وسم: اختلاط
اللجنة الدائمة
دخول الأخ أو الصديق البيت في غياب الرجل
هل يجوز لأخي أو صديقي أن يدخل بيتي في غيابي، وفي حالة عدم وجود أحد في البيت سوى زوجتي وحدها أو هي وأمي أو أختي أو بعض بناتي، إذا ما جاء لزيارتي من بلدة بعيدة ومعه زوجته أو بعض نسائه كأمه أو أخته أو ابنته؟ وهل يجوز لي أن أأذن بالدخول في مثل هذه الحالة أم لا؟
اللجنة الدائمة
الاختلاط في المسكن
أخ يعاني من مشاكل في بيت أسرته، وذلك أن عائلته فقيرة، فاضطرت إلى كراء إحدى غرف البيت لرجل وزوجته، وهما حديثا عهد بالزواج، والمشكل أن الزوجة متبرجة بحيث يظهر منها فخذيها ونحرها، وأخونا في الله لا زال أعزب، ويتصادم معها في المرحاض أو في الباب، فكيف يتصرف؟ كما يسأل عن موقف طالب العلم من ذلك، وأيضًا يسألكم سماحة الشيخ: هل له الحق في تغيير المنكر داخل البيت؟ مثلاً: أن يطمس الصور، ويكسر التماثيل، ويمنع أفراد عائلته من استعمال الجهاز التلفزيوني للتفرج على الأفلام والمسلسلات.
اللجنة الدائمة
ترك الرجل زوجته عند زميله إذا سافر
عمل زميله يتطلب السفر المستمر، وهو متزوج وله صديق يعتقد فيه الثقة والأمانة، وهو يسكن معه، فإذا سافر ترك زوجته عنده. ويسأل: هل عليه إثم بذلك، وماذا يعمل إن كان فعله هذا غير جائز؟
اللجنة الدائمة
السماح للصديق برؤية الزوجة والأخوات
لي صديق أحبه حبًّا شديدًا مثل أخي، فهل يجوز في الحكم الشرعي أن ينظر إلى امرأتي وأخواتي البنات وأبوهم ميت رحمه الله، وأنا والعائلة كلهم راضين؟
اللجنة الدائمة
الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم
تزوج أبي بامرأة أنجبت له أربع بنات: إحداهن متزوجة، والأخريات تجاوزن سن البلوغ، وله منها أربعة أولاد، يقال إن أكبرهم رضع من عمتي (أخت أبي) مع ولدها، وصار الأربع بنات أخوات ابن عمتي من الرضاعة حسب فهمهم. ثم تزوج أبي بعدها بوالدتي التي أنجبتني وأختًا شقيقة لي، وتوفيت رحمها الله، ثم تزوج أبي بزوجة ثالثة أنجبت له بنتًا تزوجها ابن عمتي (أخت أبي) المذكور، وابن عمتي ساكن في أبها، وأبي وأخواتي ساكنون في جيزان، وبعد أن تزوج ابن عمتي أختي من الزوجة الثالثة أخذ معه أختًا لي من الزوجة الأولى لأبي، منذ كان عمرها سبع سنوات، وقد ربيت في حجره حتى بلغ عمرها 13 سنة، وبعدها رجعت إلى والدي. والآن هذه البنت تعامل ابن عمتي على أنه والدها، وتسافر معه في آخر الليل دون محرم من جيزان إلى أبها، وتكشف له عن ساقها إذا كانت لديها حساسية فيه، وتقبله أمامنا بحجة أنه والدها، والآن بلغ عمر هذه البنت 17 سنة، وعمر ابن عمتي المذكور 36 سنة، والمشكلة الآن أن ابن عمتي ساكن في بيتنا بجيزان ويمازح جميع أخواتي باليد أمامنا، ووالدي، ويختلي بأيتهن، ويسافر بهن دون محرم، سواء مجتمعات أو مفردات إلى جدة أو إلى أبها، وإذا مرضت إحداهن يأخذها بين يديه إلى السيارة، ومن السيارة إلى المستشفى.
وإنني والله يعلم أرى أنه ليس محرمًا على جميع أخواتي، وقد أفهمت والدي بأن ذلك خطأ، فقال: نعم خطأ، ولكن درجت العادة كما تعلم يا بني على أن يقبل الجار جارته، وأن يعتبر ابن العمة من أهل البيت إضافة إلى ابن عمتي، فإن أغلب جيراني البالغين الرشد يدخلون بيتنا دون استئذان، ويقابلون جميع أخواتي دون أن يكون لوالدي أي تفكير على سلوكهم، هذا إضافة إلى أن والدي هداه الله لا يقبل أي نقاش في هذا الموضوع، ويرد بقوله: هن بناتي، وليست لكم سلطة عليهن ما دمت حيًّا. وفي المقابل فإن والدنا جزاه الله خيرًا وعفا عنه لا يؤيدني على هذه الغيرة، وإذا وجدني مع إحدى أخواتي في الغرفة نتناقش مثلاً في أمر ما لا نحب أحدًا يطلع عليه يزعل، ويقول الحديث: لا يحل لرجل أن يختلي بامرأة ولو كانت ذا محرم.
لذا آمل أن تبصرني في الآتي: هل يجوز لابن عمتي أن يمازح أخواتي باليد والكلام، وأن يختلي بهن ما دام أبي راضيا بهذا الوضع، وهل يجوز للجيران وأبناء الأقارب الغير محارم دخول البيت دون استئذان ومقابلة أخواتي، وهل يجوز لي ولإخواني الاختلاء بإحدى أخواتنا أو السفر بها دون محرم آخر، وهل ما أنكره على وضعنا في البيت صح أم خطأ، وماذا يجب أن أعمله حتى لا أتعرض لمعصية من جراء ما أراه من الأوضاع المذكورة، وما هو الحل؟
اللجنة الدائمة
الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها
ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها؟
اللجنة الدائمة
ركوب المرأة مع السائق
والدتي مصابة بمرض الفشل الكلوي، وهي تذهب إلى المستشفى ثلاث مرات كل أسبوع، وهي تذهب مع سائق سعودي، وهو متزوج ويوجد لديه أولاد، وتذهب الوالدة معه دون وجود محرم؛ نظرًا لقسوة الظروف وشدة الحاجة، ولأن الوالد مقعد ولا يستطيع الذهاب معها. فهل يجوز للوالدة أن تقوم بالركوب مع السائق دون محرم؟ نظرًا لأن لديها أولادًا ولكن لم يكونوا متواجدين في الوقت الذي تذهب مع السائق فيه، فهم يكونون في المدرسة، ولكن الحاجة ماسة وضرورية جدًّا.
اللجنة الدائمة
حجاب المرأة عن زوج ابنة عمها وزوج أختها
أنا وابنة أخي متزوجتان أخوين، وأنا ابنة عمه، ونعيش في بيت واحد منذ قديم الزمان، وأجلس مع شقيق زوجي متحجبة حجابا غير كامل، حيث إن وجهي مكشوف، ولكني غير متبرجة، فما حكم هذا العمل؟
اللجنة الدائمة
ستر وجه المرأة وكفيها وعدم اختلاطها بالرجال
س1: هل يجوز شرعًا أن يجتمع الرجال بالنساء في زيارة بعضهم البعض، حتى ولو كان النساء متحجبات؟ وأقصد هنا بالحجاب: لبس الملابس الواسعة الفضفاضة التي لا تشف ولا تصف، ما عدا الوجه فهو طبعًا غير مغطى. فهل يجوز إذا صادف أخ في الله يزورني مع زوجته أن نجلس سويًا في مجلس واحد، زوجاتنا معنا ونتحدث؟ علمًا بأن الحديث قد لا يكون كله في الدين، وإنما قد يتعرض إلى بعض الشؤون الاجتماعية الخاصة بكل منا.
س2: هل يجوز أن يجتمع رجل أو رجلان بمجموعة نساء بعضهن متحجبات والبعض الآخر قد لا يكن متحجبات بالحجاب الشرعي، وذلك لمناقشة موضوعات خاصة بتنظيم حلقات تجمع خاصة بالنساء لمناقشة أمورهن. أريد أن أعطي توضيحًا أكثر لهذا السؤال: نحن طلبة في الولايات المتحدة ، ولنا منظمة تسمى: (منظمة الطلبة المسلمين)، تجمعنا رابطة الأخوة الإسلامية، ولنا زوجات، ولنا اجتماعات أسبوعية في المسجد عبارة عن حلقات درس، بعضها في القرآن والسنة والسيرة وما شابه ذلك، وقد اعتدنا أن يكون الدرس يعطى للنساء في صالة خاصة بهن عن طريق الميكرفون، ولكن لأن بعض النساء لم يعدن يهتممن ببعض مواضيع الدروس فقد رأى الإخوة ومنهم رئيس الجمعية ونائبه أن يجتمعا بالنساء لمعرفة رأيهن في الدروس، وما يرون عمله، وقد اعترضت عليهم في ذلك؛ لأن هناك أكثر من طريقة لمعرفة رأيهن بدون الاجتماع بهن، إما عن طريق زوجة أحدهم أو عن طريق اجتماع النساء فيما بينهن، ثم يرسلن واحدة منهن ولتكن زوجة أحدهم وتبلغ الأمر للرئيس أو نائبه بدلاً من اجتماع الرجال بالنساء. فما رأي فضيلتكم في هذا، وما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
اللجنة الدائمة
سلام الرجل على المرأة
هل يجوز لأخي أن يسلم على زوجتي، ويقول لها: كيف حالك، بحضرتي أو خالي أو عمي، والجميع يأتون وأنا وزوجتي جالسين مع بعض؟
اللجنة الدائمة
دخول الرجل على المرأة وجلوسه معها
في بعض جهات بلادنا يدخل الرجل بيت الرجل وليس فيه سوى المرأة، ويجلس معها متحدثًا معها. فما الحكم في ذلك؟
اللجنة الدائمة
تقبيل نساء الخال والعم
رجل يقول: نحن أسرة أقارب، وفيه عمي وخالي عندما آتي من السفر يقبلني نساؤهم - أي: حريم خالي وحريم عمي - وعلمًا بأن هؤلاء النساء كبيرات في السن، كل واحدة لا يقل عمرها عن 45 سنة، وإنني أسلم عليهن، كما أسلّم على أخواتي وبناتي، فأرجو منكم الإفادة عن حكم هذا.