قتل الفئران أثناء الإحرام

منذ 2015-10-04

والمراد بالسبع كل ما يعدو بنابه على غيره وذلك يشمل كل حيوان مفترس مثل الذئب والفهد والنمر والأسد، فللمُحرِم قتل ذلك كله.

السؤال:

أحرمتُ من الميقات ودخلت مكة أنا وأولادي ومعنا الأشياء الخاصة بنا، فاضطررت للذهاب للفندق حتى أضع الأشياء التي نحملها لنتمكن من أداء المناسك .

وبعد فترة وَجَدَتْ زوجتي فأرًا صغيرًا في المطبخ الملحق بغرفتنا فصَرَخَت واضُطرِرْتُ لقتله وأنا في حالة إحرام فأبلغتني أختي بحرمة قتل أي شيء وأنا في الإحرام فهل عليَّ دم؟

الإجابة:

فيُباح للمُحْرِم قَتل الغُراب والحدأة والحية والعقرب والسبع والنمر والفأرة والذئب والكلب العقور لحديث: «خمسٌ من الدواب كلُّها فاسقٌ لا حرجَ على مَن قَتلَهنّ: "العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقورُ"» ( أخرجه مسلم رقم 1200).

وجاء في حديث آخر زيادة السبع العادي ولمزيد من الإيضاح نقول: أما الحية فالإجماع على جواز قتلها في الحِل والحرم ، ومثلها العقرب ، والغراب معروف، والحدأة معروفة.

والفأرة: أجمع العلماء على جواز قتلها إلا المالكية فلم يجيزوا قتل الصغيرة التي لا تؤذي.
والكلب العقور: يراد به عند الجمهور كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، وقال الحنفيون: "المراد به الكلب خاصة ولا يلحق به سوى الذئب".

والمراد بالسبع كل ما يعدو بنابه على غيره وذلك يشمل كل حيوان مفترس مثل الذئب والفهد والنمر والأسد، فللمُحرِم قتل ذلك كله.

** نقلاً عن كتاب فقه العبادات لابن عثيمين رحمه الله.

-------------------

مجموعة من الباحثين.

  • 0
  • 0
  • 4,614

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً