خالد بن عبد الله المصلح
المشاهدات: 125,423
خالد بن عبد الله المصلح
الفتاوى
منذ 2010-10-07
دفع الزكاة للمضمون عنه
أنا كفلت شخص في مبلغ مالي أخذه مساعده له في زواجه قبل سنتين، طبعا
أحواله المادية ضعيفة راتبه قليل ولم يسدد وكلفت بالسداد لأني كفيله
وهو الآن لديه أولاد وبيته مستأجر بالإضافة إلى راتبه القليل، السؤال
هو: هل يجوز أن أسدد عنه من زكاة مالي؟ يعني أعطيهم مقدار من المبلغ
من زكاتي؟
لا يجوز للضامن سداد ما على المضمون عنه من زكاته؛ لأن الدين متعلق
بذمة المضمون عنه وبذمة الضامن أيضاً، فإذا أعطى الضامن زكاته في دين
الضمان أي في الدين الذي ضمنه فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه؛ لأنه يسقط
ما يُطالب به من دين عند عدم وفاء المضمون عنه، فيعود نفعها إلى نفسه،
فلم تجز كما لو قضى بها دين نفسه. ... أكمل القراءة
خالد بن عبد الله المصلح
الفتاوى
منذ 2010-10-07
لدي أرض وعرضتها للبيع فمتى أُخرج زكاتها؟
لدي أرض وعرضتها للبيع فمتى أُخرج زكاتها؟
إن كانت الأرض تجارية أي المقصود بها التكسب والتجارة فزكاتها مع بقية
مالك إذا حال عليها الحول، أما إن كانت ليس مراداً بها التجارة فليس
فيها الزكاة، ولو عُرضت للبيع سنين.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح أكمل القراءة
خالد بن عبد الله المصلح
الفتاوى
منذ 2010-10-07
زكاة مال الضمان
جرت العادة في بعض المدن المغربية أن يعطي المكتري قبل كراء البيت
قسطا من المال -كالضمان- ثم يسترده بعد الخروج من البيت. وهذا القسط
يفوق النصاب. فعلى من زكاته؟
إذا كان المؤجر يمسك هذا المال ولا يتصرف فيه إنما هو عنده لضمان ما
يمكن أن يتلف بسبب المستأجر فإن الزكاة على المستأجر بلا ريب وليس على
المؤجر زكاة لأنه ليس مالكا.
أما إن كان هذا المال يقبضه المؤجر على صفة الدين يتصرف فيه كيفما شاء
فإذا انقضت هذه الإجارة دفع إلى المستأجر قدر ذلك المال فإن ... أكمل القراءة
خالد بن عبد الله المصلح
الفتاوى
منذ 2010-10-07
اشتريت أرضا وليس عندي نية لبيعها فهل فيها زكاة؟
اشتريت أرضاً بمبلغ 13000 ريال سعودي لكي أبني عليها مبنى استثماري
(استراحة عائلية) واشتريت أرضاً أخرى بمبلغ 75000 ريال لكي أبيعها بعد
10 سنوات وبمبلغها أبني الأرض الأولى، وهذه الأرض الثانية الآن ليس
عندي نية لبيعها ولم أعرضها للبيع، هل تجب الزكاة فيهما (الأرض الأولى
والثانية)؟
لا زكاة فيها لأنها ليست من عروض التجارة.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح أكمل القراءة
خالد بن عبد الله المصلح
الفتاوى
منذ 2010-10-07
إخراج المرأة الزكاة لولدها وزوجها
امرأة تسأل وهو أنه لديها زكاة تريد إخراجها وتعطيها أولادها
المحتاجين مع العلم أن أباهم وهو زوجها من أهل الزكاة، وهو فقير
والزكاة التي ستخرجها ستبقى عندها وتشتري لأولادها بعض مصالحهم.
لا بأس بإخراج الزكاة لولدها وزوجها في أصح قولي العلماء رحمهم الله
لأن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: "يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي
حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به
عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق
من تصدقت به ... أكمل القراءة
خالد بن عبد الله المصلح
الفتاوى
منذ 2010-10-07
زكاة السنوات الماضية
امرأة تملك مقداراً من الذهب والفضة بلغ النصاب ولم تخرج زكاته لعدة
سنوات وهي لا تعلم عدد السنوات التي لم تزكِّ فيها فماذا تفعل؟
موظف سجن لسنين طويلة وتم الإفراج عنه فأخذ مرتب تلك السنين الماضية دفعة واحدة فهل عليه زكاة تلك السنوات؟
موظف سجن لسنين طويلة وتم الإفراج عنه فأخذ مرتب تلك السنين الماضية دفعة واحدة فهل عليه زكاة تلك السنوات؟
ج1: تقدر عدد السنوات وقيمة الذهب وتخرج زكاة ما مضى من السنوات.
ج2: إن كانت قد دخلت في حسابه فليزكها لما مضى أما إن كان لم يستلمها
إلا بعد خروجه ولم تصرف له قبل فإن عليه زكاة عام واحد على قول جماعة
من أهل العلم.
17-1-1425هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح أكمل القراءة
خالد بن عبد الله المصلح
الفتاوى
منذ 2010-10-07
قضاء دين الميت من الزكاة
امرأة والدها متوفى و كان عليه ديون وهي تريد أن تخرج زكاة المال فهل
يجوز أن تخرجها تسديداً لديون والدها؟
ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية في قول والحنابلة إلى أنه لا
يُقضى دين الميت من الزكاة وحجتهم أن الله تعالى أضاف الزكاة
للغارمين، وهذا لا يتأتى في قضاء الدين عنه؛ لأنه لم يوجد التملك من
الغارم نفسه. وقد ذهب فقهاء المالكية وهو قول عند الشافعية ورواية عند
الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ... أكمل القراءة
خالد بن عبد الله المصلح
الفتاوى
منذ 2010-10-07
حكم زكاة المعادن
هل تجب الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض؟
المعدن إذا كان من الذهب والفضة ففيه الزكاة بالاتفاق، وأما إذا كان
من غيرهما، ففيه قولان للعلماء، جمهور الفقهاء على أن فيه الزكاة؛
لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة:267]،
والقول الثاني أنه ... أكمل القراءة
خالد بن عبد الله المصلح
الفتاوى
منذ 2010-10-07
حساب زكاة مركز تجاري "سوبر ماركت"
كيف يتم حساب الزكاة لمشروع مركز تجاري "سوبر ماركت" في نهاية العام؟
علما بأن السنة المالية للمشروع هي السنة الهجرية.
أحص جميع ما في المحل بسعر البيع في ذلك اليوم فإذا كان ما في المحل
(40 ألفاً) فزكاته ربع العشر يعني 1 على 40 وهو ما يعبر عنه بـ (2.5%)
فزكاته ألف ريال.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح أكمل القراءة
خالد بن عبد الله المصلح
الفتاوى
منذ 2010-10-07
زكاة الذهب المعد للاستعمال الشخصي
كنت أشترى الذهب منذ صغرى لحبي لاقتنائه و لبسه ولا أفكر أبداً في
بيعه عند الحاجة وكنت ارتديه، وبعد أن تزوجت زادت كمية الذهب عندي
وكنت ارتديها، ولكن سافرت مع زوجي و تركت هذا الذهب عند أمي منذ خمسة
سنوات وهذا السفر هو المانع من استخدامه فهل عليه زكاة؟ المشكلة
الكبيرة أنني لا أعلم مقداره أبدا فهو ليس بالكثير ولا القليل وأنا لا
أتذكر ما عندي فعلا فلا أستطيع أن أحصيه ولا على سبيل التقييم.
أولا: ما هو مقدار زكاة الذهب؟
ثانيا:هل على ذهبي زكاة في الخمس سنوات الماضية؟
ثالثا:ماذا أفعل وأنا لا أستطيع تقدير ذهبي وأمي كبيرة لا تستطيع أن تفيدني؟ فهل أخرج أي مبلغ بنية الزكاة وكم يكون؟
أولا: ما هو مقدار زكاة الذهب؟
ثانيا:هل على ذهبي زكاة في الخمس سنوات الماضية؟
ثالثا:ماذا أفعل وأنا لا أستطيع تقدير ذهبي وأمي كبيرة لا تستطيع أن تفيدني؟ فهل أخرج أي مبلغ بنية الزكاة وكم يكون؟
الواجب في الذهب ربع العشر وهو ما يعرف باثنين ونصف في المائة.
الأحوط أن تخرجي زكاته عن السنوات الماضية هذا إذا كان الذهب للزينة
أما إن كان للادخار فهو مما تجب فيه الزكاة بالإجماع. والله أعلم.
المخرج أن تسجلي قيمة غرام الذهب عند الزكاة لكل سنة من السنوات ثم
إذا رجعت تنظرين كم مقدار الذهب وأخرجيه ... أكمل القراءة
خالد بن عبد الله المصلح
الفتاوى
منذ 2010-10-07
عائد الإيجار لا يبقى منه شيء
أملك عقار مؤجر لمدة ثمان سنوات وكانت أسعار الأجرة متفاوتة، ولم أقوم
بدفع زكاة هذه الأجور المحصلة حيث أنه لا يدور الحول وعندي شي منها في
البنك فهل علي شيء في ذلك؟
إذا كان لا يبقى من الأجرة شيء بعد سنة من حلولها فلا شيء عليك لأنه
يشترط لوجوب الزكاة مضي الحول.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح أكمل القراءة
خالد بن عبد الله المصلح
الفتاوى
منذ 2010-10-07
نصاب المبالغ النقدية وحساب زكاة الذهب والفضة
كم هو نصاب المبالغ النقدية؟ وكيف أحسب زكاة الذهب والفضة في الوقت
الحالي؟
ج1: نصاب الأوراق النقدية عند أكثر العلماء 56 ريال فضة، وريال الفضة
يتراوح سعره مابين 4 إلى 6 ريالات، قد يزيد وقد ينقص.
ج2: انظر إلى وزن ما معك من الذهب، فإذا بلغ الذهب 85 غراماً، والفضة
595 غراماً، فانظر كم قيمته وأخرج ربع عشره، يعني 2.5 % من قيمته.
14-10-1424هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح أكمل القراءة