المصدر: موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- السعودية
- www.alifta.net
اللجنة الدائمة
الديوث
هل يطلق اسم (الديوث) على من يترك بناته بغير لباس إسلامي؟ فقد سمعنا من أحد الإخوان، أن الديوث ليس فقط الذي يرى امرأته أو أخته أو زوجته تزني، وفسر هذا الأخ الحديث الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المنكر وهو: الديوث الذي يرى المنكر في أهله ويسكت، بإظهار المحاسن، وليس بمن رأى الزنى في أهله. إذًا من هو الديوث؟ هل الذي يرى الزنا في أهله؟ وما هو المنكر الذي ذكر في الحديث النبوي الشريف؟
اللجنة الدائمة
الرجل الذي لا يلزم زوجته ولا بناته بالحجاب هل يخرج من الملة؟
المسلم الذي لا يلزم زوجته بالحجاب، ولا بناته كذلك، هل يعتبر مسلمًا حقًّا؟
اللجنة الدائمة
دخول الرجل عديم الشهوة على النساء
س: توفي والدي في يوم الجمعة 11 / 12 / 1420هـ، عن أخ شقيق له أوشك على الستين أو يزيد قليلاً، وهو الآن يعيش مع والدتي وأخي وأختي في بيت واحد، وأود أن أخبركم بأن عمي هذا حالته كالتالي:
1 - هو إنسان - على حد تعبير العامة - على نياته، أي: لا يحب التدخل في شئون غيره، ولم يؤت المقدرة على الحجج ومجاراة كثير من الناس، إلا أنه غير معتوه ولا مجنون، فهو إنسان سوي.
ب - والأمر الجدير بالذكر أنه سبق له أن تزوج، ولكن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرار، حيث طلبت تلك الزوجة الخلع، فذهبت إلى القاضي وشرحت له الحال، واتضح للقاضي عدم رغبته البتة - أي: عمي - في النساء، فما كان منه إلا أن خالعها منه بلا عدة ولا حداد عليها، وهذا الخلع ليس وليد اللحظة، فهذه الحال قد عرف بها منذ سنوات بعيدة من عمره.
والسؤال هو: والدتي الآن في فترة الحداد بسبب وفاة الوالد - يرحمه الله - فهل يجوز لوالدتي أن تعامل عمي هذا معاملة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، أو حتى معاملة بعض المحارم، أم أنها تعامله معاملة الأجنبي تمامًا؟ علمًا بأن الخلوة منتفية تمامًا لوجود أبنائها أو بعضهم. وكذا الحال لزوجتي هل تعامله معاملة والدتي له؟
اللجنة الدائمة
حجاب المرأة عن الطفل الذي لم يبلغ
يوجد لدي أخ بلغ من العمر عشر سنوات لم يبلغ، وإنه لا يوجد لديه من يعوله إلا أنا، وهو يسكن عندي في البيت، وسؤالي: إذا بلغ سن البلوغ كيف يكون العمل، حيث سوف يواصل الدراسة، وتكون إقامته عندي طويلة، فكيف أعمل، هل أسمح له بالدخول عند زوجتي في وقت غيابي، أم ماذا أعمل؟ حيث إنني قد سألت بعض المشايخ، وأفتاني بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت أن أرضعه من زوجتي حتى يصير محرمًا لها، إلا أنني لم يطمئن قلبي لهذه الفتوى، والآن زوجتي ولدت، ورأيت أن أكتب لسماحتكم هذا الموضوع، حيث إنني أصبحت في حيرة من أمري.
اللجنة الدائمة
السكن مع العائلة التي لا ترتدي الحجاب
لنا أخ في الله بمصر، والده يعمل جزارًا، وظروف العمل تحتاج اختلاط الرجال والنساء في البيت وخاصة الأقارب وأصحاب العمل وغيرهم، وبيتنا عبارة عن طابقين: الطابق الأول لوالدي ولإخواني الذكور، والدور الثاني لي ولزوجتي المحجبة (منقبة) والحمد لله، ولا تظهر على أي شخص من هؤلاء، لا أخي ولا غيره، فنحن نعلم والحمد لله حكم الاختلاط وحكم الحمو أيضًا، ولكن المشكلة هي والدي ووالدتي، حيث إني لو منعت زوجتي من النزول إلى الدور الأرضي الذي يسكن به أبي ووالدتي وإخواني أيضًا يغضب أبي، وأنا أعاني من ذلك، مع العلم أني قد طلبت من والدي أن يسكن معي في الدور الثاني فرفض، بحجة أن أخي الكبير يسكن معه، فسؤالي: هل يجوز أن أسكن معهم في هذا السكن بما فيه من اختلاط أو معاشرتهم على هذه الحال التي وصفناها؟ فنحن نعلم حق الوالد والوالدة، مع أني لو خرجت من هذا البيت إلى بيت آخر نطيع فيه الله سبحانه وتعالى سوف يغضب والدي غضبًا شديدًا.
اللجنة الدائمة
مصافحة زوجة الأخ
إخواني متزوجون، وأنا متزوج، ولهم عدة أولاد، ولي عدة أولاد، فهل يجوز أن أصافح نساء إخوتي، وهل يجوز لهم مصافحة زوجتي؟ علمًا بأن زوجات إخوتي أعدهم مثل الأخت من الأب والأم، وكذلك بأني واثق منهم.
اللجنة الدائمة
دخول الغلام على الأجنبية
متى ينهى الغلام عن دخوله على الأجنبية، أو لا ينهى عن ذلك حتى يبلغ؟
اللجنة الدائمة
حجاب المرأة عن الطفل
هل هناك دليل على أن تتستر المرأة المسلمة إذا دخل عليها طفل عمره سبع سنوات أو تسع سنوات؟ فهناك بعض النساء إذا رأت الطفل الذي عمره سبع سنوات تضع البوشيه على وجهها. لا شك يا شيخ أنه على المرأة أن تتستر إذا دخل عليها الرجل البالغ، هذا متفق عليه، أما الطفل فهل هناك دليل، وإذا كان يجوز أن تتستر فما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}؟
اللجنة الدائمة
نصح الأخوات المتبرجات
لي أخوات متبرجات، ولا يردن ارتداء الحجاب الشرعي، وأخبرت والدي: أنه مسئول عنهن، وأنه آثم بتركهن كذلك دون أمرهن بالتستر والحجاب، ولكنه يقول: إنهن أحسن من غيرهن، وهن لا يضعن المساحيق مثل غيرهن، هو إحنا عندنا بنات - هذا كلام والدي - ويقول لي: أنت اتركهن، أنا المسئول عنهن، وأنا الذي أحاسب عنهن وليس أنت. نرجو من سماحتكم النصح له ولهن، وهل يجوز لي أن أهجرهن ولا أتكلم معهن إذا استمررن على التبرج أم لا؟
اللجنة الدائمة
نصح الأخت المتبرجة
لي أخت متبرجة، وهي تقطن معي في المنزل بالإسكندرية، والوالد يقطن في بلدة أخرى، وهي معي بغرض الدراسة في الجامعة، وقد أقمت الحق على الوالد كي يقوم بإلباسها الجلباب وإقرارها في المنزل، حيث إنها تدرس في كلية الآداب علم الاجتماع، وقد دعوت شقيقتي هذه كثيرًا فلم تستجب لي. الآن أنا وهي في منزلنا بالإسكندرية والوالد ليس معنا، هل أجبرها بالقوة على الالتزام بالجلباب الذي شرعه الله تعالى، أم أرجعها بالقوة إلى بلدتنا التي فيها الوالد والوالدة، أم أترك البيت وأعيش في بلد أخرى؟ مع العلم إن هذا قد يؤدي إلى كثير من المفاسد؛ لأنه لا محرم لها سواي، وقد حاولت إجبارها ولكن الوالد عارض ذلك بقوله: إن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، وإن الهداية عنده تبارك وتعالى. أفتني رحمك الله في هذا الأمر، فلقد هجرتها من قبل ولم أكلمها ولم آكل معها في إناء واحد، ولم تستجب.
اللجنة الدائمة
تزوج بامرأة متبرجة وأمرها بالتستر فرفضت
تزوجت بامرأة، ودائمًا تتبرج في بيتها تبرج الجاهلية، وفي الأسواق والأعياد، وأمرتها بالتستر كما في القرآن الكريم فرفضت ومع ذلك أحبها.
اللجنة الدائمة
لا تلتزم بالحجاب خوفا من لوم أهلها
لدي زوجة، وأبلغها بأن لا يجوز لها أن تكشف على من لم يكن لها محرم، مثل: إخواني، وأولاد أعمامها وعماتها، وأولاد جدها، ولكن تقول: بأنها لا تستطيع أن تتركهم؛ لأجل أهلها سوف يلومونها ويقاطعونها. أرجو أن تدلوني على العمل الصحيح ولا تقولوا لي: انصحهم؛ لأني مثل الذي يتكلم في الصحراء، ما أحد عنده، ولكن هل أطلق زوجتي أو ماذا أفعل؟ علمًا ليس الكشف فقط، بل يصافحونها، وبعض أولاد جدها يسلمون عليها في وجهها؛ لأنهم يقولون: بنتنا. أنا محتار، أرجو الرد يكون في وقت قريب.