عبد الله بن عبد العزيز العقيل
المشاهدات: 43,009
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-25
الشـِّغار وحكمه في الإسـلام
سائل يسأل عن حكم الشغار، وأنه منتشر في عدد كثير من القبائل، لاسيما
قبائل البادية، حيث إن الأب أو الأخ يمنع زواج موليته حتى يأتيه من
يبادله بها. ويشير إلى أن هذه العادة أضرت بكثير من البنات اللاتي
عنسن، وصارت أخطار الانتكاس في أحضان الرذيلة تهددهن من كل جانب،
ويطلب بياناً شافياً عن الشغار وحكمه في الإسلام، وما حكم الإسلام
فيمن آثر مصلحته على مصلحة موليته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وبعد:
فالشِّغار: هو أن يقول الرجل للآخر: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو
زوجني أختك وأزوجك أختي، وليس بينهما صداق.
وسمي هذا النوع من التعاقد شغارا؛ لقبحه، شبه في القبح بالكلب يرفع
رجله. ليبول. يقال: شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، فكأن كل ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-25
من تزوج بأكثر من أربع
هل يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع زوجات؟
لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج بأكثر من أربع زوجات، ولا للعبد المملوك
أن يتزوج بأكثر من اثنتين؛ لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (1)، والمراد: التخيير بين
اثنتين أو ثلاث أو أربع.
وعن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-25
ميراث من توفي عن عمته وأخيه من الأم
سائل يسأل عن ميراث أخيه من الأم، وذكر أنه لم يخلف غيره وغير عمته
شقيقة أبيه ويسأل: أيهما أحق بميراثه؟
إذا كان الحال كما ذُكِر، وأنه ليس له عصبة ولا أصحاب فروض غير من
ذُكِر، فليس لعمته من ميراثه شيء؛ لأنها ليست صاحبة فرض ولا من
العصبة، ويكون له السدس فرضاً، فإذا لم يكن للميت عصبة فيرد باقي
المال عليه، ويكون له جميع المال فرضاً وردّاً؛ لأن الرد مقدم على
ميراث ذوي الأرحام. والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-25
ميراث الجدة مع وجود ابنها
سائل يسأل عن ميراث الجدة أم الأب، هل ترث مع وجود ابنها الذي هو الأب
أم أنها محجوبة به؛ لأنها تدلي به؟
نعم، ترث الجدة أم الأب من ولد ابنها، ولو كان ابنها حيّاً، ولا
يحجبها حجب حرمان، ولا حجب نقصان، ولكن بشرط عدم وجود أم الميت.
وقد ورد في ذلك حديث أول جدة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم السدس
وابنها حي. (1) وهذه المسألة مستثناة من القاعدة المعروفة. وهي: أن من
أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وُجدت، ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-25
هل يتزوج بزوجة شقيقه -إذا طلقها- حال حياته؟
رجل يسأل: هل يجوز له أن يتزوج بزوجة أخيه الشقيق إذا طلقها؟ وهل هناك
فرق بين طلاقه لها أو وفاته عنها؟ وذَكَرَ أن أخاه طلق زوجته بعد أن
أنجبت منه طفلين. ويقول: هل يجوز لي أن أتزوجها وشقيقي حي يرزق؟
نعم، يجوز لك أن تتزوج بزوجة أخيك إذا طلقها أو مات عنها، فلا فرق بين
حال الطلاق وحال الموت (الوفاة) بغير خلاف، بشرط انقضاء عدتها، وسائر
شروط النكاح وأركانه.
وإنما الممنوع أن يتزوج الرجل بزوجة أحد آبائه أو أبنائه؛ لقوله
تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ
ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا قَدْ ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-25
الجمع في النكاح بين بنت العم ومطلقة العم
رجل تزوج ببنت عمه، ثم إن عمه طلق امرأته التي هي ليست أُمّاً للبنت
المذكورة، فأراد الرجل أن يتزوج بها بعد ما اعتدت من عمه، فهل يحل له
ذلك، ويجمع بين بنت عمه وزوجة عمه؟
لا بأس بذلك إن لم تكن أرضعتها؛ لأنه لا قرابة بينهما، ولا يؤثر على
ذلك أنه لو قدرت إحداهما ذكراً لم تحل لها الأخرى؛ لأن هذا التحريم من
أجل المصاهرة فقط. والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-25
ميراث ذوي الأرحام
رجل توفي عن زوجتين وأبناء خال، فكيف تكون قسمة ميراثه؟
إذا كان الحال كما ذُكر، وأنه ليس له من يرثه غير من ذُكر بفرض ولا
تعصيب، فللزوجتين الربع فرضاً، يكون بينهما أنصافاً. وأما أبناء الخال
فهم من ذوي الأرحام، وبمنزلة أبيهم، وأبوهم بمنزلة أم الميت، وعلى هذا
فإذا لم يكن هناك غيرهم من ذوي الأرحام، فلهم الباقي بعد ربع
الزوجتين، فإن كان لهم أخت فإنها ترث ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-25
دبلة الخطوبة
سائل يسأل عن دبلة الخطوبة، وهل يحل للرجل إذا كانت من الذهب أن
يلبسها؟
أولا: لا يخفى أن هذا الشيء لم يكن معهوداً لدى الناس في هذه البلدان،
وإنما تسربت هذه العوائد من بعض البلدان المجاورة، ولا ينبغي الانصياع
معهم، وتقليدهم التقليد الأعمى بكل ما يأتون به، سواء كان غثّاً أو
سمينا، مع أن هذا من قسم الغَث الذي لا خير فيه، ولا نفع يعود على
الزوج، ولا على الزوجة منه.
ثانيا: ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-25
إجبار الأب ابنته البكر على النكاح
سائل يقول: زوج أبي وأخي الأكبر أختي -وهي صغيرة السن- من رجل كبير
السن، وهي لا ترغب في الزواج منه. فما حكم هذا العقد؟
أراك -هداك الله- تحاملت على والدك وأخيك، مع ما عليك لهما من البر
والصلة والإحسان، والذي ينبغي لك استعمالُ الرفق والتأدب معهما؛ فعليك
لهما حقوق يتعين عليك مراعاتها.
أما عقد النكاح، فالمشهور من المذهب: أن الأب يجبر ابنته البكر -سواء
كانت صغيرة أو كبيرة- نظراً لما له من الشفقة وبُعد النظر والحرص ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-25
قسمة ميراث ابن السِّفَاح
سائل يسأل عن قسمة ميراث رجل هلك عن بنتين وأخ من الأم، وأخواله أشقاء
أمه، والهالك ابن سِفَاح لا يُعلَم له أب، كما يستفتي عن ولاية نكاح
بنتيه؟
أما قسمة الميراث فللبنتين الثلثان فرضاً، والباقي للأخ من الأم
تعصيباً؛ لأن عصبته عصبة أمه، وابنها أقرب من إخوتها؛ لأنه
يحجبهم.
وأما ولاية نكاح ابنتيه، فإنها للحاكم الشرعي فإن كان في عمهما
المذكور أهلية لولاية، فينبغي للحاكم أن يوليه عليهما؛ ليرعى مصالحهما
ويلاحظهما، والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-19
شراء سيارة نسيئة وإصلاحها، ثم بيعها، هل هو من العينة؟
رجل باع سيارة نسيئة، فأصلح فيها المشتري إصلاحات، ثم باعها لإنسان
آخر، فأعادها عليه بعد مدة، ثم عرضها المشتري الأول في المعرض،
فاشتراها البائع الأول بأقل مما باعها نقداً، هل هذه من مسائل
العِينة، وهل يجوز إذا وكل البائع الأول من يشتريها له؟
إن كانت قد تغيرت صفتها، ونقصت باستعمالها وتداولِ يد المشتري الأول
والمشتري الثاني لها -جاز للبائع الأول شراؤها، إن لم تكن حيلة على
استباحتها، و إلا فهذه مسألة العِينة.
وأما قولك: هل يجوز أن يوكل من يشتريها؟
فالجواب: إن جاز له بنفسه جاز أن يوكل، و إلا فلا ؛ لأن الوكيل
كالأصيل. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-19
حكم البيع نسيئة بثمن زائد عن سعر المثل
ما تقولون فيما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى أجل بقيمة زائدة عن
سعر النقد؟
هذا جائز إذا كان برضا الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، إلا أن
الزيادة الكثيرة لا تنبغي. قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح
الرجل في العشرة خمسة، يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة، أو أقل
بقدر الربح، فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول:
بيع النسيئة إذا كان مقاربا، فلا ... أكمل القراءة