فوائد مختصرة منتقاة من المجلد الخامس عشر من الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين

منذ 2024-03-31

فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد الخامس عشر من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع.


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد الخامس عشر من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع.

الإيثار بالواجب:

& الإيثار بالواجب غير جائز, ومن امثلتها في باب التيمم إذا كان الإنسان ليس معه من الماء إلا يكفى لطهارته, ومعه آخر يحتاج إلى ماء فلا يعطيه إياه والثاني يتيمم, لأن هذا إيثار بالواجب, والإيثار بالواجب حرام.

شروط وجوب الضيافة:

& الضيافة واجبة بأربعة شروط: الأول: أن يكون الضيف مسلمًا. الثاني: أن يكون مسافرًا. الثالث: أن يكون في القرى. الرابع: المدة وهي يوم وليلة.

الذكاة:

& الذكاة يعني الذبح...إما في الشرع: فهو إنهار الدم من بهيمة تحل...والذكاة شرط لحل الحيوان المباح, فكل حيوان مباح فإنه لا يحل إلا بذكاة.

& ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم في الحيوان مضر جدًا بالصحة, ويسبب أمراضًا عسيرة البرء, وحينئذٍ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الذكاة. 

الصيد بالكلب الأسود البهيم:

& ما حكم الصيد بالكلب الأسود البهيم؟ نقول...الأقرب أنه لا يحل صيده ما دام ورد في الشرع النهي عن اقتنائه, والله أعلم.

عدم الاصطياد في الزمان أو المكان الذي تمنع الدولة الاصطياد فيه:

& يجب علينا طاعة ولي الأمر إلا في المعصية فلا طاعة, وبناء على هذا فلا يجوز الاصطياد في الزمان أو المكان الذي تمنع الدولة الاصطياد فيه, ولا يحل الصيد إذا صيد. والله أعلم 

الأيمان:

& الأيمان: جمع يمين, وهو القسم والحلف...وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة...والأصل فيه أن تركه أولى...وإذا كان يتوقف إثبات الحق وطمأنينة المخاطب على اليمين فاليمين واجبة...وكذلك تجب اليمين في دعوى عند الحاكم ليدفع بها الظلم

اليمين المحرمة:

& تكون اليمين محرمة إذا كانت على فعل محرم, او ترك واجب, مثل لو قال رجل: والله لا أصلى مع الجماعة, ومثل لو قال: والله ليشربن الخمر.

اليمين الغموس:

& اليمين الغموس هي التي يحلف صاحبها على فعل ماض كاذبًا عالمًا, ليقتطع بها مال امرئ مسلم.

& اليمين الغموس...سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار, لأن الحالف على أمر ماض كاذبًا عالمًا والعياذ بالله جمع بين أمرين: بين الكذب وهو من صفات المنافقين, وبين الاستهانة باليمين بالله, وهو من صفات اليهود.

& يتخوف الناس من اليمين الكاذبة في الخصومة إذا كان صاحبها كاذبًا فإن العقوبة أسرع إليه من ظله, وقد حكيت حالات تؤيد هذا التخوف, وكما قال بعض السلف: اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع, يعني خالية من الناس.

من لا تنعقد يمينه:

& المجنون لو حلف ألف مرة لا تنعقد يمينه, لأنه ليس له قصد, وكذلك المخرف لا تنعقد يمينه, لأنه لا قصد له, وكذلك السكران ومن اشتد غضبه لا تنعقد يمينهما, لأنه لا قصد لهما, وكذلك الصبي دون التمييز لا تنعقد يمينه

من حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه:

& إذا قال بناء على ظنه: والله ليأتين زيد غدًا, على اعتبار أن زيدًا سيأتي, وزيد رجل صادق, فمضى غد ولم يقدم زيد, فالمذهب أن عليه الكفارة...واختار شيخ الإسلام أن من حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه, ثم لم يكن, فليس عليه كفارة.

حكم النذر:

& حكم النذر مكروه, بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى تحريمه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن النذر, وقال: (( إنه لا يأتي بخير )) وأنه لا يرد قدرًا, ولو شاء الله لفعل سواء نذرت أم لم تنذر.

القضاء:

& القضاء في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه...إما في الشرع فالقضاء يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعي, والإلزام به, وفصل الحكومات أو الخصومات.

& في الإسلام لا يصلح أن تتولى امرأة القضاء لأنه يشترط في القاضي أن يكون ذكرًا

& من كان مهمومًا همًا خارجيًا أو داخليًا فلا يحل له القضاء في هذه الحال.

& الذكاء والفراسة مهمان في مسألة القضاء, لأن الناس فيهم المحق وفيهم المبطل, وفهم من يعجز عن التعبير, وفيهم من هو فصيح بليغ, فيضيع الحق إذا لم يكن عند القاضي علم بأحوال الناس, وفراسة وذكاء.

الشهادة:

& الشهادة...اصطلاحًا: إخبار الإنسان بما على غيره لغيره...والشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم...وهي خطيرة في التحمل والأداء. أما التحمل فيجب ألا يتحمل الإنسان شهادة إلا وقد علمها علم اليقين...والأداء أن يشهد بها عند الحاكم.

& مع الأسف أن شهادة الزور كثرت في هذا الزمان, حتى أصبحت رخيصة.

& إذا خاف الضرر فإنه لا يلزمه لا التحمل ولا الإداء في ظاهر كلام المؤلف... ونحن نقول:...في البدن والمال والأهل فمسلم أنه إذا خاف الضرر في هذه الأشياء الثلاثة فإنه يسقط عنه واجب الشهادة تحملًا أو أداء.

& هل يشترط أن أدعوك وأقول: تعال اشهد على نطق فلان, أو على فعل فلان, أو لا يشترط بحيث إنك إذا سمعت أو رأيت وجب عليك أن تتحمل؟ الظاهر الثاني, فالإنسان متى رأى أو سمع وجب عليه أن يحفظ ما سمعه أو شهده, من أجل أن يؤديه إذا دعي إلى ذلك

الحلف بالقرآن, والحلف بغير الله:

& الحلف بالقرآن تنعقد به اليمين, وذلك لأن القرآن كلام الله, وكلام الله تعالى صفة من صفاته....والحلف بغير الله شرك.

الظلم والكذب والغش من أجل الدنيا:

& يوجد كثير من الناس ظاهرهم الاستقامة, لكن عند المعاملة تجدهم ظلمة, غششة, كذبة, يحلفون الإيمان الكاذبة من أجل الدنيا.

الترجمة:

& الترجمة فهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى...ويشترط فيها ثلاثة شروط: الأول: علم المترجم باللغتين جميعًا. الثاني: علمه بالموضوع. الثالث: أن يكون أمينًا

تغير الأخلاف بالاكتساب:

& جميع الأخلاق والصفات الغريزية يمكن أن تتغير بالاكتساب, فكثير من الناس يكون شديدًا عنيفًا, ثم يصاحب رجلًا لينًا فيأخذ من أخلاقه ولينه, وكثير من الناس يكون ضعيف الشخصية, ولكنه يتمرن على تقوية شخصيته حتى تكون قوية.

تعلم اللغات غير العربية:

& تعلم اللغات غير العربية إذا كان لحاجة لا بأس به, وإذا كان لغير حاجة فهو لغو وإضاعة وقت, ويخشى منه محبة أصحاب هذه اللغة, وإذا كان ليستبدل به اللغة العربية, فهذا إما مكروه, وإما محرم.

الدعاوي والبينات:

& البينات جمع بينة, وهي ما أبان الشيء وأظهره, وهي أنواع, وفي كل موضع بحسبه...فبينة اللقطة أن يصفها مدعيها, وبينة القسامة أن يحلف المدعون خمسين يمينًا, وهكذا, فالبينة كل ما أبان الشيء وأظهره, سواء كان قرينة يباح الأخذ بها أم حجة شرعية يجب قبولها كالشهادة.

& اليمين في الدعاوى هل هي لفضل الخصومة أو للبراءة من الحق؟ سبق أنها لفصل الخصومة, وأن المنكر لو حلف ثم أقام المدعي بينة حكم له ببينته, ولم تكن اليمين مزيلة للحق, فهي إذن تقطع الخصومة.

متفرقات:

&المحنة تعقبها المنحة كل محنة من الله عز وجل إذا صبرت عليها فأبشر بعقباها منحة 

& أضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جدًا.

& كل راتب تأخذه في غير عمل فهو من أكل المال بالباطل. 

& كلما كان المكان فسيحًا كان انبساط الإنسان فيه أكثر, وصدره أرحب وأسع.

& ليس لأحد الخصمين أن يطالب القاضي بالدليل لأنه لو فتح هذا الباب لم ينفذ حكم من الأحكام.

& تحرير الشيء بمعنى تنقيته من كل الشوائب.

& لكل زمان رجال ودولة.

& يقولون عند الأحباب تسقط الكلفة في الآداب.

& المرض المخوف ما لا يستغرب الناس الموت به, وغير المخوف عكس ذلك.

& العلماء يسمون الهبة في مرض الموت المخوف عطية.

                             كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

  • 1
  • 0
  • 433

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً