حج التطوع للمرأة مع عدم وجود محرم

منذ 2015-10-03
السؤال:

ما حكم حج التطوع للمرأة في حالة عدم وجود محرم لها لانشغاله بالعمل، علمًا بأنني سبق وأديت حج الفريضة، وعمري 45 عامًا، وتوجد صحبة آمنة مع فوج سياحي؟

الإجابة:

لا يجوز للمرأة أن تخرج لحج التطوع إلا بإذن الزوج، فإن أذن لها خرجت وإلا لم يجز لها الخروج قياسًا على صيام التطوع؛ لما في اشتغال المرأة بمثل ذلك من ضياع لحقوق الزوج فإذا أذن لها في ذلك، وكانت هناك رفقة مأمونة تخرج معها لأداء حج التطوع جاز لها أن تخرج مع هذه الرفقة، وفقًا لما ذهب إليه الشافعية والمالكية والظاهرية وغيرهم من جمهور الفقهاء خلافًا لما ذهب إليه الحنفية والحنابلة الذين يمنعون ذلك، ولو في حج الفريضة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها إلا مع زوج أو محرم» (صحيح مسلم رقم 1340)، على اختلاف الروايات في هذا الحديث.

والله أعلم.

  • 1
  • 0
  • 5,402

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً