الحكم الوضعي وأقسامه

منذ 2022-02-08

تعريفه: هو خطاب الشرع بجعل الشيء سببًا، أو علة، أو شرطًا، أو مانعًا، أو صحيحًا، أو فاسدًا.

 

أولًا - العلة:

تعريفها: هي في الأصل المرض.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم لذاته؛ كاليمين المقتضي للكفارة.

 

وتطلق على معانٍ ثلاثة:

الأول: المجموع المركب من أربعة أشياء؛ وهي: المقتضي، والشرط، والمحل، والأهل؛ كعقد النكاح، فهو حكم شرعي تقتضيه الحالة الداعية إليه، وشروطه ما يذكر من شروط النكاح في كتب الفقه، محله المرأة المعقود عليها، وأهليتها كون العاقد صحيح التصرف.

 

الثاني: المقتضي للحكم فقط؛ كاليمين المقتضية للكفارة، وإن كان لا يتحقق الوجوب إلا بشرط الحِنث.

 

الثالث: حكمة الحكم؛ كأن يقال: مشقة السفر هي علة استباحة قصر الصلاة، واختار الموفَّق الإطلاق الثاني.

 

ثانيًا - السبب:

هو في اللغة ما يُتوصَّل به إلى غيره؛ كالحبل والطريق.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته؛ كالدُّلوك للصلاة.

 

ويطلق على معانٍ أربعة:

الأول: ما يقابل المباشرة؛ كما لو حفر إنسان بئرًا، فجاء إنسان آخر ودفع شخصًا فتردَّى في البئر، فالحافر هو صاحب السبب، والدافع هو المباشِر، فإذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة، ووجب الضمان على المباشِر.

 

الثاني: علة العلة كالرمي؛ إذ هو علة الإصابة، والإصابة علة القتل، فالرامي علة القتل، وقد سموه سببًا.

 

الثالث: العلة مع تخلف شرطها؛ كمِلك النصاب، فإنه سبب للزكاة، ولا تجب إلا بشرط الحَوْل، فيسمى مِلْكُ النصاب سببًا.

 

الرابع: جعله مرادفًا للعلة، فيطلق على نفس العلة، وإلى هذا ذهب كثير من الأصوليين.

 

ثالثًا - الشرط:

وهو في اللغة إلزام الشيء أو التزامه.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ كالطهارة للصلاة.

 

أقسام الشرط:

1- عقلي؛ كالحياة للعلم.

2- لُغَوي؛ كـ: إن ونحوها من صيغ التعليق، نحو: إن دخلتِ الدارَ فأنت طالق.

3- شرعي؛ كالطهارة للصلاة، وهذا الأخير هو المراد هنا؛ إذ هو المقابل للسبب والمانع والعلة، وهو المعتبر في أقسام حكم الوضع.

 

رابعًا - المانع:

وهو في اللغة: الحاجز.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته؛ كالأبوة في القصاص.

 

خامسًا - الصحة والفساد:

الصحة في اللغة: البراءة من العيب.

 

أما في الاصطلاح، فالصحيح من العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء.

 

والصحيح من العقود هو الذي أثمر المقصود؛ كحلِّ الانتفاع في البيع، وحل الاستمتاع في النكاح.

 

والباطل في اللغة: الذاهب ضياعًا وخسرًا.

 

وفي الاصطلاح: هو الذي لا يثمر المقصود منه، فهو ضد الصحيح.

 

والفساد في اللغة ضد الصلاح.

 

وأما في الاصطلاح، فهو مرادف للبطلان خلافًا للحنفية؛ فإنهم فرَّقوا بين الباطل والفاسد، وجعلوا ما كان النهي عنه لأصله باطلًا؛ كالصلاة بلا وضوء، وما كان النهي عنه لوصفه فاسدًا؛ كما في الصوم يوم النحر لمن نذره، فإنهم يعتدون بصومه، ومنع الجمهور أن يكون المنهي عنه لوصفه معتدًّا به.

عبد القادر بن شيبة الحمد

عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا والمدرس بالمسجد النبوي

  • 1
  • 0
  • 1,551

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً