هل يجوز التصدق من مال جدتي بغير إذنها؟

جَدَّتي لأُمِّي عجوزٌ لا تتحرك من فراشِها، وأصابَها الخرف وخالي قائم على مالها يستثمره لها وينفق عليها. وتوفِّيَتْ أُمِّي رحمها الله ووجَدْنا كتابًا لها تقولُ فيه: إني أخصص ما تركته من مال صدقة جارية. وكانت في حياتها إذا طلبنا منها مالاً أو نصحناها أن توسِّع على نفسها تقول: مالي كله لله، وتقول ما معناه أنها: إذا توفيت لن يرث منه أحدٌ بل يكون في أعمال الخير، فأقول لها مالم توقفيه فستنفَّذ الوصية في الثلث فقط؛ أنا كنت أناقشها في ذلك لأنَّها -رحمها الله- كانت شحيحةً نوعًا ما حتَّى في مال والدي، فأقصد من ذلك: إمَّا أن تتصدقي به وتوقفيه أو توسعي على نفسك لأنك لن تأخذي منه شيئا. وقد تُوفيت رحمها الله فجأة ولم تستطع أن نتفهم منها شيئا قبل وفاتها. فقُمْنا بحجز الثلث صدقة لها، وكذلك منَّا مَنْ ضمَّ نصيبه من التَّركة إلى هذا الثلث؛ إمضاءً لوصيَّتِها، ومنا من أخذ نصيبه. وكلَّمتُ خالي المسؤول عن مال جَدَّتي في إرثها، فقالَ جدتي ليستْ بِحاجةٍ له فمالُها كثير بفضل الله وهو ينميه لها، وقال لي: اجعليه في الوقف. لكنِّي بعد ذلك خِفْتُ أن يكون تصرُّفنا هذا غير سليم؛ مَن وضع منَّا ماله مع الثُّلُث قَصَدَ أن يكون صدقةً له أيضًا مع إمضاء وصية الوالدة، وكنا نقصد نفس الشيء من مال الجَدَّة. جدَّتي واعية ويُمكننا سؤالها، لكن المشكلة أنِّي أشكُّ في كونها يؤخذ بِقولِها لأنَّها تتخيَّل كثيرًا وتتصرَّف كالأطفال، ولأنَّنا لم نُخْبِرها بوفاة والدتي خوفًا عليها من عدم تَحمُّل الصدمة, وهي تظنُّها مسافرة لأنَّنا دائمًا مسافرين. عندما فكَّرنا في الصدقة الجارية وجدنا أنسب ما هو مضمون في بلادنا أن نشتري عقارًا ونؤجره ويكون رِيعُه صدقةً جارية في أوجُهِ الخيْر، ونَحتاجُ لنصيب جَدَّتي لأنَّ العقارات ارتفع سِعْرُها جِدًّا، لكن أُريد أن أطمئن أولاً لجواز ذلك.

أمر آخر: أمي رحمها الله كان لها ذهبٌ كثيرٌ، وشقة إيجار، ونظام بلادنا أنَّ الشَّقَّة تنتقل لأبناء الميت دون من بعدهم (أبناء الأبناء) وأجرتُها زهيدةٌ جِدًّا, والدي يريدنا أن نَرُدَّها للمالكة النَّصرانيَّة، ونحن نرى أنَّنا أولى بِها منها خاصة أنه قد يحتاج أحد إخواني للزَّواج فيها، وأفكِّر في تحويلها دار تحفيظ لكتاب الله. لا نعرف كيفية توارث هذه الشقة، رغم أننا متسامحون فيما بيننا لكن لإخراج الثلث منها. كذلك بالنسبة للذهب فإننا سنخرج الثلث ضمن الصدقة والباقي نصطلح فيما بيننا، فهل هذا جائز؟

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالسؤال يشتمل على عدة نقاط: الأولى: اشتراط والدتك رحمها الله أنَّ ما تركته من مال يُخصَّص كصدقة جارية، وهذه وصية باطلةٌ غيْرُ جائزةٍ بالاتِّفاق لما فيه من مُخالفة الشرع إلا أن يشاء الورثة إمضاءها، بل يجب أن ... أكمل القراءة

حكم حرمان بعض الورثة من ميراثهم لسبب شرعي

تقدَّم عريسٌ لابْنَتِي، وأعطاني عنوانًا لشركةٍ يَملِكُها وتليفون الشركة واسمَ عائلته، سألتُ عن العائلة التي نسب نفسه إليها فإذا به ليس من هذه العائلة، ولا يُوجَد له شركة ولا عملٌ مستَقِرٌّ والتليفون خطأ، ولا يتحدَّث عن نفسِه بصدق.
وبعدَ سؤالي وتأكُّدي من عدم صِدْقِه تَحدَّثتُ مع ابنتي عن حقيقةِ هذا الشَّخصِ؛ بأنَّه نسب أشياءَ لِنَفْسه وهي غيْرُ موجودةٍ به وأنَّه إنسان بدأ بكذب ونِفاق، وأنَّه سيكون غيْرَ أمينٍ عليْها إذا تزوَّجها لأنَّه بدأ بكذِبٍ ونِفاق.
ولكنَّ ابنَتِي قالتْ: أنا سأتزوَّجُه مهما كان به من عُيوب، وتركتِ المنزل من غير إذني، وكتبتْ كِتابَها عليه بِدون عِلْمي ولا علمِ أحدٍ من أهلِها، وقالت: أنا اخترته زوجًا لي ولا أريد نصيحة أحد، فقلتُ لها: اخترتِ هذا الكذَّاب وفضَّلتِه على أهلكِ! فقالتْ: هو الآن زوجي وأهلي، وأنا لا أريد أحدًا غيرَه ولا يهم أهلي، "يغوروا" في ستين داهية، أنا لا يهمُّني غير أني أتزوَّج وأعيش مع هذا الشخص.
وتَمَّ تخييرُها بين أهلِها وهذا الشَّخْصِ فاختارت هذا الشخص، وقلت لها: اعرِفي أنك بهذا بِعْتِ أهلَكِ، واعتبري أنه ليس لك أهل ولا ميراث، قالت: لا يهم، لا أريدُ أهلي ولا أريد ميراثًا، وهي قاسية جدًّا في مُعاملتِها معي ومع والدتِها، وهي غيرُ رحيمةٍ بوالدتِها المريضة، وكانتْ تتعامَلُ معها بِقَسْوَةٍ وأُسلوبٍ شديد، وهي سبَّبتْ لِجميع أفرادِ أُسْرَتِها كثيرًا من المشاكل والمتاعب وعقَّت والديها.
مع العلم بأنَّه قد تمَّ فِعلاً حِرمانُها من الميراث بِكتابةِ كُلِّ ما يَملِكُ أهلُها لإخْوَتِها. وسؤالي في هذه الحالة: هل ارتكبتُ ذنبًا أم لا؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فمما لاشك فيه أنَّ الله تعالى قد تولَّى قسمة التركات، ولم يتركْها لأحدٍ من نَبِيٍّ مُرسل ولا مَلَك مقرَّب، فمَن دونَهُما، ثم قال سُبحانَه عُقيب آية المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ ... أكمل القراءة

توفي وله زوجة وأولاد إخوة

توفي جدي رحمه الله وله زوجة وليس له أولاد، وله أخوان توفيا قبله، ولهما أبناء وبنات، فكيف توزع تركته؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فللزوجة الربع، وما بقي لأولاد إخوانه، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلم. أكمل القراءة

ميراث الابن من ميراث أبيه من أخيه

تُوُفِّيَ عمي، وترك مبلغًا مِنَ المال، وله سبعةُ إخوة: تُوُفِّيَ منهم أربعة: منهم والدي، فهل لي حَقٌّ فيما ترك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد: فإن كانت قرابةُ هذا المُتَوَفَّى هم مَنْ ذُكروا، فإنَّهم يَرِثُون جميع ما تركه من مال، يرثه أشقاؤه السبعة بالتعصيب، ويقسم المال عليهم بالسوية؛ قال صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الفرائض ... أكمل القراءة

قسمة ميراث

رجل توفى وترك: زوجتين، وأم، وأخ، وثلاث أخوات شقيقات، وترك مبلغ 300 دولار؛ فما نصيب كل فرد؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ: فما تركه هذا الرجل من المال يُقَسَّمُ على ورثته الذين ذكرت كالتالي: تأخُذ الزَّوجَتَان الرُّبع، ويُقَسَّم بينهما بالسوية؛ لعدم وجود الفرع الوارث (الأبناء)، قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... أكمل القراءة

توفي أب وترك ستين ألفاً!!

توفي أب وترك 60.000 يورو (ستين ألف يورو)، وترك زوجة وولدين وبنتين، فكيف يكون نصيب كل واحد؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فللزوجة الثمن، وما بقي للأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلم. أكمل القراءة

هل أولاد الأخ يرثون مع وجود البنات؟

امرأة ماتت وتركت بنتين ولها أبناء وبنات أخيها (أخوها مات قبلها)، هل أبناء وبنات أخيها لهم الحق في الميراث مع البنتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: نقول البنتان لهما الثلثان وأبناء الأخ لهم الباقي وأما بنات الأخ فليس لهن شيء. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً