التصنيف: فتاوى وأحكام
دار الإفتاء المصرية
الفتاوى
منذ 2008-04-30
تسليم طفلة معروفة الأبوين لغيرهما
بإفادة من نظارة الحقانية مؤخرة في 3 القعدة سنة 19 نمرة 3 مضمونها
أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة بتاريخ أول يناير
الماضي نمرة 1 المختصة بالاستفهام عما إذا كان يجوز شرعاً تسليم
الطفلة ------ . بنت ---- . التي وجدت بالمستشفى لعدم قدرة والدتها
على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون استلامهم
لتربيتهم بطرفهم أسوة بالأطفال اللقطاء، وتفاد النظارة بما يقتضيه
الحكم الشرعي في ذلك.
الرقم المسلسل: 676.التاريخ: 15/02/1902 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.
المراجع:
1 - لا يجوز تسليم البنت لغير أمها ما دامت قادرة على الحضانة.
2 - تسليم البنت إلى من يلي أمها في حق الحضانة إذا كانت الأم عاجزة
عن الحضانة.
3 - إن كان الأب عاجزاً عن الإنفاق وإعطاء أجرة الحضانة ولا فائدة ... أكمل القراءة
دار الإفتاء المصرية
الفتاوى
منذ 2008-04-30
حضانة غير المسلم
غلام قبطي، توفى والده واعتنقت والدته الديانة الإسلامية، وتزوجت
بآخر، ولكون هذا الغلام يبلغ من العمر عشر سنوات فقد طلب عمه القبطي
تسليمه إليه، غير أن الولد أظهر عدم رغبته في الإقامة مع عمه وأوعد
بإيذاء نفسه لو سلم إليه، فما الذي يمكن أن يتبع نحو ذلك؟
الرقم المسلسل: 683. التاريخ: 06/08/1916 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.
المراجع:
1- إذا أسلم أحد الأبوين وبينهما صغير تبعه ذلك الصغير.
2 - يشترط في العصبة اتحاد الدين.
الجواب:
نفيد أن المنصوص عليه شرعاً أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما
ولد قاصر فإن الولد يتبع من أسلم منهما، ... أكمل القراءة
دار الإفتاء المصرية
الفتاوى
منذ 2008-04-30
رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة
رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعاً
فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها فهل إذا ثبت ما
تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى
البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟
الرقم المسلسل: 674. التاريخ: 25/12/1900 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده..
المراجع:
يراعى فيمن يقوم بتربية الصغار القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة
عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا سواء كان من جهة النساء أو العصبة.
الجواب:
الذي تقتضيه القواعد الفقهية في كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن
يقوم ... أكمل القراءة
دار الإفتاء المصرية
الفتاوى
منذ 2008-04-30
حق الحضانة ونقل المحضون
توفيت امرأة عن ولدين: عمر أحدهما تسع سنوات، والآخر عمره سنة واحدة
وثلاثة شهور، ولها بنت أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، فهل من حق
أم أمهم أن تنقلهم إلى محل إقامتها بعيداً عن بلدتهم لحضانتهم مع وجود
جدتهم لأبيهم وهي قادرة على حضانتهم.
الرقم المسلسل: 681. التاريخ: 10/02/1915 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.
المراجع:
ليس للحضانة غير الأم نقل المحضون إلا بإذن من أبيه.
الجواب:
أما الولد الذي بلغ سنه تسع سنين فقد انتهت مدة حضانته فيضمه أبوه
إليه، وليس لجدته أن تسافر به.
وأما الولد الذي عمره سنة وثلاثة أشهر، والبنت ... أكمل القراءة
دار الإفتاء المصرية
الفتاوى
منذ 2008-04-30
حضانة صغيرة توفيت أمها
في ابنة صغيرة لا يزيد عمرها عن أربع سنوات، توفيت أمها وتركت لها
مالاً هو تحت يد أبيها، وللبنت المذكورة خالتان شقيقتان: إحداهما
بالغة متزوجة بأجنبي من البنت المذكورة، والثانية بكر بالغة خالية من
الأزواج ساكنة مع أبيها جد الصغيرة المذكورة، وقد طلبت خالتها
المتزوجة أن تحتضنها مجاناً، وطلبت خالتها الثانية الخالية عن الأزواج
أن تحتضنها بأجر من مالها، وليس هناك من النساء من يقدم في الحضانة
عليهما.
فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك؟ أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبي عنها المتبرعة بالحضانة؟
فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك؟ أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبي عنها المتبرعة بالحضانة؟
الرقم المسلسل: 672. التاريخ: 25/12/1900 م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
المراجع:
1- حضانة البنت تكون لخالتها البكر ولو طلبت أجراً عليها من مال
البنت.
2 - لا حق للخالة المتزوجة بأجنبي عن البنت المذكورة ولو طلبت حضانتها
مجاناً.
الجواب:
متى كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون حضانة الصغيرة ... أكمل القراءة
دار الإفتاء المصرية
الفتاوى
منذ 2008-04-30
يمنع الأب من نقل الصغير مع حاضنته مادام في سن الحضانة
شخص تزوج بامرأة ودخل بها، وأنجب منها ثم طلقها، وله بنت صغيرة في
حضانتها، ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة، ولها جدة لأمها في عصمة جدها
ومقيمة معه في وطنهما، ويريد الرجل أن يأخذ ابنته من الحاضنة أو ينقل
جدتها معها إلى مكان آخر فهل له ذلك؟
الرقم المسلسل: 678. التاريخ: 26/05/1903 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.
المراجع:
1 - يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بغير محرم للصغير ومتى سقط
حقها في الحضانة انتقل إلى أمها التي تليها متى كانت أهلا لها.
2 - يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه أو أخذه منها أو نقل الحاضنة
من بلدتها ... أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-27
حكم تأجير وبيع "الميكرفونات"
شخص قام بشراء أجهزة ميكرفونات ثم قام بتأجيرها وبيعها بالقطاعي،
فيرجى توضيح حكم الشرع في ذلك؟
الوسائل التي تستخدم في الخير فهي خير، مثل العجانة التي تعجن العجين
لا تستخدم إلا في عجين الخبز فهذه حكم شراءها وبيعها حلال، أما إن كان
عندك آلة مثلا لا تستخدم إلا في تخمير الخمر فماذا تكون هذه؟ هذه حرام
شراءها وبيعها، وحكمها حكم الخمر وإن كانت هي آله لا تستقي من
الخمر.
ولكن إذا كان عندي آلة ممكن ... أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-27
حكم ترويج البضائع المدرسية التي عليها رسومات
شاب يقول أنه يعمل في ترويج البضائع المدرسية، ولا يخفى أن هذه
الأدوات والحقائب المدرسية عليها من رسومات الأطفال لكن غير مخلة
بالآداب، وقد قيل لي أن هذه الرسومات محرمة، فهل عملي في هذا المجال
حرام ومكسبه خبيث؟
إذا كان بها رسوم تعلم الفساد لا يجوز، أما بعض رسوم الأطفال وهكذا
فهذا للأسف مما عمَّت به البلوة، ولا بأس به إن شاء الله. أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-27
ما هو حكم التورق بالمعادن ؟
قصرت في السؤال قبل أن أقدم على التورق بالمعادن من بنك: "....."، وكل
فكري واعتقادي أنها حلال بفتوى شرعية، وأخذت التورق وقسمته إلى قسمين:
قسم في صندوق بنك: "...."، وقسم أضارب فيه عن طريق تداول الجزيرة، ومن
ثم وجدت الفتوى بتحريم هذا التعامل. كلمتهم على أن أرد المبلغ قالوا
لي تدفع مبلغ مقطوع قدره 50 ألف ريال زيادة عن مبلغ التورق، ماذا أفعل
وهل يجب رد المال أفتني ودلني بارك الله فيك، هل أنا آثم؟ وما يتوجب
علي من تطهير أو رد المال دون الانتفاع أو تزكيته، علماً أني اتصلت
بالرقابة الشرعية في البنك وقالوا لي أننا نتأكد من كل ورقة وقعت
عليها أنها موافقة للفتوى؟
التورق الذي تجريه هذه البنوك حرام، وهو من التحايل على أخذ الربا،
وما دام وقع منك فحاول أن تخرج من العقد بأقل قدر من الخسائر المادية،
والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-27
حكم "العَربون" الذي هو مقدم البيع
اتفق معي أحد الأشخاص على شراء سيارتي، ودفع لي عربوناً، وقال أنه سوف
يأتي بالكفيل لكي يقوم بتحميل السيارة، وبعد فترة قال لي أنه لم يجد
كفيلاً، ورجع في البيع، فهل يجوز لي أن آخذ العربون لاسيما أنه قد
أصابني بعض الضرر من انتظاري في هذا البيع؟
الصحيح في العربون الذي هو مقدم البيع أنه لا يجوز للبائع أن يأخذ إلا
مقدار الضرر فقط، أما أن يأخذ البائع كل ما دفعه المشتري من مقدم
السلعة إذا نكل، فهذا لا يجوز وهو من أخذ أموال الناس بالباطل أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-27
هل بيع السجائر حرام؟
هل بيع السجائر حرام؟
إذا قلنا أن السجائر أو الدخان حرام فبيعه حرام، كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم: "ما حرم الله شربه حرم
بيعه"، وقد سئل النبي عن شحوم الميتة قالوا: يا رسول الله شحوم
الميتة يستصبح بها وتدهن بها السفن ولا نأكلها، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرم الله
تبارك وتعالى عليهم شحوم الميتة ... أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-22
ما حكم "السلم" أحد صيغ التمويل الإسلامي؟
الحمد لله، والصلوات والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم، وبعد فإن الموضوع الذي أرغب طرحه على فضيلتكم يتعلق
بالسلم كأحد صيغ التمويل الإسلامي، ومفاد الفتوى المطلوبة هو
التالي:
تقدمت إحدى الدول للبنك الإسلامي بطلب 200 مليون دولار تفصيلها كالتالي:
- المبلغ المطلوب: 200 مليون دولار أمريكي.
- الغرض: استخدام المبلغ في سداد التزاماتها المستحقة بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وعملات أخرى)، وشراء ما تحتاجه من سلع وخدمات مقابل أن تبيع للبنك ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي من الرز والقطن المنتج في تلك الدولة بموجب مواصفات محددة لكلا السلعتين. والمبلغ سيصرف للدولة على دفعات حسب حاجة الدولة، وتسليم البضاعة سيتم بعد ستة أشهر من تاريخ صرف كل دفعة من المبلغ المشار إليه أعلاه.
* السؤال: هل يجوز تكيف هذا التمويل بصيغة السلم عن طريق إصدار الدولة سندات سلم للبنك تستحق تسليم المسلم فيه بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المبلغ؟ وهل يجوز تنفيذ ذلك سواء كانت الدولة مالكة أو غير مالكة للمزارع المنتجة للرز والقطن، أي أنها تشتري السلع من السوق؟ وهل يجوز للدولة تعيين وكيل عنها لشراء السلع من المزارعين أو المصدرين ومن ثم تعين الأخير وكيلاً عن البنك لبيع الرز والقطن بالسعر المتفق عليه؟
تقدمت إحدى الدول للبنك الإسلامي بطلب 200 مليون دولار تفصيلها كالتالي:
- المبلغ المطلوب: 200 مليون دولار أمريكي.
- الغرض: استخدام المبلغ في سداد التزاماتها المستحقة بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وعملات أخرى)، وشراء ما تحتاجه من سلع وخدمات مقابل أن تبيع للبنك ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي من الرز والقطن المنتج في تلك الدولة بموجب مواصفات محددة لكلا السلعتين. والمبلغ سيصرف للدولة على دفعات حسب حاجة الدولة، وتسليم البضاعة سيتم بعد ستة أشهر من تاريخ صرف كل دفعة من المبلغ المشار إليه أعلاه.
* السؤال: هل يجوز تكيف هذا التمويل بصيغة السلم عن طريق إصدار الدولة سندات سلم للبنك تستحق تسليم المسلم فيه بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المبلغ؟ وهل يجوز تنفيذ ذلك سواء كانت الدولة مالكة أو غير مالكة للمزارع المنتجة للرز والقطن، أي أنها تشتري السلع من السوق؟ وهل يجوز للدولة تعيين وكيل عنها لشراء السلع من المزارعين أو المصدرين ومن ثم تعين الأخير وكيلاً عن البنك لبيع الرز والقطن بالسعر المتفق عليه؟
يجوز -إن شاء الله- إذا كانت المحاصيل المتفق على شرائها معلومة
المقدار والصفة، ومعلوم وقت التسليم.
ولا بأس أن توكل الدولة من يجمع لها المحصول، أو تشتريه هي من السوق
وتسلمه للجهة التي أخذت منها النقود. أكمل القراءة