فقه ومذهب في صيام شعبان ورجب

منذ 2024-02-15

فهذه كلمات موجزات لعلها تكون - إن شاء الله - نافعاتٍ، ففيها بيان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في صيامهم، وفيها قد يجد صاحب الهمة - صيامًا وقيامًا - ...

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أما بعد:

فهذه كلمات موجزات لعلها تكون - إن شاء الله - نافعاتٍ، ففيها بيان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في صيامهم، وفيها قد يجد صاحب الهمة - صيامًا وقيامًا - بُغيته في أن يصوم رجبًا كله أو بعضه، مع أن الصحيح في صومه أو الحض على صومه أنه لم تصحَّ به سنة ظاهرة من قول أو فعل، ولم يأتِ به إلا ضعيف الحديث؛ وذلك ما رواه أحمد في مسنده (20323، طبعة الرسالة) من طريق سعيد الجريري عن أبي السليل، قال: حدثتني مجيبة - عجوز من باهلة - عن أبيها، أو عن عمها، قال: ((أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة مَرَّةً، فقال: «من أنت» ؟ قال: أو ما تعرفني؟ قال: «ومن أنت» ؟ قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول، قال: «فإنك أتيتني وجسمك ولونك وهيئتك حسنة، فما بلغ بك ما أرى» ؟ فقال: إني والله ما أفطرت بعدك إلا ليلًا، قال: «من أمرك أن تعذب نفسك» ؟ ثلاث مرات، «صُمْ شهرَ الصبر رمضانَ»، قلت: إني أجد قوةً، وإني أحب أن تزيدني، قال: «فصُمْ يومًا من الشهر»، قلت: إني أجد قوةً، وإني أحب أن تزيدني، قال: «فيومين من الشهر»، قلت: إني أجد قوةً، وإني أحب أن تزيدني، قال: «وما تبغي عن شهر الصبر، ويومين في الشهر» ؟ قال: قلت: إني أجد قوةً، وإني أحب أن تزيدني، قال: فثلاثةَ أيام من الشهر، قال: وألْحَمَ عند الثالثة[1] فما كاد، قلت: إني أجد قوةً، وإني أحب أن تزيدني، قال: «فمن الحُرُم، وأفْطِر».

 

وبرواية:  «فَصُمْ من الحُرُم، وأفطر»[2]، وبرواية:  «صُمْ شهر الصبر، وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم»[3].

 

وهنا إجمال وتفصيل في بيان صيام شعبان، ومعه خلاصة في حكم صيام رجب:

فصيام رجب - بل وعموم الأشهر الحرم - كان مذهبًا لبعض الصحابة، منهم ابن عمر، وكذا فقد يكون مذهبًا لأسماء بنت أبي بكر، إذ كانت تنكر على من يمنع صومه كله، وأما سعيد بن جبير فقد كان يستدل لجواز صيامه كاملًا بسرد النبي صلى الله عليه وسلم للصوم، فلا يمنع ابن جبير من صيامه كله، بل وقد استدل لمشروعيته كما سيأتيك البيان إن شاء الله.

 

وأما مشروعية صيام شعبان، فقد تكون أظهر من صيام رجب وأشهر عند الناس، بل والسنة جاءت به قولًا وعملًا، فيُشرع صيام شعبان كله؛ فهاك البيانَ رحمك الله:

فالأصل أن لا مانع يمنع من أن يُصام شهرٌ كاملًا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حضَّ على صيام شهر الله المحرم كله؛ فعند مسلم (1163) عن أبي هريرة مرفوعًا:  «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل».

 

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام، بل ويصوم شعبان كله من أوله حتى آخره، يصومه كله متتابعًا، يصومه كصيامه لرمضان فيقرنه برمضان:

جاء ذلك من حديث أسامة:

كما رواه الإمام أحمد مطولًا في مسنده (21753) والنسائي مختصرًا في سننه الصغرى (2357)، من حديث أبي سعيد المقبري عن أسامة بن زيد قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام، يسرد حتى يُقال: لا يُفطِر، ويُفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم، إلا يومين من الجمعة، إن كان في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان، فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما؟ قال: أي يومين؟ قال: قلت: يوم الاثنين، ويوم الخميس، قال: ذانِك يومان تُعرَض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأُحِبُّ أن يُعرض عملي وأنا صائم.

قال: قلت: ولم أرَك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر يغفُل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم».

 

ورُوِيَ مختصرًا من وجه ثانٍ في مسند أبي هريرة عن أسامة:

كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه (9765) والنسائي (2359)؛ حيث روياه من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أسامة بن زيد به.

 

وجاء من وجه ثالث من مسند عائشة عند الشيخين:

فرواه البخاري (1969) تحت (باب صوم شعبان)، ومسلم (1156) من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يُفطر، ويُفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان)).

 

وفي رواية لأحمد (25101) قال: سألت عائشة: ((كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قالت: كان يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، لم أرَه في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلًا، بل كان يصوم شعبان كله)).

 

وفي رواية للبخاري (1970) ومسلم (782): ((لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صيامًا منه في شعبان [فإنه كان يصوم شعبان كله]، وكان يقول: خُذُوا من الأعمال ما تُطيقون؛ فإن الله لن يَمَلَّ حتى تَمَلُّوا،وكان يقول: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قلَّ، [وكان إذا صلى صلاةً داوم عليها]))[4].

 

وفي رواية لمسلم: ((كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلًا)).

 

ورواه ابن حبان (3580) من حديث عبدالله بن شقيق عن عائشة بلفظ: ((ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا قط كاملًا إلا رمضان، ولا أفطر شهرًا كاملًا قط، وما كان يصوم شهرًا أكثر مما كان يصوم في شعبان)).

 

وعند أحمد (25548) من طريق عبدالله بن أبي قيس أنه سمع عائشة تقول: ((كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبانُ، ثم يصله برمضانَ))، وفي رواية النسائي (2350): ((بل كان يصله برمضان)).

 

وروى ابن ماجه (1649) من طريق ربيعة بن الغاز: ((أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان يصوم شعبان كله، حتى يصله برمضان)).

 

ورُوِيَ من وجه رابع من حديث أم سلمة: فرواه أبو داود الطيالسي (1708)، والترمذي (736)، من حديث أبي سلمة عن أم سلمة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرين يجمع بينهما إلا شعبان ورمضان)).

 

وفي رواية إسحاق بن راهويه (1926)، وأحمد (26562)، والنسائي (2175): ((لم يكن يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان، فإنه كان يصومه، ويصله برمضان)).

 

وفي رواية ابن أبي شيبة (9035)، وابن ماجه (1648): ((كان يصل شعبان برمضان)).

 

وجاء لفظه عند أحمد (26653)، وأبي داود السجستاني (2336)، وعلي بن الجعد في مسنده (823)، وأبي يعلى (6970): ((أنه لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًّا يُعلَم إلا شعبان، يصل به رمضان)).

 

ورواه الدارمي (1780) في سننه تحت باب: (في وصال شعبان برمضان): ((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرًا تامًّا إلا شعبان، فإنه كان يصِلُه برمضان ليكونا شهرين متتابعين، وكان يصوم من الشهر حتى نقول: لا يُفطر، ويُفطر حتى نقول: لا يصوم)).

 

ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده (1839) ثم قال: "فسَّره ابن المبارك، قال: يُقال صام شعبان كله، وإن كان يفطر يومًا أو يومين، مثلما يُقال فلان أحيا الليل كله، وقد نام منه قليلًا".

 

ورواه الترمذي (736) من طريق أبي سلمة عن أم سلمة تحت باب (ما جاء في وصال شعبان برمضان)، ثم رواه من حديث أبي سلمة أيضًا لكن عن عائشة (737) أنها قالت: ((ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلًا، بل كان يصومه كله))، وبنحوه رواه النسائي (2178).

 

ثم قال الترمذي رحمه الله: "ورُوِيَ عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: هو جائز في كلام العرب، إذا صام أكثر الشهر أن يُقال: صام الشهر كله، ويقال: قام فلان ليله أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره".

 

ثم قال الترمذي: "كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر".

 

فما تقدَّم من أسانيدَ وطرقٍ كافٍ لإثبات مشروعية صيام شعبان كاملًا، ولي بحث موسع أو جزء حديثي في بيان هذه السنة أسميته: (البرهان في إتمام صوم شعبان).

 

ما يُستدَلُّ به لمشروعية صيام رجب:

فالصحيح أنه دلَّت عليه النصوص إشارةً وتلميحًا، لا تنصيصًا وتصريحًا:

ففي رواية للبخاري (1971)، ومسلم (1157)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا كاملًا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يُفطِر، ويُفطِر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم)).

وبرواية لمسلم (1157) من حديث عثمان بن حكيم الأنصاري، قال: ((سألت سعيد بن جبير، عن صوم رجب، ونحن يومئذٍ في رجب، فقال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يُفطِر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم)).

 

وهنا فوائد في براهين صيام رجب:

1- فكأن سعيد بن جبير، لا يمنع من صيامه كله: ودليله استدلاله بما رواه ابن عباس من عموم سرد النبي صلى الله عليه وسلم الصيامَ.

 

2- وكذا فقد كان صوم الأشهر الحرم - ومنها رجب - سُنَّةً لابن عمر:

روى طريقة الصحابة هذه عبدالرزاق (7856) عن معمر عن الزهري عن سالم: ((أن ابن عمر كان يصوم أشهر الحرم)).

 

3- وممن كان يرى صيام الحرم أسماء بنت أبي بكر:

روى ذلك الإمام مسلم (2069) من حديث عبدالله مولى أسماء بنت أبي بكر قال: ((أرسلتني أسماء إلى عبدالله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثةً: العلم في الثوب، ومِيْثَرَةَ الأُرْجُوان، وصوم رجب كله؟ فقال لي عبدالله: أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما يلبَس الحرير من لا خَلاق له، فخِفْتُ أن يكون العِلْمُ منه، وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبدالله، فإذا هي أرجوان، فرجعت إلى أسماءَ فخبَّرتها، فقالت: هذه جُبَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إليَّ جبة طَيَالِسَةٍ كِسْرَوانِيَّة لها لَبِنَةُ دِيباج، وفَرْجَيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قُبضت، فلما قُبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى، يستشفى بها)).

 

قال الإمام النووي كما في شرحه لصحيح مسلم: "أما جواب ابن عمر في صوم رجب: فإنكار منه لما بلغها عنه من تحريمه، وإخبار بأنه يصوم رجبًا كله، وأنه يصوم الأبد، والمراد بالأبد ما سوى أيام العيدين والتشريق وهذا مذهبه، ومذهب أبيه عمر بن الخطاب وعائشة وأبي طلحة، وغيرهم من سلف الأمة، ومذهب الشافعي وغيره من العلماء أنه لا يكره صوم الدهر".

 

قلت: وصيام رجب كأنه مذهب لأسماء رضي الله عنها أيضًا، وهذا يُؤخَذ من قولها: «بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثةً... وصوم رجب كله؟» فكان جواب ابن عمر بأن لا بأس بصيامه، إذ هو يصوم الدهر والأبد، أو أن مراده إن كان صوم الدهر مشروعًا، فصوم رجب وحده أولى بالجواز، بل وقد تقدم التنصيص من ابنه سالم: «أن ابن عمر كان يصوم أشهر الحرم».

 

4- الناس كانوا يخصون رجبًا بعبادات، ومن أعظمها الصيام.

 

وهذا يُؤخَذ مما رواه أحمد في مسنده (21753) وقد تقدم، من حديث أسامة بن زيد، وفيه: ((قال: قلت: ولم أرَك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر يغفُل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم».

 

قلت: فيُؤخذ منه أن الناس يومئذٍ كانوا يخصُّون رجبًا فضلًا عن رمضان بمزيد عناية ومزيد تعبد، إلا أنهم يغفُلون عن شعبان، كما هو ظاهر.

 

5- والعمل في الأشهر الحُرُم له وزنه، كما أن المعصية لها شؤمها في هذه الأشهر.

 

قال الحق تبارك وتعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36].

 

فالنهي عن ظلم النفس في هذه الأشهر هو أمرٌ بتزكيتها؛ إذ النهي عن الشيء أمر بضده، ومن أطيب ما يُزكِّي به المسلم نفسه في هذا الأشهر هو الصيام، كما ورد عن ابن عمر وغيره من سلفنا الصالح، والله أعلم.

 


[1] معنى قوله: «وألحم عند الثالثة» جاء بيانه في الدلائل في غريب الحديث لقاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي (1/ 29)، إذ قال: "وقوله: «وألحم عند الثالثة» قال أبو زيد: يقال: ألحم الرجل فلانًا إلحامًا، إذ غمَّه ولزَّ به"؛ [انتهى]، وفي الفائق في غريب الحديث والأثر لأبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري (3/ 310): "أي: وقف عند الثالثة فلم يزده عليها، مِن ألحم بالمكان: إذا أقام به، والإلحام: قيام الدابة، ويقال أيضًا: ألحمته بالمكان إذا ألصقته به"؛ [انتهى].

[2] عبدالرزاق في مصنفه طبعة دار التأصيل (8115).

[3] هذه الزيادة جاءت في مسند ابن أبي شيبة (572)، ولكن الحديث فرد غريب وإسناده ضعيف فإسناده وقع فيه اضطراب في تعيين مخرج الحديث، أو تعيين صحابيه والراوي عنه، ولكنه اضطراب يسير في طبقة الصحابة، فلا يضر في صحة الحديث، إلا أنه قد يكون شديدًا في طبقة التابعين: فقد رواه ابن أبي شيبة في مسنده (572) عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه، أو عن عمه، ورواه الطبراني في الكبير من طريق ابن أبي شيبة (22/ 358/901) عن مجيبة، عن أبيه، أو عمه به، فجعلت مجيبة رجلًا.

وجزم عبد بن حميد في المنتخب من مسنده (400) والنسائي في الكبرى (2756) بشيخ مجيبة فروياه عن مجيبة الباهلي عن عمه به.

ورواه عبدالرزاق في مصنفه (8115) من طريق سعيد الجريري، عن أبي السليل، عن رجل سماه، عن أبيه، عن عمه به.

وإسناده قوي سوى ما وقع من الاضطراب اليسير في تحديد عين مجيبة وشيخها، فقد جُعلت امرأةً تارةً، ورجلًا تارةً أخرى، وكُنيت بأبي مجيبة الباهلي تارةً ثالثةً، وجاء بأنها تروي عن أبيها أو عن عمها على الشك، ومرةً تروي على الشك كذلك، ولكنها جُعلت رجلًا، وفي بعض الأسانيد جُعلت رجلًا يروي عن عمه بغير شك.

[4] هذه الزيادة والتي قبلها للبخاري.

______________________________________________________
الكاتب: أبو عابد خالد جذع خالد السعدون

  • 3
  • 0
  • 474

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً