تقنين الأحكام الشرعية: تاريخه وحكمه

منذ 2015-03-30

تأليف: الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري

تقنين الأحكام الشرعية: تاريخه وحكمه

تقنين الأحكام الشرعية: تاريخه وحكمه

التقنين أمرٌ حادث؛ ولذلك لم يتعرَّض الفقهاء المتقدمون لتعريفه، أما الفقهاء المعاصرون، فقد عرَّفوا التقنين بتعريفات كثيرة، منها:

1- صياغة الأحكام في شكل موادَّ قانونية مرتَّبة مرقَّمة على غرار القوانين الحديثة؛ من مدنية، وجنائية، وتجارية... إلخ.

وذلك لتكون مرجعًا سهلاً محدَّدًا، يُمكن بيُسر أن يتقيَّد به القضاة، ويرجع إليه المحامون، ويتعامَل على أساسه المواطنون.

2- صياغة الأحكام الفقهيَّة في مواد قانونية سهلة؛ لغرض تطبيقها في مجال القضاء.

ويرى الكاتب أن الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الفقهاء أجمعت على تحريم التقنين للأحكام الشرعية، وأنه قد أجمع على حرمة حصر القوانين في عبارات إلزامية وأن هناك حلول عملية للاستغناء عن التقنين تتمثل في إعداد القضاة وتأهيلهم التأهيل الشرعي العملي المناسب، مع تقليل المحاكم وتركيزها في المدن وعواصم المناطق، وتأليف لجنة من كبار العلماء لبحث المسائل القضائية الهامة المشتبه فيها من جانب القضاة.

  • 0
  • 0
  • 1,499

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً