عبد الله بن عبد العزيز العقيل
المشاهدات: 43,012
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-01
حكم إحياء ليلة النصف من شعبان وصيام يومها
سائل يسأل عما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان، وعن حكم إحيائها
بالصلاة، والذكر، والدعاء. هل هو مشروع أم لا، سواء فعل ذلك جماعة أو
أفراد، وعن حكم الصيام يوم النصف من شعبان وحده؟
ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث متعددة. يقول الحافظ ابن رجب
في كتابه (لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف) (1):
اخْتُلِفَ فيها فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها، وخرجه في
(صحيحه).
ومن أَمْثَلِها: حديث عائشة رضي الله عنها. قالت: فقدتُّ النبي صلى
الله عليه وسلم ذات ليلة، فخرجت ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-01
صلاةُ الإنسان فَرْضَ العشاء خلف من يصلي التراويح
سائل يسأل عن جواز صلاة الإنسان فرض العشاء خلف من يصلي التراويح، إذا
جاء وقد فرغوا من صلاة الفرض؟
المشهور من المذهب أن صلاته غير صحيحة؛ لقولهم: لا يصح ائتمام مفترض
بمتنفل. واستدلوا بحديث: "إنما جعل الإمام
ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه" (1).
وقال بعض العلماء: تصح صلاته، لاسيما إذا لم يجد جماعة غير هؤلاء
الذين يصلون التراويح. وهو قول قوي في المذهب. اختاره الشيخ تقي الدين
بن تيمية، وغيره، وشيخنا ابن ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-01
فضيلة تأخير السحور
سائل يقول: إذا جاء وقت السحر انسدت شهيتي عن السحور، رغم أني أجاهد
نفسي على الأكل؛ رغبة في اتباع السنة، وأحضر مع أهلي وأولادي،
وأشاهدهم وهم يأكلون، لكني لا آكل معهم؛ لعدم الشهية. فما ترونه في
ذلك؟
مما يستحب للصائم أن يتسحر، وأن يجعل سحوره آخر الليل قبل الفجر
بقليل. هذه السنة المشروعة للصائم؛ لما ورد عن أنس رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تسحروا فإن
في السحور بركة" (رواه الجماعة إلا أبا داود) (1)، وروى
البخاري (2) عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم
تكون سرعتي ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-01
حكم من لم ينو الصيام من الليل
رجل أصبح أول يوم من رمضان، لم يأكل ولم يشرب ونوى الصيام، ولكنه لم
ينو إلا بعد صلاة الفجر وبعدما أسفر، وسمع بدخول رمضان. فهل يجزئه
صيامه هذا؟
لا يكفيه إمساكه ذلك اليوم، ولا يجزئه صيامه، بل يلزمه القضاء عند
الجمهور؛ لحديث: "لا صيام لمن لم يفرضه من
الليل" (1)، وهو الأحوط.
___________________________________________
1 - أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجه (1700) وابن أبي شيبة في (المصنف) (3/
32). وورد بلفظ: "من لم يجمع الصيام قبل
الفجر -وفي لفظ: ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-01
حكم من جامع في الثلاثين من شعبان فتبين أنه من رمضان
من جامع يوم الثلاثين من شعبان، معتقدًا أنه ليس من رمضان، ثم بعد ذلك
جاء الخبر بأنه من رمضان. فهل تلزمه الكفارة؛ مع اعتقاده أن الوطء
حلال له في تلك الساعة؟
المشهور من المذهب أن عليه الكفارة؛ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب
المضرة بالعمل. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام
ستين مسكينًا، لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل، والذاكر
والناسي.
والقول الآخر: أن لا كفارة عليه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
(1) رحمه الله وبناه على أصل؛ وهو ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-01
حكم من حاضت عند الغروب أو طهرت عند الفجر
كنت صائمة رمضان، وعند غروب الشمس ومع ضرب مدفع الإفطار بالذات أحسست بالعادة الشهرية جاءتني، فجلست ستة أيام، وفي آخر ليلة السابع وعند طلوع الفجر ومع صوت مدفع اللزوم أحسست بالطهر وانقطاع دم الحيض، فتحققت فوجدتني قد طهرت في تلك اللحظة، فأمسكت وصمت، ولكني لم أغتسل إلا بعد طلوع الفجر. فهل يجزئني صيام ذلك اليوم الذي جاءتني فيه عند غروب الشمس، أو يلزمني قضاؤه؟ وهل يحتسب لي اليوم الذي طهرت فيه الفجر وأمسكت فيه وصمته، مع أني لم أغتسل إلا بعد طلوع الفجر بمدة، أو يكون علي قضاؤه؟ أرجو الجواب مفصلاً.
أما بالنسبة لليوم الأول الذي صُمْتِ فيه، ثم أحسست بالحيض فيه عندما ضرب مدفع الإفطار، فالظاهر أنه يحتسب لك يومك؛ لأن المدفع يتأخر غالبًا عن الغروب قليلاً، احتياطًا للعبادة، فإذا تحققتِ أنها ما جاءتك إلا بعد غروب الشمس ولو بلحظة؛ فصيامك تام مجزئ، ولكن عليك قضاء صلاة المغرب إذا طهرت؛ لأنك أدركت ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-01
حكم السواك للصائم بعد الزوال
سائل يسأل عن حكم السواك للصائم، وهل هناك فرق بين تسوكه أول النهار
وآخر النهار، وما الحد الفاصل بين أول النهار وآخره؟
السواك سنة مؤكدة للصائم وغيره؛ لحث الشارع ومواظبته عليه، وترغيبه
فيه، وندبه إليه. ومن أدلة ذلك ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: "السواك مطهرة للفم مرضاة
للرب" (رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والبخاري تعليقًا) (1)،
ورواه أحمد عن أبي بكر (2)، وابن عمر (3)، ولحديث عامر بن ربيعة:
"رأيت رسول ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-01
حكم الصائم يذوق الطعام للحاجة
سائل يسأل عن حكم ذوق الطعام للصائم، إذا أراد من يطبخه أن يتذوق طعم
ملحه، ونحوه.
المنصوص أنه يكره ذوق الطعام؛ لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه
فيفطره.
قال الإمام أحمد (1): أحب للصائم أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا
بأس. فإن احتاج الصائم إلى ذوق الطعام، فلا بأس به للحاجة والمصلحة.
وحكاه البخاري (2) عن ابن عباس، وكالمضمضة؛ لأن الفم في حكم الظاهر،
وعليه أن يستقصي في البصق. فإن وجد ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-01
ما يحل للرجل من زوجته الحائض
سائل يسأل عما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا وما يحرم، ويطلب بيان ذلك من كلام أهل العلم؟
استمتاع الزوج من زوجته إذا كانت حائضًا أنواع:
نوع جائز بالنص والإجماع؛ وهو استمتاعه منها بما عدا ما بين السرة والركبة.
ونوع حرام بالنص والإجماع؛ وهو الوطء في الفرج.
ونوع مختلف فيه؛ وهو استمتاعه بها فيما بين السرة والركبة، فذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء إلى جوازه، واستدلوا بقوله تعالى: ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-01
حكم تقبيل الرجل زوجته وهو صائم
يسأل رجل عن تقبيل الرجل لزوجه في نهار رمضان. ويقول: إنه فيما سبق
كان يقبلها أحيانا، فسمع أخيرا من شيخ من مشايخ أهل العلم أن ذلك لا
يجوز، وأشكل عليه الأمر. ويطلب الجواب عن ذلك.
تقبيل الصائم لزوجه مكروه إذا كانت القُبلة تحرك شهوته. فإن قَبَّل
ولم يخرج منه شيء -مذي أو مني- فلا شيء عليه؛ ويستدل لذلك بما رواه
البخاري ومسلم (1) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه
وسلم: "كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإرْبه". وبما رواه النسائي
(2) من طريق طلحة بن عبد الله التيمي عن ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-24
استحباب الصدقة على القريب
سائل يسأل عن حكم إعطاء الإنسان زكاته عمه، أو ابن عمه، أو غيرهما من
قرابته؟
إذا كان العم -وغيره من القرابة- من أهل الزكاة، فَدَفْعُ الزكاة إليه
أفضل من دفعها إلى غيره -ممن لم يكن من قرابته- ما لم يكن القريب
وارثًا له بفرض أو تعصيب؛ لأن الصدقة على القريب صدقةٌ وصلَةٌ، لكن
يتحقق -أولاً- من حاجته، وكونه من أهل الزكاة.
قال الفقهاء: يسن تفرقة زكاته في أقاربه الفقراء الذين لا ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-24
أيهما أفضل: صدقة السر أو العلانية؟
رجل يقول: لي صاحبان أحدهما يتصدق بالشيء القليل والكثير، ولكنه يسر
بصدقته حتى لا يكاد يعلم بها أحد. وآخر يظهر صدقته ولا يبالي
بإظهارها، مع أني أعلم منه صدق النية والإخلاص والبعد عن الرياء.
فأيهما أفضل: إظهار الصدقة أم إخفاؤها؟ أفتونا مأجورين.
الأصل أن صدقة السر أفضل؛ لقوله تعالى: {إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيرٌ
لَّكُمْ} (1).
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا
ظله..."، وذكر منهم: "ورجل تصدق
بصدقة ... أكمل القراءة