ما يهم المسلم في المسح على الخفـين

منذ 2003-09-08
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أما بعد :

فإن من الأمور التي يحتاج المسلم معرفتها والإلمام بها : مايتعلق بالمسح على الخفين ، فقد جاءت السنة بمشروعية المسح ، وأنه جائز لكل مسلم متى استوفى الشروط اللازمة للمسح .

وقد جاء في الحديث « عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين » ، وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله : جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن )، يعني في المسح على الخفين - أخرجه مسلم

ولما يلاحظ من كثرة المخالفات التي تقع من البعض عند المسح على الخفين ، فقد قمنا بجمع ما نراه مهماً لكل مسلم في هذا الموضوع ، وهي عبارة عن أسئلة أجاب عليها فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، نقلناها باختصار من كتابه : فتاوى المسح على الخفين ، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها .

س : ماشروط المسح على الخفين ؟
ج : يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط :
1- أن يكون لابساً لهما على طهارة
2- أن يكون الخفاف أو الجوارب طاهرة
3- أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر ، لافي الجنابة أو مايوجب الغسل
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً ، وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .

س : ما صحة اشتراط بعض الفقهاء أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض ؟
ج : هذا الشرط ليس بصحيح ، لأنه لا دليل عليه ، فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه ، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه لايصح لأحد أن يقيده .. وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ، ويجوز المسح على الخف الخفيف .

س : هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما ، وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر أم هي غير واجبة ؟
ج : النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً فلا يشترط في لبس الخفين أنه سيمسح عليهما ، ولا كذلك نية المدة بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها .

س : رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء ، علماً أنه لبسهما على طهارة ؟
ج : لا يجوز أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ،، وطهارة التيمم لاتتعلق بالرجل إنما هي في الوجه والكفين فقط .

س : إذا وصل المسافر ، أو سافر المقيم وهو قد بدأ المسح فكيف يكون حساب مدته ؟
ج : إذا مسح المقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح
وإذا كان مسافراً ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم .

س : إذا نزع الإنسان الشُراب ( الجورب ) وهو على وضوئه ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه ، فهل يجوز المسح عليها ؟
ج : إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإن كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لايجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها ، لآنه لابد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا مايعلم من كلام أهل العلم .

س : هل خلع الخف يبطل المسح ، أم يبطل الطهارة فقط ؟
ج : إذا خلع الخفي لاتبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة - أي يبطل المسح مرة أخرى - ولكن تبقى طهارته حتى ينتقض وضوءه ، فله الصلاة بعد خلع الخف مادام على طهارة المسح .

س : رجل يمسح على كنادر في أول مرة ، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه ؟ أم لابد من غسل الرجل ؟
ج : هذا فيه خلاف ، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح على أحد الخفين الأعلا أو الأسفل تعلق الحكم به ولاينتقل إلى ثان ، ومنهم من يرى أنه يجوز الإنتقال إلى الثاني مادامت المدة باقية ، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح ، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح مادامت المدة باقية ، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني .

س : كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ، وعن محل المسح ؟
ج : كيفية المسح أن يُمِر َ يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف ، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة فمسح عليهما .

س : ما حكم مسح أسفل الخف ، وما حكم صلاة من يمسح بهذه الطريقة ؟
ج : صلاتهم صحيحة ووضوءهم صحيح ، لكن ينبهون على أن المسح من أسفل ليس من السنة ، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه ، وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط .

س : ما حكم خلغ الشراب أو بعضاً منه ليحك بعض قدمه أو ليزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه ؟
ج : إذا أدخل يده من تحت الشراب ( الجوارب ) فلا بأس في ذلك ولاحرج ، أما إن خلعهما فيُنظر ، إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلغ شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل .

س : يشتهر عند عامة الناس أنهم بمسحون على الخفين خمس صلوات فقط ، ثم بعدم ذلك يعيدون مرة أخرى ؟
ج : نعم هذا مشهور عند العامة ، يظنون أن المسح يوماً وليلة يعني : أنه لايمسح إلا خمس صلوات ، وهذا ليس بصحيح ، بل التوقيت بيوم وليلة يعني : أن له أن يمسح يوما وليلة سواء صلى خمس صلوات أو أكثر ، ابتداء المدة كما سبق من المسح ، فقد يصلي عشر صلوات أو أكثر ، فلو أن أحداً لبس الخف لصلاة الفجر يوم الإثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثلاء فهنا له أن يمسح إلى صلاة الفجر يوم الأربعاء ، فيكون هنا قد صلى بالخف يوم الإثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح ، وصلى يوم الثلاثلاء الفجر ومسح ، والظهر ومسح ، والعصر ومسح ، والمغرب ومسح والعشاء ومسح ، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة ، مثل : أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس ، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس ، لأنه لبسها لصلاة الفجر من يوم الإثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ، فيكون صلى خمس عشرة صلاة .

س : شخص ما توضأ ومسح على خفه ثم خلعه ، هل ينتقض وضوءه ؟
ج : القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ، فإذا خلغ خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض .

من كتاب : أحكام الصلاة / لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

دار القاسم : المملكة العربية السعودية - ص ب 6373 الرياض 11442
هاتف : 4092000 / ناسوخ : 4033150
البريد الإلكتروني : [email protected]
الموقع على الإنترنت : www.dar-alqassem.com
المصدر: دار القاسم

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 175
  • 10
  • 427,014
  • فدوى الشريف

      منذ
    والحُكم الحق في هذه المسألة في المسح: حقيق لا أقول على الله إلا الحق والطهارة من شروط الصلاة، ويا عُلماء الأمة وكافة المُسلمين عليكم أن تستخدموا عقولكم فإنها لا تعمى الأبصار فكيف إن الله يأمركم أن تغسلوا وجوهكم وأيديكم للتطهير ومن ثم يزعمون أن الله لم يأمرهم بغسل أرجلهم والأرجل من أكثر أعضاء الجسد عُرضة للنجاسات! وإذا لم يتم تطهير الأقدام بالماء بمسح اليدين فحتماً سوف تنجس أقدام المُصلين جميع مواضع السجود في بيت الله المُعظم الذي أمركم الله أن تطهروا بيوته للركع السجود، ولذلك أمركم الله أن تمسحوا أقدامكم بأيديكم. فما هو مسح الأيدي على الأرجل إلى الكعبين؟ وهو الغسل لهما بمشاركة المسح باليدين ليفركهن من النجاسة فيطهّرهنّ تطهيراً مالم فسوف تجعلون بيوت الله عفنة فتدوسون بأقدامكم غير طاهرة مواضع سجود المُصلين. أفلا يتقون الذين يقولون على الله ما لا يعلمون من علماء الشيعة والسنة؟ فأما الشيعة فجعلوا المسح على الأقدام في الوضوء بشكل مُستمر! وأما السنة فجعلوا المسح في مواطن ومواضع كالمسح على الجراب! ولكني المهدي المُنتظر الحق من ربكم أكفر بفتوى المسح على الأرجل باليدين المُبللات بالماء حسب ما يزعمون. ويختلف المسح على الرأس من المسح على القدمين فكيف تجعلونهم سواء! فهل أنتم تمشون على رؤسكم وأقدامكم حتى تجعلونهم سواء حسب فتواكم؟ فأما شعر الرأس إذا كان فيه شىء قليل من الغُبار فحتماً يزول بمجرد ما تسمح على رأسك ثلاث مرات بيديك وهنّ مُبللات بالماء فحتماً سيذهب الغبار، وأما الأرجل فمسحهم باليدين هو فركهم بالماء. ولماذا قال الله أن تمسحوهم إلى الكعبين؟ وذلك لأن أعضاء الأرجل إلى الكعبين تلك المنطقة أسفل الساق هي أشد عرضة للنجاسات سواء من نجاسة الحذاء المكتومة فتترك في القدمين إلى الكعبين رائحة مؤذية جداً، ولذلك أمركم الله بغسلهم بالماء بالمسح باليدين لإزالة النجاسة، وإذا كانت الأصابع للرجل مُزدحمات فيجب التخليل بأصابع اليدين بين أصابع الرُجلين لإزالة النجاسة العالقة بين أصابع القدمين خصوصاً ما بين الإصبع الصغيرة والتي بجانبها تعلق فيها نجاسة فيجب فركها حتى لا تُنجسوا بأقدامكم أماكن سجودكم في بيوت الله الذي أمركم الله بتطهير بيته للعاكفين والرُكع السجود. أفلا يتقون الذين يقولون على الله ما لا يعلمون؟ ولا يُرفع الوضوء عن أي عضو من الأعضاء المذكورة إلا في حالة أن هذا العضو مريض والماء سيؤذيه، مثلا تكون أحد رجليه مجروحة فلم يرفع الله الوضوء إلا عن العضو المريض والذي سيتأذى من الماء ولم يرفع عن المريض الوضوء بشكل كُلي، كلا ثم كلا .. بل يرفع عن العضو المريض فقط. تصديقاً لقول الله تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ ليَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } صدق الله العظيم [المائدة:6] فانظروا لواو العطف فهو معطوف على ما قبله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ لنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} صدق الله العظيم. وهنا وضّح الله أن الوضوء لم يرفعه عن المريض كُلياً والدليل القاطع { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً }، بمعنى أنه لا يتيَمّم المريض مع وجود الماء بل يتوضأ ويرفع الوضوء عن العضو المريض فقط من أعضاءه إلا في السفر ذلك لأن المُسافر ليس معه إلا ماء الشُرب فلا يريد الله أن يعرض المُسافر لخطر العطش فيذهب شرابه بوضوء الصلوات. تصديقاً لقول الله تعالى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ ليَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } صدق الله العظيم [المائدة:6] ولذلك سمح الله له بالتيمم أما إذا وجد الماء فتذكروا قول الله تعالى: { وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} بالماء، فيذهب به عنكم رجس الشيطان، فإذا حضر الطهور بَطل العفور، وكذلك لا تيمم للمريض إلا إذا لم يجد الماء، وأما إذا وجد الماء فلم يرفع الله الوضوء إلا عن العضو المريض فقط إذا خشي الأذى من تعرض العضو للماء. وأما إذا كان المرض يعمّ جسمه كُلياً مثال مرض الجُدري فحتماً ستكون حُبيباته في وجهه وفي يديه وفي رأسه وفي رجليه وحتما الوضوء سيعرضه للأذى فهنا يحل له التيمم صعيداً طيباً. وأما المسح على الأرجل بأيدي مُبُللة ليس إلا، فأشهدُ الله إني أنكره جُملة وتفصيلاً، وإنما المسح باليدين على الأرجل يقصد به الفرك باليدين للأرجل بالماء حتى تذهب النجاسة كُلياً من القدمين إلى الكعبين، ومنطقة القدم إلى الكعبين هن أشد عرضة للنجاسة. فمثل (الجزمة) كما نُسميها هي تُغطي القدم إلى الكعبين ومن ثم تترك رائحة نتنة لن تزول بمجرد أن تسكب الماء على قدميك، ولذلك أمركم الله أن تمسحوا على أقدامكم بأيديكم والمسح هو الفرك باليدين للقدمين. اللهم قد أجبت بالحق وبيّنت للمُسلمين البيان الحق ما المقصود بالمسح باليدين على القدمين ولكن الذين لا يعلمون جعلوا الماء كالدهان تُمسح به القدمين لأنهم لا يحكموا عقولهم شيئاً. وإنا لله وإنا إليه لراجعون، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين. أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني. ______________ Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?7325-(-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-)/page4#ixzz3eZyL5Ndu
  • nada

      منذ
    jazakumu lahu khayran , mofiiiiid jiddan had lmawdou3
  • Khalid Maniory

      منذ
    جزاكم الله خيرا على هذا الموقع.
  • nada

      منذ
    الله يجزاكم خير انا من زمان ادور على هذا الموضوع
  • nada

      منذ
    جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم و بكم . أوجزت و أفدت شيخنا الجليل
  • عمر

      منذ
    [[أعجبني:]] كلام الشيخ و علمه الغزيروكل شيء

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً