إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)
علي السالوس
ما حكم العمل كمراجع يقوم بتقييد القيود المحاسبية بما فيها الودائع والقروض؟
أنا أعمل مراجع مالي، وليس لي دخل بعمل القروض والودائع، بل كل ما أفعله: أراجع القيد المحاسبي ـ من القيود القيد الخاص بالقروض والودائع ـ هل هو صحيح أم لا، وهل كل عملية مسجلة أم هناك سرقة، وأقوم بعمل الحسابات الختامية والقوائم المالية، وأسجل بعض الودائع في الدفاتر للمتابعة - وليس لي دخل بتخليصها أو تجهيزها -. فهل ينطبق علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؟
علي السالوس
ما حكم شراء سيارة من شركة "كونتاكت كارس" (contact cars)؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في شراء سيارة عن طريق شركة "كونتاكت كارس" (contact cars) بالبرنامج الإسلامي؟
علي السالوس
حكم شراء تلفاز من أرباح دفتر البريد؟
علي السالوس
حكم العمل في البنك المركزي قسم طباعة النقود
علي السالوس
حكم الاشتراك في نقابة التجاريين
أسال عن حكم الاشتراك في نقابة التجاريين، مع العلم:
1- السبب الأهم في اشتراكي هو مكافحة الفساد داخل النقابة بعدة طرق منها: الترشح في انتخابات النقابة، ومساعدة الاسلامين في الوصول الى منصب النقيب، وتعديل اللائحة الداخلية لكي توافق الشريعة الإسلامية، ونشر الفكر الاقتصادي الإسلامي.
2- عملى لا يجبرني على ذلك.
3- أريد أن أستفيد من المزايا التي تقدمها النقابة مثل: المعاشات، ومشروعات الإسكان، والدفاع عن مصالح المشتركين داخل الشركات.
علي السالوس
ما حكم شركة تكييف تقوم بالبيع بالتقسيط بهذه الطريقة؟
علي السالوس
هل يجوز شراء شقة عن طريق شركة تمويل عقاري عن طريق "البنك المتحد"؟
علي السالوس
هل يجوزالتعامل مع بنك التعمير والإسكان من باب الضرورة؟
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت فضيلتكم كان عندي سؤال بشأن: وضع أموال خاصة بي في بنك التعمير والإسكان؛ حيث أنني أعمل بمدينة العاشر من رمضان، ولا يوجد أي فرع لبنوك إسلامية في العاشر، وهناك خطورة من نقل المال من المدينة حتى الفرع الإسلامي، فهل تعتبر هذه ضرورة؟
جزاكم الله خيراً.
علي السالوس
هل يجوز الاقتراض من مصرف أبو ظبي الإسلامي عن طريق شراء عنصر التيتانيوم؟
علي السالوس
هل يجوز ربط قيمة غرامة التأخير بمدة التأخير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟
علي السالوس
هل يجوز توريد مستلزمات المطابخ للمراكب السياحية مع ما يدور فيها من منكرات؟
هل يجوز توريد بعض مستلزمات المطابخ للمراكب السياحية مع ما يدور فيها من منكرات؟
علي السالوس
حكم أخذ مال من الفلاحين لدخول المياه والكهرباء للمنازل
إني أعمل في وحدة محلية، وفي مكان فُرض عليَّ من قبل رئيس المصلحة، ولم أجد مخرج للخروج من هذا العمل، وعملي هو تحرير محاضر للبناء في الأراضي الزراعية، وأيضاً توصيل كهرباء ومياه لبعض المنازل الأخرى، ولكن القانون 119 لسنة 2008 والذي نعمل من خلاله قانون ظالم لأهل القرى المساكين، بمعنى به شروط تعجيزية لدخول المرافق لمنازل القرى والفلاحين.
أي لو طبق القانون لن يسمح لأحد في القرى بإنارة منزله، أو دخول مياه له، وبالطبع الناس تخرج تدعو علينا، وإن قمنا بالتوصيل وهو ليس من حق المواطن وعلى مسئولية الموظف، الذي أحياناً يعاقب بالغرامة في المحكمة عشرة آلاف جنيه، ومحامي وخلافه، ولكن أحياناً المواطن يقوم بدفع مبلغ منه نظير أن يأخذ طلبه، وهو راض تماماً، لأنه يعرف أن القانون يمنعه من شرب الماء أوالإنارة، فما حكم هذا المال؟
وهل عدم تطبيق القانون على المواطنين حرام؟ فوالله لو طبق لن يدخل لأحد كهرباء أو ماء، أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل؟
وما حكم المال الذي يدفعه أي شخص ليأخذ حق ليس من حقوقه بالقانون؟
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |