حقوق الزوج عند الخلع

منذ 2017-01-05
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا متزوجٌ منذ عامٍ، ومعي طفلةٌ، ولكن زوجتي غاضبة وعند أهلها، ولا تريد الرجوع، وهي وأهلها يُريدون الطلاق بالمعروف؛ أي: أن تأخذَ كل ما هو مكتوب في القائمة، وثلث المؤخر، وأنا أريدها أن ترجعَ!

فما رأيكم؟ وما حقها؟ وما حقي؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فأوصيك في البداية - أيُّها الأخُ الكريمُ - بعدم التسرُّع في الطلاق، والصبرِ على زوجتِك، وإدخال أهل الصلاح والتقى مِن العقلاء؛ لينظروا فيما تَنقِمُهُ زوجتُك عليك، وينظُرُوا في أسباب إصرار زوجَتِك على الطلاق؛ فقد يكونُ الحلُّ بيديك، ولْيُذَكِّرُوها بأن الله - عز وجل - حَرَّمَ على المرأة طَلَبَ الطلاق بغير سببٍ، وانظرْ في أوجُهِ القُصُور منك تُجاهَها، ومَبْدَأ الخَلَلِ نَحْوَهَا فتصلحه؛ لعلَّ الأمورَ تستقيم، فترجع عن طَلَبها الطلاقَ.

فإن وَصَلَتِ الحالُ إلى أنه لا يمكن اجتماعُكُما وإصلاحُكُما، إلا على وَجْهِ المُعَادَاةِ والمقاطعة، ومعصيةِ الله، ولم يُجْدِ ذلك، وَأَصَرَّتْ على طَلَبِ الطلاق - فلك أن تجيبَها إلى طلبها، على أن تُعِيدَ لك ما دَفَعْتَ لها من مَهْرٍ أو بعضه؛ قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].

قال ابن قدامة في "الشرح الكبير": "إنَّ المرأة إذا كرهتْ زوجها لخَلْقِهِ أو خُلُقِهِ، أو دينِهِ، أو كِبَرِهِ، أو ضعفِه، أو نحو ذلك، وَخَشِيَتْ ألا تُؤَدِّي حقَّ الله تعالى في طاعَتِهِ، جَازَ لها أن تخالعه على عِوَضٍ تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]". اهـ.

وفَّق الله المسلمين للعمل بالكتاب والسُّنَّة.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 2
  • 2
  • 68,649

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً