقم (257)، من حديث ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

 

(10) النـزح مأخوذ من قولهم: نَزَح الشيء كمَنَعَ؛ وضَرَب. ينزَح وينزِح نزحاً ونُزوحاً؛ إذا بَعُد كانتَزَح انتِزاحاً، ونَزَح البئر ينـزَحها نزحاً: استقى ماءها حتى ينفد أو يقل. انظر: تاج العروس (4/228)

 

(11) الاستحالة تحول النجاسة من صورة إلى أخرى طاهرة، انظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، الناشر: دار الكتب الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، عام 1313هـ (1/70)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل(1/159)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق: علي محمد علي معوض و عادل عبد الجواد، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، عام 1419هـ- 1999م، (1/143) (1/44)، الفتاوى الكبرى (1/66)، بتصرف.

 

(12) انظر: المهذب 1/49، المجموع (2/544).

 

(13) انظر: المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، سنة النشر: 1400هـ (1/239).

 

(14) سبق تخريجه ص (30).

 

(15) انظر: عون المعبود (1/29).

 

(16) انظر: المغني (1/38).

 

(17) انظر: المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي، لأحمد السروي، الناشر: الدار العلمية للنشر، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، عام 1990م، بتصرف من صفحات الكتاب، وانظر: كتاب الإدارة المستدامة للمياه والتربة، وهو أحد الإصدارات المقدمة من اللجنة العلمية الدولية التابعة لجامعة المرأة الدولية، والذي احتوى على مجموعة من الأبحاث لمشاريع عملية وعلمية ترتبط بمشاكل المياه ودور المرأة في مواجهتها منها معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، اللامركزية في معالجة مياه الصرف في المناطق الريفية ص (23-67)، بتصرف.

 

(18) كما في دورتها الثالثة عشر، وبموجب قرارها رقم (64)، بتاريخ25/10/1398هـ.

 

(19) في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13رجب1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م.

 

(20) هو صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي السهمي، غلبت عليه كنيته،كان يسكن حمص من أرض سورية، كان أبو أمامة الباهلي ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر روى عنه جماعة من التابعين، وهو آخر من مات بالشام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 81هـ، وقيل سنة 86هـ، وهو ابن 91 سنة، في خلافة عبد الملك بن مروان، عمره 91سنة. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد، أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، الناشر: دار صادر، لبنان، بيروت (7/411)، والاستيعاب (2/736)، وأسد الغابة (1/516)، و تهذيب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1404هـ - 1984م (4/368)، والإصابة في تمييز الصحابة (3/420).

 

(21) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الحياض، (1/174)، رقم (512)، وضعفه غير واحد من المحدثين منهم الألباني في السلسلة الضعيفة، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض (6/145)، رقم (2644).

 

(22) قال الصنعاني في سبل السلام: "قال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه". انظر: سبل السلام (1/107).

(23) الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم، الناشر: دار الدعوة، الإسكندرية، الطبعة الثالثة، عام 1402هـ، (1/33).

 

نايف بن جمعان الجريدان  | 2/8/1432 هـ

 

  • 11
  • 0
  • 37,464

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً