التدابير الوقائية من الإيدز في الإسلام

منذ 2015-01-08

أليس الأمر بغض البصر عن المحرمات وقايةً من الوقوع فيها، أليس النهي عن خلوة الرجل بالمرأة وقايةً من وقوع كليهما في الفاحشة، أليس الأمر بأخذ الحذر من العدو ـ حتى في أثناء الصلاة ـ وقايةً من وقوع ضرره على المسلمين؟.

تمهيد:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

إنَّ أمر الوقاية وتدابيرها في الإسلام أمرٌ أصيل، ويندرج تحت قاعدة (سد الـذرائع)(1) التي تقضي بإغلاق جميع السُبُل المؤدية إلى المحرم أو إلى الضرر. كما أنه يندرج تحت قواعد مثل:

ـ "درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح"(2): فكل ما يمكن أن يترتب عليه ضرر يُحجم عنه ويُمنع مع عدم الالتفات إلى المصالح المرجوة من ورائه.

ـ "الدفع أقوى من الرفع"(3)؛ بمعنى أن منع الشيء قبل وقوعه يُعدُّ أقوى في التأثير في التعامل مع ذلك الشيء الضار مما لو انتظرنا أن يقع ثم نحاول بعد ذلك إزالته. هذا بالإضافة إلى كون الدفع ـ عن طريق الوقاية ـ يُعدُّ أسهل وأيسر وأقل تعقيداً من الرفع لآثار الضرر الذي حلَّ، وهذا قد يجُر أضراراً ومفاسد أخرى معه.. وهذا معنى قولهم "الوقاية خيرٌ من العلاج"، ولكن الفقه الإسلامي أسبق في ذلك.

أليس الأمر بغض البصر عن المحرمات وقايةً من الوقوع فيها، أليس النهي عن خلوة الرجل بالمرأة وقايةً من وقوع كليهما في الفاحشة، أليس الأمر بأخذ الحذر من العدو ـ حتى في أثناء الصلاة ـ وقايةً من وقوع ضرره على المسلمين؟.

وإذا تأملنا تشريعاً مثل تشريع الصوم نجد الوقاية نصاً ـ في القرآن ـ يقول - سبحانه -: يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيامُ كما كُتبَ على الذين من قبلكم لعلَّكم تتقون [(4). "إنَّ الصوم الذي لخصَّ الله حكمته في العبارة القرآنية المعجزة (لعلَّكم تتقون) هو أهم أبواب الوقاية بمعناها الشامل، فلن تتحقق التقوى إلا إذا كان الجوع ذا تأثيرٍ على الجسم والعقل والروح بحيث يسهُلُ توجُّه هذه القوى الأساسية إلى غايةٍ واحدة في جوٍ من الصَّفاء والطهارة، وهي غاية التقوى"(5).

أقول: ألم يأمر الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - من لم يستطع الباءة من الشباب ليتزوج بأن يصوم، وأخبر أنَّ الصوم يُعدُّ حماية له ووقاية؟ ألا يتعلق ذلك بموضوعنا؟.

هل فكَّرنا في أن نخاطب الغربيين وغيرهم ممن انتشر عندهم هذا المرض الفتَّاك ـ الإيدز ـ بمثل هذه النصوص عن رسولناe لمعالجة أمر الشهوات الطاغية المتدفقة لدى أقوامهم لدرجة أنهم لا يعرفون أين يفرغونها أفي الإنسان فقط أم الحيوان؟ أفي النساء فقط؟ أم الرجال؟ أم الأطفال؟!.

إنَّ أمر الوقاية عندنا في الإسلام أمرٌ يسيرٌ ليس مكلِّفاً لأنه يكون بالكفِّ والامتناع، وهو ليس كالبذل والعطاء، يكفي أن تمتنع عن الطعام أحياناً، وأن تمتنع عن مفارقة الفاحشة وعن مرافقة أصدقاء السوء وعن النظر إلى المثيرات والاستماع إليها... والبدائل موجودة بحمد الله في ما خلق الله من النعم الجليلة، والخيرات العديدة.

إنَّنا نود أن نقول هنا إنَّ الأساس الذي تقوم عليه الوقاية ـ من الإيدز وما شابهه من الأمراض الخبيثة ـ يمكن أن تكون بالالتزام بتعاليم الإسلام شكلاً ومضموناً، فالخير فيها لمن لازمها، والشر لمن بارحها.

إذاً، إن نجحنا في إقناع الآخرين بهذه التدابير الوقائية فكأنها دعوةٌ لهم جميعاً لاعتناق هذا الدِّين، لأنَّ مصلحتهم فيه، ودرء المفاسد عنهم موجود فيه، وهم ـ كبقية البشر ـ مصلحيُّون بطبعهم.

آمل أن أرصد في هذه البحث الموجز أهم التدابير الشرعية التي تُشكِّل منهجاً ينبغي الأخذ به لوقاية أمتنا من مرض الإيدز، تحجيماً للضرر عند هذا الحد وتلك الإحصائيات بحيث لا يتعدَّى ذلك إلى ما هو أكثر... حتى نصدق قوله - تعالى –: ولا تقتلوا أنفسكم إنَّ الله كان بكم رحيما [(6)، وقوله - سبحانه –: ولا تلقوا بأيديكم إلى التَّهلُكة[(7).

أولاً: تسهيل الزواج وتشجيعه:

يقول الله - سبحانه –: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائـكم [(8). ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج، فإنَّه أغضُّ للبصر وأحصنُ للفرج... ) الحديث(9).

فإن كنا نتكلم عن أسباب الوقاية من هذا الداء ـ الإيدز ـ فإنَّ علينا أن نقفل أبواب الدخول إليه، ومن أهمها ميل الرجل إلى المرأة ميلاً فطرياً، وبما أن الإسلام دين الفطرة فهو إذاً لا يحاربها بل يهذبها، ولذا شرع الزواج ليكون طريقاً سليماً صحيحاً للعلاقة بين الجنسين تضمن الثمرات الطيبة لهذه العلاقة وليس الثمرات الخبيثة.

"إذا كان الإسلام قد أعلن الحرب على مرتكبي الفواحش، وأوجب أن تقام عليهم العقوبات القاسية الشديدة، فإنه شرع الطريق النظيف لإشباع الرغبات الجنسية بطريق الزواج، إنه السبيل القويم في مقابل السيئ المقيت الذي حذَّر الله منه"(10).

ومن ثمَّ يجب على الدولة وأفراد المجتمع الجد في تبسيط أمر الزواج والإعانة عليه بتقديم الدعم للراغبين في الزواج، وفي إقامة الزواج الجماعي للشباب في المؤسسات المختلفة ـ ومنها الجامعات ـ وتوفير الوظائف المناسبة لهم.

ثانياً: محاربة الاختلاط بين الجنسين في المرافق والمؤسسات المختلفة:

حيث ثبت أنَّ الاختلاط بين الشباب والشابات يتناسب طردياً مع انتشار الفاحشة ومن ثمَّ انتشار الإيدز...

والتفريق بين الجنسين يُعدُّ من قبيل سد الذرائع. وكأنَّ المراد هنا أنَّ الاختلاط ذريعة لإثارة الشهوات، وهذه ذريعة للزنا، والزنا ذريعة للإيدز. فيجب سد كل هذه الذرائع. والمثل السُّـوداني يقول "الباب البجيب الرِّيح سِدُّوا واستريح".

ثالثاً: محاربة الفواحش:

والفاحشة هي "ما عَظُمَ قُبْحُه من الأفعال والأقوال"(11).

وقد حرَّم الله الفواحش: قل إنَّما حرَّم ربِيَ الفواحش ما ظهر منها وما بطـن [(12)

ونهانا حتى عن قربانها: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن[(13). والشيطان هو الذي يحرص على نشر الفاحشة: الشيطانُ يَعِدُكُمُ الفقرَ ويأمرُكم بالفحشاء[(14).

إذاً فكل من يسير على هذا النهج فيه شبهٌ من الشيطان.

وأعظم الفواحش اللواط، فإنه عنوان انتكاس الفطرة البشرية، والذين يمارسونه أحطَّ من الحيوانات وأضل منها: ]ولوطاً إذْ قالَ لِقومِهِ: أتأْتُونَ الفاحِشةَ وأنتم تبصرون * أئنكم لتأتونَ الرجالَ شهوةً من دونِ النساءِ بل أنتم قومٌ تجهلون (15).

والزنا كذلك من الفواحش الكبار التي جاء الإسلام بتحريمها: ولا تقربوا الزنى إنَّه كان فاحشةً وساءَ سبيلا (16)

فيجب على الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي منع كل الوسائل التي تدعو إلى الزنا: إنَّ الذين يحبون أن تشيعَ الفاحشةُ في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ في الدُّنيا والآخرة (17) . (فكل من نشر المواد المواد الخليعة أو روَّج لها أو تساهل في أمرها لغرضٍ في نفسه يدخل في هذه الآية.

وفي الحديث الصحيح: (لم تظهر الفاحشةُ في قومٍ قط حتى يُعلنوا بها إلاَّ فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا) (18) فهذا الإيدز تأكيد لهذا الحديث، ولن يكون المرض الأخير ما دام الناس يتمادون في فحشهم.

رابعاً: عدم التساهل مع من يتعمَّد نقل المرض إلى الأصحاء:

وذلك أنه قد يقوم شخص أو جماعة ما بالتخطيط والتدبير لنقل العدوى إلى الآخرين إمَّا بمواقعتهم جبراً أو خداعاً، بالتغرير بالأطفال والفتيات الصغيرات، أو بحقن ضحاياهم بالدماء الملوَّثة بفيروس المرض أو بغير ذلك.

فإنَّ من يفعل ذلك يعدُّ من المفسدين في الأرض الذين قال الله عنهم: إنَّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدُّنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم (19). فإن كانت الآية تُفهم على أنها تتناول قُطَّاع الطريق الذين يأخذون المال علانية، واعتبرت ذلك إفساداً في الأرض، فإنَّ من يسعون لنشر الآفات والأمراض الفتَّاكة في الناس اليوم يُعدُّون في قِمَّة المفسدين: ]وإذا تولَّى سعى في الأرض ليفسد فيها ويُهلك الحرث والنَّسل، والله لا يحب الفساد[(20)

ولذا يجب على الدولة توقيع أقسى العقوبات على أمثال هؤلاء عدم الرأفة بهم. كما يجب على من تصله معلومة عن شيء من ذلك إبلاغها إلى الجهات الرسمية. كما لا يمنع ذلك من بذل الوسع في مناصحة المصابين وتذكيرهم بأنَّ هذا ابتلاء وأنَّ عليهم الصبر والتوبة والرجوع إلى الله، وأنه لا ينفعهم نقل المرض إلى الآخرين، بل ذلك يزيد من إثمهم وعقابهم عند الله(21).

خامساً: يجب على مريض الإيدز أن يمتنع عن الزواج من شخص معافى؛ لأن المعاشرة الجنسية هي أعظم وسيلة لانتشار هذا المرض الخبيث.

ومن حق أولياء المرأة منعها إذا وافقت على الزواج من شخص مصاب بهذا المرض. ونكاح المرأة من غير ولي باطل وفقاً لرأي جمهور العلماء، ومنهم مالك والشافعي وأحمد وجمهور أصحابهم وأتباعهم عدا الحنفية.

وعلى رأي الجمهور يكون للأولياء الحق في منع مولِّيتهم من الزواج بمريض الإيدز، ولا تستطيع المرأة أن تدَّعي عند القاضي بأنَّ أولياءها عضلوها لأنَّ الزوج في هذه الحالة ليس كفؤاً، والعضل كما يقول ابن قدامه: "منع المرأة من التزوُّج بكفئها إذا طلبت ذلك" (22).

"وعلى الدولة الإسلامية أن تَسُنَّ من القوانين ما يحفظ على الناس حياتهم، ومن ذلك منع الأصحَّاء من التزوُّج بمريض الإيدز وأمثاله من الأمراض المعدية التي يصعب علاجها" (23).

سادساً: يجب على المرأة المصابة بالإيدز تجنُّب الحمل والإنجاب، ويلزمها اتخاذ الاحتياطات والوسائل التي تحول دون الحمل، وذلك وقايةً لجنينها، حيث دلَّت الإحصاءات على أنَّ نسبة انتقال العدوى إلى الجنين في أثناء الحمل تبلغ عشرة في المائة، ونسبة انتقاله إلى الطفل أثناء الوضع وبعده تبلغ ثلاثين في المائة(24)

لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانة طفلها ـ إذا أصيبت بالإيدز ـ إلاَّ أنَّ الأحوط عدم إرضاع الأم المصابة بالإيدز طفلها إذا أمكن أن توجد امرأة ترضعه، أو في حال توافر بدائل له عن لبن الأم. أمَّا في حال تعذُّر ذلك فلا مفر من إرضاعه حمايةً له من الهلاك (25).

توصيات البحث:

وفيما يلي نخلُص إلى مجموعة من التوصيات التي نرى أنَّ الوقاية من مرض الإيدز لا تتحقق إلا بها، وأنَّ الأخذ بها يُعدُّ واجباً شرعياً بحسبان أنَّ "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"(26).

كما تقول القاعدة الأصولية، وتتمثل هذه التوصيات في الآتي:

(أ) في المقام الأول: على الدولة عبر جميع مؤسساتها مراعاة الآتي:

1. تسهيل الزواج وتشجيعه.

2. محاربة الاختلاط بين الجنسين في جميع المرافق.

3. توقيع أقسى وأقصى العقوبات على من يتعمد نقل المرض للأصحاء.

4. محاربة الفواحش، وسد جميع السُبُل المؤدية إليها، ومعاقبة أصحابها.

5. ضبط إجراءات الزواج وعدم السماح بالتزاوج بين مريض الإيدز مع أحد الأصحاء.

6. القيام برصد دقيق لحالات الحمل والإنجاب ومتابعة حالات الأمهات.

(ب) دعوياً وتربوياً: على الأسر والدُّعاة والتربويين وجميع المؤسسات الرسمية والشعبية مراعاة الآتي:

1. التأكيد على أهمية الدعوة والتربية الإسلامية في تنشئة النشء والمجتمع، وضرورة توجيه الأجيال الجديدة إلى السلوك الملتزم بتعاليم الإسلام، لما في ذلك من وقايتهم من الانحرافات بكل أنواعها، والتي تؤدي في الغالب إلى الأمراض العضوية الفتَّاكة كالإيدز، وما يصاحبه من الأمراض النفسية للمريض وأقاربه.

2. التأكيد على أهمية التوعية الدينية الصحيحة لجميع فئات المجتمع، وخاصةً النشء والشباب.

3. الاهتمام بتقوية الوازع الديني عبر كل المنابر المتاحة في وسائل الإعلام والمسجد وجمعيات النفع العام العاملة في هذا المجال.

4. ضرورة توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالممارسات الجنسية المحرَّمة سواء كان ذلك من حيث الممارسة المباشرة أو غيرها، وسواء كان بالمشاركة فيها شخصياً أو المساعدة عليها بأي وجهٍ من وجوه المساعدة: كالترويج والإعلان وغير ذلك.

5. التأكيد على أهمية قيام الدُّعاة بدورٍ أكبر في مخاطبة المعنيين في هذا الجانب من شبابٍ لاهٍ مستهتر يميل إلى المجون والانفلات، وأولياء أمور غير مبالين ولا مدركين لخطورة الإيدز. والمطلوب تكثيف وعظ الجميع بخطورة الإيدز، وحُرمة الزنا، وأنَّ الإيدز نتيجة طبيعية لمقارفة الحرام ـ في أغلب الأحوال ـ وأنَّه عذاب في الدُّنيا قبل الآخرة، ومسئولية ولي الأمر أمام الله - تعالى -بسبب تقصيره إن كان والداً أو مسئولاً.

(ج) اجتماعياً:

1. التأكيد على أهمية دور الأسرة والعلاقات بين أفرادها في بناء الشخصية الإسلامية السويَّة وغرس الإيمان والقيم في النفوس، ومتابعة الأبناء وملاحظتهم لمعالجة أي انحرافٍ عند بدايته.

2. أهمية الاهتمام بالتوعية والتثقيف الدِّيني للأسرة.

3. أهمية الترابط الأسري وقوة العلاقات بين أفراد الأسرة، حتى لا يلجأ أحد أفرادها إلى معالجة مشكلاته وأزماته بطريقته الخاصة عبر أصدقاء وقرناء السوء.

4. أهمية الالتفات إلى المشكلات والخلافات التي تنشأ داخل الأسرة، والتوعية بالطريقة الشرعية للتعامل معها، وأن تقوم الجمعيات المختصة بدورها في هذا الإطار.

5. التأكيد على دور المؤسسات التعليمية ـ كالمدارس والجامعات ـ وأهمية وجود اتصال مستمر بينها وبين الأسرة لحل المشكلات مبكِّراً بالتعاون فيما بينها.

6. التأكيد على أهمية الرعاية الاجتماعية السليمة في كل المؤسسات، وذلك للتعامل مع المنحرفين أو المبتلين بالممارسات المحرَّمة.

7. أهمية التدريب للمدرسين بهدف المساعدة للاستكشاف المبكِّر لحالات الانحراف، والعلاقات الخاطئة، بل وبداية المرض، إن لم يكن لوقاية هؤلاء فلوقاية غيرهم من الأسوياء.

(د) صحياً:

1. الاهتمام بالتوعية الصحية، وتوضيح المخاطر الصحية للإيدز، مع عرض المعلومات والأرقام والصور التي توضِّح خطورة المرض، وتبيِّن طرق الوقاية منه.

2. أهمية تطبيق الفحص الدوري للجميع وذلك عبر مراكز وجهات موثوقة، وتقنين ذلك والإلزام به في كل المعاملات والمرافق، مع مراعاة التدرُّج المناسب لتطبيق البرنامج.

3. إنشاء جمعيات صحية في المدارس والمؤسسات المختلفة، تضطلع بدور التوعية المناسبة وتقديم المعلومات لمن يطلبها، وتبذل جهدها لوقاية الناس من الإيدز، بالتعاون مع الجهات المختصة.

4. التأكيد والتشديد على تجنُّب أي خطوة أو عملية طبية أو غيرها، قد تؤدي إلى نقل المرض من المصاب إلى غيره، وذلك مثل:

- نقل دم لم يتم التحقق من سلامته، أو مشتقات دم ملوَّثة كالبلازما، أو العامل الذي يساعد على تجلُّط الدم لمرضى الهيموفيليا.

- نقل عضو أو نسيج من جسم شخص مصاب إلى آخر سليم، مثل زرع الكُلى أو قرنية العين أو غيرها من الأعضاء.

- استخدام إبرة لحقن شخصٍ مصاب بالعدوى ثم وخز شخص سليم بنفس الإبرة.

- استخدام أدوات سبق أن اخترقت جلد شخصٍ مصابٍ أو تلوَّثت بدمه أو سوائل جسمه مثل شفرات الحلاقة أو فرشاة الأسنان وأدوات الوشم والوخز بالإبرة وثقب الأذن وكي شعر الوجه للسيدات.

(هـ) عموماً:

1. أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال الوقاية من الإيدز: وذلك لأنَّ الحكمة ضالَّة المؤمن، أين وجدها فهو أولى الناس بها.

2. ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة داخل الدولة: الصحية، الأمنية، الاجتماعية، الدينية، التربوية والإعلامية، في سبيل وضع وتطبيق البرامج المناسبة للوقائية من الإيدز، وذلك تعاوناً على البر والتقوى، ولأن الإنسان قليلٌ بنفسه، كثيرٌ بإخوانه، ضعيفٌ لوحده، قويٌّ مع المجموعة.

هذا ما تيسَّر لي رصده وتدوينه في هذا البحث، أرجو أن يكون قد تم بيانه بالطريقة المناسبة، آملاً أن ينفع الله به من قرأه ومن سمعه.

والحمد لله رب العالمين

_________________

(1) الشاطبي ـ الموافقات في أصول الشريعة 3/257 ـ 300.

(2) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص: 179 ـ 223. ابن نجيم الأشباه والنظائر، ص: 90. الزرقا، المدخل الفقهي العام، فقرة: 594.

(3) السيوطي، مرجع سابق، ص: 560.

(4) سورة البقرة الآية (183).

(5) د. عبد الحليم عويس، الرعاية الصحية في الإسلام، ص: 96، ط1/1989م. من مطبوعات صحيفة الشرق الأوسط: الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، جدة.

(6) سورة النساء الآية (29).

(7) سورة البقرة الآية (195).

(8) سورة النور الآية (32).

(9) البخاري، الجامع الصحيح 3/412، الترمذي، السنن 1/201.

(10) أ. د. عمر الأشقر، بحث: أحكام الشريعة المتعلقة بمرض الإيدز، منشور في كتاب "دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة"، ص: 25 ـ 88، ط1، سنة 2001م، دار النفائس الأردن.

(11) الراغب الأصفهاني ـ المفردات في غريب القرآن، ص: 373.

(12) الأعراف الآية (33).

(13) الأنعام الآية (51).

(14) البقرة الآية (26).

(15) سورة النمل الآية رقم (55).

(16) سورة الإسراء الآية(32).

(17) سورة النور الآية (19).

(18) سنن ابن ماجه 2/1322. حديث رقم (4019) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية القاهرة سنة 1902م.

(19) سورة المائدة الآية (33).

(20) سورة المائدة الآية (33).

(21) يذكرون أنَّ رجلاً كندياً كان يعمل عمل قوم لوط وكان من أوائل من أُصيبوا بالإيدز، نصحه الأطباء بعدم ممارسة الجنس مع أحد، فمارسه بطريقة محمومة جنونية، حيث زعم أنه مارسه مع ألف شخص في أمريـكا قبل أن يهلك عام 1984م!!. د. فهمي مصطفى محمود، وهكذا بدأ مرض الإيدز، ص: 51.

(22) ابن قدامة المغني 7/337. دار الكتاب العربى. بيروت 1983م. وراجع مذاهب الفقهاء في اشتراط الولي. الشوكاني. السيل الجرار 4/ 259 دار الكتب العلمية، بيروت 1985م، ابن رشد، بداية المجتهد 2/9، ابن حزم، المحلة 9/451- الكسائى بدائع الصنائع 2/247.

(23) أ. د عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق، ص 25 / 88.

(24) د. محمد هيثم الخياط وزميله، معلومات أساسية حول مرض الإيدز، ص 3.

(25) من توصيات وقرارات ندوة(رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز) عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الكويتية بتاريخ 6/8/1993م في مدينة الكويت بالاشتراك مع وزارة الصحة الكويتية ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية، وهي الندوة الفقهية الطبية السادسة من سلسلة ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. انظر بحث: الأحكام الشرعية المتعلقة بمرض الإيدز. مرجع سابق، ص: 72.

(26) الشوكاني، إرشاد الفهول 1/411، تحقيق محمد سعيد البدري، ط 1، سنة 1992م نشر دار الفكر، بيروت، ابن تيمية، الفتاوي 28/259 - 31/321 - تحقيق عبد الرحمن بن قاس


إسماعيل محمد حنفي

  • 1
  • 0
  • 12,646

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً