عبد الله بن عبد العزيز العقيل
المشاهدات: 43,013
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-24
أيهما أفضل: صدقة السر أو العلانية؟
رجل يقول: لي صاحبان أحدهما يتصدق بالشيء القليل والكثير، ولكنه يسر
بصدقته حتى لا يكاد يعلم بها أحد. وآخر يظهر صدقته ولا يبالي
بإظهارها، مع أني أعلم منه صدق النية والإخلاص والبعد عن الرياء.
فأيهما أفضل: إظهار الصدقة أم إخفاؤها؟ أفتونا مأجورين.
الأصل أن صدقة السر أفضل؛ لقوله تعالى: {إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيرٌ
لَّكُمْ} (1).
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا
ظله..."، وذكر منهم: "ورجل تصدق
بصدقة ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-24
حكم نقل الزكاة
سائل يسأل عن جواز نقل الزكاة من البلد الذي فيه الأموال المزكاة إلى
بلد آخر؛ للمصلحة، إذا كان في البلد الآخر فقراء أحوج إلى الزكاة؟
هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء:
فالمشهور من المذهب أن نقل الزكاة لا يجوز، إذا كان إلى مسافة قَصْرٍ
فأكثر -وهي مسيرة يومين بسير الأحمال، ومشي الأقدام- ويجوز فيما
دونها؛ لأنها في حكم البلد الواحد، وسواء نقلها لمصلحة أم لا؛
كإعطائها قريبه الفقير، أو من هو أشد حاجة، أو غير ذلك.
قالوا: ويحرم نقلها ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-24
حكم صرف جزء من الزكاة على أهل الكتاب
هل يجوز للمسلم صرف شيء من زكاته إلى فقراء المسيحيين؟
الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة واجبة، وصدقة تطوع مستحبة.أما الزكاة الواجبة فقد تولى الله تعالى قسمتها، ولم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فضلاً عن غيرهما. فقال تعالى في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-24
ما مدى جواز صرف الزكاة في المشاريع الخيرية؟
بعث رجل يسأل بقوله: هل يجوز صرف الزكاة الشرعية في المشاريع الخيرية،
مثل: بناء المساجد، وتسبيل الماء؛ للشرب للمسلمين، وغير ذلك من وجوه
الخيرات؟
لا يجوز صرف الزكاة إلى شيء من المشاريع التي ذكرتَها: كبناء المساجد،
والقناطر، وأكفان الموتى، ووقف المصاحف، وكتب العلم، وغير ذلك من وجوه
الخير.
وهذا قول جماهير العلماء -سلفا وخلفا-؛ لأن الله تعالى حصرها في
ثمانية أصناف فقال: {إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
حَدَثُ الصبي في الطواف
رجل حج بطفل معه، ولما أراد أن يطوف به طواف الحج، طهر الصبي،
وغَسَله، ولفه بلفائف طاهرة، وطاف به شوطين، فلم يشعر إلا وقد أحدث
الصبي، وخرج منه الحدث، وتلوثت لفائفه. فهل يقطع الطواف به ويذهب
ليعيد تطهيره ويبدل لفائفه أم ماذا يفعل؟
ما دام عمل الذي باستطاعته: من تطهيره، وتطهير لفائفه، فإن هذا الحدث
مما استثناه العلماء، وقالوا: يصح الطواف بالطفل ولو لم يكن متطهرا؛
لأن طهارته ليست شرطا لصحة طوافه، والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
طول قميص الرجل وأكمامه
دخل علينا رجل من طلبة العلم، قصيرة ثيابه جدّاً، فلفت نظر الحاضرين،
ثم دخل بعده رجل آخر مسبل، إذا مشى يجر ثيابه على الأرض، فجرى بينهما
مناقشة في طول الثياب وقصرها، وكل أدلى برأيه، ولم يتفقا على شيء،
فنرجوكم الإفادة عن حكم لباس الرجل وطوله وقصره، وكذا طول كمه وقصره؟
الحمد لله. الذي نص عليه الفقهاء أن يكون طول القميص والإزار
والسراويل وغيرها من نصف الساق إلى الكعبين؛ لئلا يتأذى الساق بحر ولا
ببرد. ويكره رفعه إلى ما فوق نصف الساق، كما يكره تطويله إلى أسفل من
الكعبين بلا حاجة، فإن كان لحاجة فلا يكره.
ويحرم جر ثيابه خيلاء؛ لحديث: "ما أسفل من
الكعبين فهو في النار" ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
آية العز وما ورد في فضلها
سائل يسأل عن آية العز وما ورد فيها.
آية العز هي الآية الأخيرة من سورة: (سبحان) (الإسراء). وهي قوله تعالى: {وَقُلِ الْحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} (1).
روى الإمام أحمد (2) بسند ضعيف عن معاذ الجهني، عن رسول الله ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
لا زكاة في دراهم ثلث مال الميت الموصَى به لغير معيَّن
تسأل امرأة بقولها: والدتي أوصت قبل وفاتها بثلث مالها، يُجعل في عقار
مقدم بريعه أضحية، والباقي بأعمال البر. وجعلتني الوصيةَ على ثلثها،
فبلغ أكثر من النصاب بل بلغ كذا وكذا ريالا. وقد حال عليه الحول ثلاث
سنين، ونحن نبحث له عن بيت مناسب. فهل تجب الزكاة في هذه الدراهم
المجموعة للثلث أم لا؟
لا زكاة في هذه الفلوس التي أوصت بها الميتة، ولو بلغت أكثر من
النصاب، ولو حال عليها الحول أكثر من مرة؛ لأنها موقوفة على غير معين.
نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله، والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
آداب دخول الكعبة وهل دخلها النبي في حجته؟
دخول الكعبة المشرفة: هل هو مسنون أم لا، وهل دخل النبي صلى الله عليه
وسلم الكعبة في حجة الوداع أم في غيرها، وما آداب دخول الكعبة. ومن لم
يتمكن من دخول الكعبة فماذا يصنع؟ أفيدونا أثابكم الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1) رحمه الله تعالى: ودخول نفس الكعبة ليس
بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم
يدخلها في الحج، ولا في العمرة؛ لا عمرة الجعرانة، ولا عمرة القضية،
وإنما دخلها عام فتح مكة. ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها، ويكبر
الله، ويدعوه، ويذكره. فإذا دخل من ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
هل يشير إلى الركن اليماني إذا لم يستلمه في الطواف؟
هل يسنُّ للطائف إذا حاذى الركن اليماني ولم يتمكن من استلامه أن يشير
إليه -كما يشير إلى الحجر الأسود- أم لا؟
الأحاديث الواردة في الركن اليماني: أن الطائف يستلمه بيده، ولا يقبل
يده.
فإن لم يتمكن من استلامه بيده. فقيل: إنه يشير إليه بيده كلما حاذاه،
كما يشير إلى الحجر الأسود. وهذا هو المشهور من المذهب. وكلامهم في
هذا معروف.
قال في (المقنع) (1): وكلما حاذى الحجر الأسود والركن اليماني
استلمهما أو أشار ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
قطع الطواف لصلاة الفرض
سائل يقول: إذا أقيمت صلاة العصر مثلا، وأنا أطوف طواف العمرة، أو
حضرت جنازة أثناء الطواف، فقطعت الطواف؛ لأجل صلاة العصر مع الجماعة،
أو لأجل صلاة الجنازة، فهل أبني على ما مضى من الطواف أم أستأنف
الطواف من أوله؟
إذا قطع الطواف بفصل طويل، فإنه يستأنف الطواف من أوله، ولا يبني على
ما مضى؛ لفوات الموالاة. فإن كان الفصل يسيرا، أو حضرت جنازة، أو
أقيمت الصلاة المكتوبة، فلا يضر هذا الفصل، ولا يخل بالموالاة، فيبني
على ما مضى، إلا أنه يبتدئ من الحجر الأسود، ولا يعتد ببعض الشوط الذي
قطعه من أثنائه، وحكم السعي في ذلك ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
منافع العصا
سائل يسأل عن معنى قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام حينما سأله عما في يمينه، فقال: {هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى} (1)، ما تلك المآرب الأخرى؟ وهل ورد فيها شيء عن المفسرين أو عن غيرهم؟
قال الإمام صديق بن حسن خان في تفسيره (فتح البيان في مقاصد القرآن) (2) في تفسير هذه الآية من سورة طه ما نصه: وقد تعرض قوم لتعداد منافع العصا فذكروا من ذلك أشياء منها: قول بعض العرب: عصاي أركزها لصلاتي، وأعدها لعداتي، وأسوق بها دابتي، وأقوى بها على سفري، وأعتمدها في مشيتي ليتسع خطوي، وأثب بها ... أكمل القراءة