دلالة العام من حيث القطعية والظنية
القطع لغة: الإبانة، وكلام قاطع؛ أي: نافذ.
وذكَروا في معناه: أنه نفيُ الاحتمال أصلاً، أو نفي الاحتمال الناشئ عن دليل؛ فالكلام الوارد من طريقه صحيحٌ قطعيٌّ، فطريقه جازم لا علةَ فيه[1].
والظن: هو كلام يتردد في دلالته على معناه بين شيئين، أو كان هناك شك في دلالته على ذلك المعنى، أو أي احتمال في نسبته إلى قائله إذا كان منقولاً[2].
وذهَب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية والجمهور، إلى أن دلالةَ العام المطلَق ظنِّية[3]؛ فهي محتملة للتخصيص؛ فالحُكم الثابت للعام المطلق ثابت لكل أفراده على سبيل الظن لا اليقين، مستدلِّين على ذلك بأن اليقين والقطع لا يثبُتُ مع وجود احتمال، لا سيما أن معظمَ العمومات في القرآن والسنَّة قد ورد عليها التخصيص، حتى قالوا: ما من عام إلا ويُتخيَّل فيه التخصيص.
مما يعني تأثُّر مفهوم العام المطلق بمؤثِّرين: أحدهما: ما وُضِع له في أصل اللغة من دلالته الشاملة لجميع أفراده، والثاني: عُرْف الاستعمال الشرعي؛ إذ ثبَت باستقراء العمومات الواردة في نصوص الشرع أنه غالبًا ما يراد بها الخصوصُ.
ولهذا؛ فالجمهور يرون أن كثرةَ التخصيص له قرينة عامة تحدُّ من قطعيته، فقالوا بظنية دلالته، ناظرين إلى عموم استعماله؛ (لأن هذه القرينةَ العامة تصلح دليلاً ينشأ عنه الاحتمال في كل نص جزئي، وتزول معه القطعية، ولو لم يرِدْ دليلٌ خاص به يخصِّصه فعلاً)[4].
لكن هذه القرينة لا تؤثِّر في الناحية العملية من وجوب العمل بمدلوله الشامل - كغالب الأدلة الظنية - حتى يظهَر مخصِّصٌ فعلاً[5].
وذهَب الحنفيةُ إلى أن دلالةَ العام المطلق على استغراق جميع أفراده هي دلالةٌ قطعية يقينية؛ فالحُكم فيها ثابتٌ لكل فرد من أفراده يقينيًّا، فهي عندهم بمنزلة دلالة الخاص، ودلالته على ما وُضِع له يقينيَّةٌ لا يُعدَل عنها إلى المجاز إلا بقرينةٍ، واستثنَوْا من ذلك ما لا يمكن إجراؤُه على عمومِه لعدم قبول ذلك؛ كقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ} [الحشر: 20]، فيقتضي عمومُه نفيَ المساواة مِن كل وجه، وهو غيرُ ممكن؛ لتساويهما في الخَلْق، والإنسانية، والذُّكورة أو الأنوثة، فيكون هذا النص مجمَلاً، دلالتُه ظنية.
ورأيهم في قطعية العامِّ المطلق حاصلٌ بالنظر إلى المنطق اللغوي الأصلي في وَضْع اللفظ لمعناه، مما يوجِبُ القطعَ بدلالته على شمولِ أفراده عند الإطلاق[6].
(فلو جاز تخصيصُ بعضِ مسمَّيات العام من غير قرينة - عند الحنفية - لارتفع الأمانُ عن اللغة؛ لأن كل ما وقَع في كلام العرب من الألفاظ العامة يحتمل الخصوص، فلا يستقيم ما يفهم السامعون مِن العموم ومن الشارع؛ لأن غالبَ خطابات الشرع عامة، فلو جوَّزْنا إرادة البعض من غيرِ قرينة، لَمَا صح منَّا فهمُ الأحكام بصيغة العموم)[7]، ورأوا أن إرادةَ البعض منه بقرينة لا ينفي القطعَ فيه، وإنما تدل القرينةُ على إخراج ذلك البعضِ من الحُكم العام، ولا تدل على إرادة البعض به.
وهذا خلاف لِما ذهَب إليه جمهور الأصوليين - القائلين بظنية دلالة العام - مِن عدم جواز اعتماد العام إلا بعد البحث عن المخصص، بينما لا يرى الحنفية داعيًا لذلك؛ فالأصلُ في العام العموم، (واستصحابُ العموم أو النص إلى ورود المغيِّر حجةٌ جزمًا، فيُعمَل بها إلى ورودِه)[8].
وقد نبَّه الغزالي على أن العربَ تستعمل الألفاظَ العامة، وهم لا يرون الاستغراقَ التامَّ لجميع الأفراد؛ فاحتمال التخصيص واردٌ، فالإنسان (قد يعبِّر بلفظ العموم عن كل ما تمثَّل في ذهنه، وحضَر في فِكره، فيقول مثلاً: ليس للقاتل مِن ميراث شيء، فإذا قيل له: فالجلاَّد والقاتل قِصاصًا، لِمَ يرِث؟ فيقول: ما أردتُ هذا، ولم يخطُرْ لي بالبال، ويقول للبنت: النصفُ في الميراث، فيقال: فالبنت الرقيقة، والكافرة، لا ترِثُ شيئًا، فيقول: ما خطَر ببالي هذا، وإنما أردت غيرَ الرقيقة والكافرة... فهذا من كلام العرب)[9].
ويظهر أثرُ الخلاف - فيما يتعلق بالدلالة - عند التعارض بين العام والخاص؛ فالقائلون بقطعيةِ العام يُثبِتون التعارضَ بينه وبين الخاص، فيرَوْن إمكانيةَ نسخ العام للخاص إذا تأخر عنه زمنًا؛ إذ كلاهما قطعيُّ الدلالة، فلو قال إنسان لمن تلزمه طاعته: (أعطِ زيدًا)، ثم قال له بعد ذلك: (لا تُعْطِ أحدًا)، كان قوله الأخير - وهو عام - ناسخًا للأول.
أما القائلون بظنية العام، فيُقدِّمون الخاصَّ عليه؛ لقطعيته، سواء تقدَّمه زمنًا، أو تأخَّر عنه، أو اقترن به، فإن تقدَّم الخاصُّ العامَّ، دلَّ على أن المراد بالعام غيرُ ذلك الخاص، وإن اقتَرَن به أو تراخى عنه عُدَّ ناسخًا لجزء منه[10].
[1] القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي (3/69).
[2] التعريفات؛ للجرجاني ص (63)، وتاج العروس (9/271).
[3] أصول الفقه؛ لأبي زهرة ص (158).
[4] تخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني ص (173).
[5] تخريج الفروع على الأصول ص (173)، وكشف الأسرار (1/304).
[6] كشف الأسرار (1/305)، وأصول الفقه؛ للخضري (155).
[7] التلويح (1/40).
[8] جمع الجوامع (2/221).
[9] المستصفى (2/294).
[10] شرح التوضيح (1/40)، وأصول الفقه؛ لأبي زهرة ص (125).
___________________________________________________
الكاتب: د. سامح عبدالسلام محمد
- التصنيف: