مفسدات الصوم..

منذ 2020-05-08

وعليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

لابد أن يعلم المسلم ما هي مفسدات الصوم؛ ليكون على حذر من الوقوع في شيء منها، حتى يصوم صوما صحيحا.

وأنا أذكر لك باختصار وإيجاز هذا المفسدات فانتبه يرحمك الله: 

١ - الجماع:

إذا جامع الصائم في نهار رمضان بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم، وقضاء يوم مكانه. 

وعليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

وهذا لا خلاف فيه.

أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: « أتى رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكتُ، فقال: "ما شأنُك؟ " قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان، قال: "فهل تجد ما تعتقُ رقبةً؟ " قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصومَ شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ » " «قال: لا..» [الحديث]

 

٢ - إنزال المني باختياره:

إذ أنزل الصائم باختياره بتقبيل، أو لمس، أو استمناء -العادة السرية- أو غير ذلك، فسد صومه.

وعليه القضاء فقط. 

وإذا قبل أو لمس دون إنزال لا يفطر.

وإذا كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال لو قبَّل، أو يخشى أن يتدرج من القبلة إلى الجماع، فلا يجوز له التقبيل؛ سدًا للذريعة.

أما الإنزال باحتلام فلا يفطر.

 

٣ - الأكل والشرب متعمدًا.

وهذا بإجماع العلماء.

 

٤ - ما كان بمعنى الأكل والشرب:

كل ما كان بمعنى الأكل والشرب يستغني به عن الأكل والشرب، كحقن الدم، والجلكوز، والإبر المغذية.

أما الإبر الأخرى غير المغذية فلا تفطر.

 

٥ - التقيؤ عمدًا.

وقد نُقِل الإجماع على هذا.

وقد أخرج أبو داود وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه قيءٌ وهو صائمٌ، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ".

 

٦ - خروج دم الحيض والنفاس.

فمتى رأت المرأة دم الحيض والنفاس فسد صومها، سواء رأته في أول النهار أو في آخره.

وهذا بالإجماع.

 

٧ - الحجامة. عند بعض الفقهاء.

وعند الجمهور: الحجامة لا تفطر.

لكن ترك الحجامة للصائم أولى، خروجا من الخلاف، ولأنها تضعف الصائم وتجهد.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجمُ والمحجومُ"، وهو حديث اختلف فيه اختلافا كثيرا، وضعفه بعض أئمة الحديث، وصححه بعضهم. ويعارضه حديث  أبي سعيد قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. وهو مختلف في رفعه ووقفه.

وعلى كل حال فالأصل صحة صيام الصائم حتى يرد دليل قاطع بفطره، وليست هذه الأحاديث بالتي تطمئن النفس للاحتجاج بها.

 

أبو حاتم سعيد القاضي

طالب علم وباحث ماجستير في الشريعة الإسلامية دار العلوم - جامعة القاهرة

  • 4
  • 0
  • 3,759

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً